وثمة ت�سا�ؤل يطرح نف�سه ب�صدد ما جرى عليه العمل يف النيابة العامة يف م�صر:
�أحيانا ت�صدر �أمرا بحب�س املتهم حب�سا مطلقا فما مدى م�شروعية ذلك؟ ميكننا
القول� :إن ذلك ال �سند له يف القانون خا�صة �أن املادة ( )35من الد�ستور تن�ص على
�أن «وينظم القانون �أحكام احلب�س االحتياطي ومدته و�أ�سبابه ،وحاالت ا�ستحقاق
التعوي�ض و�أدائه عن احلب�س االحتياطي� ،أو عن تنفيذ عقوبة �صدر حكم بات ب�إلغاء
احلكم املنفذة مبوجبه» ،فوفقا لهذا الن�ص يتعني �أن يحدد امل�شرع العادي مدة
احلب�س االحتياطي مما يعني عدم م�شروعية احلب�س االحتياطي املطلق ،وعليه
ف�إن �سلطة النيابة العامة يف احلب�س االحتياطي حتى يف احلاالت التي يكون لها
فيها �سلطة قا�ضي التحقيق يف احلب�س االحتياطي تتقيد بالقيود الواردة يف قانون
الإجراءات من حيث املدة .وعليه �إذا �صدر �أمر النيابة بحب�س املتهم حب�سا مطلقا ال
يكون نافذا �إال ملدة خم�سة ع�شر يوما ،با�ستثناء حالة الإحالة �إلى حمكمة اجلنايات
يف غري دور االنعقاد ،واحلكم بعدم االخت�صا�ص ال�صادر عن �أي حمكمة حيث
يكون احلب�س االحتياطي من اخت�صا�ص حمكمة اجلنح امل�ست�أنفة منعقدة يف غرفة
111
امل�شورة ،وفقا لن�ص املادة (� )151إجراءات م�صري.
رابعا� :شروط تتعلق بالأمر ال�صادر باحلب�س االحتياطي:
ي�شرتط يف الأمر ال�صادر باحلب�س االحتياطي �أن ي�شتمل على جميع البيانات التي
�أوجبها القانون يف �أوامر التحقيق �إذ يتعني ذكر ا�سم املتهم ،لقبه� ،صناعته ،حمل
�إقامته ،التهمة املن�سوبة �إليه ،تاريخ الأمر� ،إم�ضاء م�صدره ،اخلتم الر�سمي .كما
يجب �أن ي�شتمل الأمر على تكليف م�أمور ال�سجن بقبول املتهم وو�ضعه يف ال�سجن،
ف�ضال عن وجوب �شمول الأمر باحلب�س بيان اجلرمية امل�سندة �إلى املتهم والعقوبة
املقررة لها والأ�سباب التي بني عليها الأمر.
� 111أ� .صابر عمار ،املقالة ال�سابقة� ،ص - 116 : 113د .حممد عيد الغريب ،املرجع ال�سابق� ،ص .898 : 895
94