مبارحة مكان الواقعة �أو االبتعاد عنه ،وكذلك ا�ستح�ضار من ميكن احل�صول منه على
�إي�ضاحات ب�ش�أن الواقعة؟ ذهب جانب من الفقه �إلى عدم جواز ذلك ،وكل ما ميلكه
يف هذا ال�صدد يف حالة عدم االمتثال لأمره هذا �أن يحرر حم�ضرا بذلك يثبت فيه
املخالفة ويحكم على املخالف بغرامة ال تزيد على ثالثني جنيها من املحكمة اجلزئية
يف الت�شريع امل�صري ،لن�ص املادة (� )33إجراءات م�صري على �أنه «�إذا خالف �أحد
من احلا�ضرين �أمر م�أموري ال�ضبط الق�ضائي وفقا للمادة ال�سابقة� ،أو امتنع �أحد
ممن دعاهم ،عن احل�ضور يذكر ذلك يف املح�ضر ويحكم على املخالف بغرامة ال تزيد
على ثالثني جنيها» .ويف الت�شريع البحريني يعاقب بغرامة ال تقل عن خم�سني دينارا،
لن�ص املادة (� )54إجراءات بحريني على �أنه «�إذا خالف �أحد من احلا�ضرين �أمر
م�أمور ال�ضبط الق�ضائي وفقا للمادة ال�سابقة �أو امتنع �أحد ممن دعاهم عن احل�ضور
يثبت ذلك يف املح�ضر .ويعاقب املخالف بغرامة ال جتاوز خم�سني دينارا» 80.وهو ما ال
ن�ؤيده ونرى �أن م�أمور ال�ضبط ميلك تنفيذه با�ستعمال القوة نظرا للطابع اال�ستثنائي
لهذا الإجراء ،ف�ضال عن �أن الظروف التي يتم فيها ت�ستوجب ذلك الحتمال وجود �أهم
ال�شهود �أو وجود املتهم نف�سه بني احلا�ضرين .ف�ضال عن �أن االكتفاء بتحرير حم�ضر
باملخالفة وتوقيع الغرامة لن يفيد يف تدارك �سلبيات عدم امتثال ال�شهود �أو املتهم
81
لأمر م�أمور ال�ضبط واملتمثلة يف �ضياع �أدلة اجلرمية.
املطلب الثاين
القب�ض
يجوز للمحقق �أن ي�صدر �أمره بالقب�ض على املتهم احلا�ضر يف احلاالت التي يجوز
فيها ،وهي تلك التي يجوز له فيها �إ�صدار �أمره بحب�س املتهم احتياطيا ،وهو ما
ن�صت عليه املادة � 2/35إجراءات م�صري .و�إذا كان املتهم غائبا فيحق للمحقق
80د .حممد عيد الغريب ،املرجع ال�سابق� ،ص .633
81د .جنيب ح�سني� ،شرح قانون الإجراءات اجلنائية ،املرجع ال�سابق� ،ص .555 :554
73