االعتداد بالأدلة امل�ستمدة من �إجراءات غري م�شروعة و�أ�سهبت يف تبيان ذلك
بقولها�« :إن انتزاع االعرتاف واقتنا�صه يعترب خروجا على ال�شريعة وافتئاتا على
القانون ال تعول عليه املحكمة حتى ولو كان يطابق احلقيقة مادام قد �صدر حتت
وط�أة التعذيب بهذه ال�صورة النكراء التي �أوردها تقرير الطب ال�شرعي .وملا كان
ذلك ف�إن املحكمة ت�ستبعد جميع الأدلة امل�ستمدة من اعرتافات �صدرت عن املتهمني
حتت وط�أة التعذيب واال�ستجواب املرهق ،»...و�أ�ضافت املحكمة «ان ال�شرعية
الإجرائية �أ�صل من الأ�صول الأ�سا�سية للمحاكمات اجلنائية ،فالعربة لي�ست بتوافر
الأدلة وح�شدها بقدر كونها م�شروعة ووليدة �إجراءات نزيهة» .وهذا ما ن�صت عليه
الد�ساتري ون�صو�ص الإجراءات اجلنائية ،و�سبقتهما يف ذلك ال�شريعة الإ�سالمية،
فال�شرعية الإجرائية تقف �إلى جانب ال�شرعية املو�ضوعية ،فكما �أن ال جرمية وال
عقوبة �إال بناء على ن�ص ،فكذلك ال �إدانة بغري دليل م�شروع ،و�إال فيبطل الدليل
وتبطل جميع الآثار املرتتبة عليه مهما كانت قيمته يف الإثبات نتيجة حتمية لقاعدة
61
«ما بني على باطل فهو باطل».
ويف �ضوء ما �سبق �إذا حدث �أن تعر�ض املتهم للتعذيب فاعرتف بارتكابه اجلرمية
املتهم بارتكابها ،ف�إن ما �أ�سفر عنه ذلك الإجراء اجلنائي غري امل�شروع من �أدلة
جنائية ال يعتد بها مهما كان القا�ضي مطمئنا �إليها من الناحيتني املو�ضوعية
وال�شخ�صية يف ثبوت اجلرمية �ضد املتهم .والقول بغري ذلك يعني ترجيح م�صلحة
الدولة يف العقاب على حقوق الإن�سان وهو ما يخالف النظامني الالتيني والإ�سالمي
يف هذا ال�صدد على النحو ال�سابق �إي�ضاحه.
62
61انظر جملة الي�سار ،ع � 43سبتمرب 1993م� ،ص .7 : 6
62 Lauis Lambert, formylaire des officiers de police judiciaue, paris, 1979.p.37
د� .سامي �صادق املال (ا�ستعمال احليل ل�ضبط اجلناة وحجيتها �أمام الق�ضاء( الأمن العام ،ع1971 ،54م� ،ص -24د .ر�ؤوف
عبيد ،املرجع ال�سابق� ،ص 623م�شريا �إلى �أمثلة عديدة.
58