الد�ستور البحريني املعدل ل�سنة 2012م _ املر�سوم بقانون رقم 15ل�سنة
1976م ب�إ�صدار قانون العقوبات ،املر�سوم بقانون رقم 46ل�سنة 2002م
ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية ،املر�سوم بقانون رقم 42ل�سنة 2002م
با�صدار قانون ال�سلطة الق�ضائية ،قانون رقم ( )18ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون
م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل ،واملر�سوم بقانون رقم 48ل�سنة 2002م ب�إ�صدار
قانون االت�صاالت.
خطة البحث:
نظرا �إلى تعدد حقوق الإن�سان �سواء ب�صفته العامة� ،أو ل�صفة خا�صة فيه كمتهم �أو
جمني عليه �أو حمكوم �ضده �أو �شاهد ،ف�إنني لن �أتناول �سوى تلك املتعلقة مبن هم يف
مركز �ضعيف حال اتخاذ �أي �إجراء من الإجراءات اجلنائية -ونعني بهم :امل�شتبه
فيه ،املتهم ،واملحكوم عليه� -سواء تعلقت مبرحلتي الدعوى اجلنائية (املتهم)� ،أو
تعلقت مبرحلة اال�ستدالل (امل�شتبه فيه) ،و�أي�ضا مبرحلة التنفيذ العقابي ( ملحكوم
عليه) .حتى تلك املتعلقة به�ؤالء ف�إنها عديدة يتعذر الإملام بها كلية ،لذا �س�أقت�صر
على �أهمها فقط ،وتتمثل هذه احلقوق املهمة يف :حق املتهم يف عدم امتهان كرامته،
حقه يف احلرية ،حقه يف حرمة حياته اخلا�صة ،حقه يف حمكمة عادلة و�سريعة -
ونظرا �إلى تعلق هذا احلق الأخري بالعديد من احلقوق الفرعية املهمة مثل حقه يف
املحاكمة �أمام قا�ضيه الطبيعي ،حقه يف الدفاع ،حقه يف افرتا�ض براءته �إلى �أن
يثبت العك�س ،حقه يف حماكمة يف مدة معقولة ،حقه يف الطعن ،ف�سوف �أتناول كل
حق فرعي من هذه احلقوق على حدة لأهمية كل منها ،ولتحقيق مالءمة منهجية،
حقه يف �إبطال الإجراء الذي انطوى على انتهاك لأي حق من حقوق الإن�سان ،حقه
يف ا�ستبعاد الأدلة غري امل�شروعة من االعتداد بها يف الإدانة اجلنائية ،و�أخريا حقه
يف تقادم الدعوى اجلنائية .و�سوف نفرد لكل حق من هذه احلقوق ف�صال م�ستقال.
28