فيها قانونا احلب�س االحتياطي �أن ي�سلمه �إلى �أقرب رجل من رجال ال�سلطة العامة
دون احتياج �إلى �أمر ب�ضبطه» ،ولن�ص املادة (� )38أي�ض ًا من القانون نف�سه «لرجال
ال�سلطة العامة يف اجلنح املتلب�س بها التي يجوز احلكم فيها باحلب�س االحتياطي �أن
يح�ضروا املتهم وي�سلموه �إلى �أقرب م�أمور من م�أمور ال�ضبط الق�ضائي ولهم ذلك
�أي�ضا يف اجلرائم الأخرى املتلب�س بها �إذا مل ميكن معرفة �شخ�صية املتهم» .وهو ما
ن�صت عليه املادة ( � )58إجراءات بحريني لن�صها على �أنه «لكل من �شاهد اجلاين
يف جرمية متلب�سا بها يجوز فيها قانونا احلب�س االحتياطي �أن ي�سلمه �إلى �أقرب
ع�ضو من قوات الأمن العام دون حاجة �إلى �أمر �ضبط» ،ولن�ص املادة ( )59من
القانون نف�سه لن�صها على �أنه «لأفراد ال�سلطة العامة ،يف اجلنح املتلب�س بها التي
يجوز احلكم فيها باحلب�س� ،أن يح�ضروا املتهم وي�سلموه �إلى �أقرب م�أموري ال�ضبط
الق�ضائي .ولهم ذلك �أي�ضا يف اجلرائم املتلب�س بها �إذا تعذر معرفة �شخ�صية املتهم».
التحفظ على الأ�شخا�ص:
يق�صد به التحفظ على �شخ�ص معني ب�صفة وقتية �إىل �أن يعر�ض الأمر على النيابة
العامة ال�ست�صدار �أمر بالقب�ض على املتهم .وقد عرفته املذكرة الإي�ضاحية للقانون
رقم 37لعام 1972م ب�ش�أن �إ�ضافة فقرة ثانية �إلى املادة (� )35إجراءات م�صري
ب�أنه «�إجراء يختلف عن ال�ضبط �أو القب�ض .ويعترب مبثابة �إجراء وقائي حتى يطلب من
النيابة العامة �صدور �أمرها بالقب�ض ،فهذا الإجراء ال يعترب قب�ضا باملعنى القانوين
ولي�س فيه م�سا�س بحرية الفرد» .ومن �أمثلته �أن ي�شغل م�أمور ال�ضبط الق�ضائي املتهم
بع�ض الوقت بتفح�ص بطاقته �أو رخ�صة القيادة التي يحملها �أو رخ�صة ال�سيارة التي
يركبها حتى ي�ست�صدر �أمرا من النيابة العامة بالقب�ض عليه 72وذلك �إذا وجدت دالئل
كافية على اتهامه بارتكاب جناية �أو جنحة �سرقة �أو ن�صب �أو تعد �شديد �أو مقاومة
72الهام�ش ال�سابق� ،ص .272
70