�أو احلرمان من الغذاء �أو من الرعاية ال�صحية �أو من الزيارة �أو من املرا�سلة .و�إن
كان ذلك ال مينع من تعري�ض النزيل للحب�س االنفرادي �أو للحرمان من الزيارة �أو
املرا�سلة �أو ت�أنيبه متى كان ذلك وفقا لقانون ال�سجون وهو ما يعرف باجلزاءات
الت�أديبية متى كان من دون تع�سف �أو ق�سوة �أو �سوء نية .وتو�ضيحا لذلك ن�شري فيما
يلي �إلى حق امل�سجون يف املعاملة الإن�سانية ،وحقه يف �أن يحظى برعايتني �صحية
واجتماعية ،وحقه يف العمل املنا�سب له:
�إهدار حق امل�سجون يف املعاملة الإن�سانية :تناولنا حق امل�سجون يف املعاملة الإن�سانية
�سيكون من خالل نقاط ثالث :الأولى :تتعلق بتجرمي التعذيب ،والثانية :تتعلق بحظر
الق�سوة يف التعامل مع امل�سجون من قبل الإدارة العقابية ،والثالثة :تتعلق بوجوب �أن
تتوافر لل�سجني رعايتان �صحية واجتماعية وتوفري العمل املنا�سب له:
حماية امل�سجون من التعذيب :يت�ضح لنا يف �ضوء تعريف اتفاقية مناه�ضة التعذيب
للتعذيب يف املادة الأولى على النحو ال�سابق �إي�ضاحه �أن ا�صطالح التعذيب ميكن
تطبيقه على تنفيذ العقوبة يف حالتني :الأوىل� :إذا كان ذلك الإيالم غري
قانوين ،والثانية� :إذا كان ذلك الإيالم غري الزم لتنفيذها 47،وهذا الن�ص و�سع
من مفهوم التعذيب لعدم اقت�صاره على هذه الأفعال متى ارتكبت لغري غر�ض حمله
على االعرتاف مبا هو من�سوب �إليه من اتهام.
حظر ا�ستخدام الق�سوة يف مواجهة امل�سجون :كان ينظر �إلى املجرم باعتباره
�إن�سانا �شريرا قد حلت به الأرواح ال�شريرة ،و�أن توقيع العذاب به هو نوع من تطهري
روحه من الآثام ،لذا كان يعامل املتهم يف مرحلة التحقيق واملحكوم عليه يف مرحلة
التنفيذ بق�سوة مفرطة .ومن مظاهر هذه الق�سوة �إلقاء املحكوم عليه يف النار� ،سحب
املحكوم عليه بعربة جتره يف املدينة مربوطا بخيول جتري يف اجتاهات خمتلفة
47د .غنام حممد غنام ،حقوق امل�سجون يف ال�سجون ،مطبوعات جامعة الكويت1994،م� ،ص - 20د .ن�سرين نبيه ،املرجع
ال�سابق� ،ص .206
49