المركز الوطني لحقوق اإلنسان
وانشاء صندوق للتكافل االجتماعي بحي
يكون فيه حسـابان مسـتقالن ،يسـمى أولهمـا حسـاب القضـاة
الشرعيين ،ويسمى ا خر حساب أعوان القضاء الشرعي ،وتكون موارد هاا الصندوق باقتطاعات مـن
ميرادات دائرة قاضي القضاة ،ونسـبة مـن ال ارتـب اإلجمـالي الشـهري للقضـاة ،وأعـوان القضـاة .وتضـمن
مشرو القانون تن يم جميي الشمون الخاصة بالصندوق وبالحسابين الموجودين فيـه وادارتهمـا ،وأوجـه
االن اق واجراءات الصرف لكل منهمـا .وقـد أعلـن مو ـو المحـاكم الشـرعية مضـراباً عـن العمـل بتـارير
12أيلول 1121في جميي المحاكم الشرعية بالمملكة ،وتضمنت مطالبهم عدم تطبيـق قـانون تشـكيل
المحاكم الشرعية برنشاء صندوق لهاه المحاكم.
وفي هاا المجال ال تـزال التحـديات التـي أوردهـا المركـز فـي تقـاريره السـابقة علـى حالهـا ،ولـم يطـ أر أي
جديــد عليهــا فــي عــام ،1121وألهميــة التحــديات ال ـواردة يعــاود المركــز التــاكير بةهمهــا :أ ال ت ـزال
دوائ ــر التن ي ــا الش ــرعي تع ــاني م ــن االكت ــا وقل ــة اإلنتاجي ــة ،وط ــول الوق ــت ال ــاي يحتاجـ ـه المـ ـواطن
لمتابع ــة ال ــدعور التن ياي ــة ولحص ــول النس ــاء عل ــى ش ــيكات الن ق ــة .ب ع ــدم مقـ ـرار مش ــرو مكات ــب
اإلصــال ،والتوفيــق االســري ،وصــندوق الن قــة علــى الــرغم مــن مكتمالهمــا منــا مــدة طويلــة.
عــدم
وجود معهد قضـائي متخصـص إلعـداد القضـاة الشـرعيين وتـةهيلهم .د ضـعف المخصصـات الماليـة
للقضــاء الشــرعي ،باإلضــافة ملــى ضــعف رواتــب الكــادر الــو ي ي .هـ ـ عــدم تــوافر المبــاني المالئمــة
لعم ــل المح ــاكم ما من مع مه ــا مس ــتةجر ،وغي ــر ممه ــل لعم ــل المح ــاكم .2و ع ــدم مص ــدار األن م ــة
والتعليمات الك يلة بتن يا قانون األحوال الشخصية الممقت رقم 12لعام .1121
اما فـي مجـال القضـاء الكنسـي ،فلـم يشـهد عـام 1121أي تطـور ملحـو فـي معالجـة المعوقـات التـي
تواجهه ،والتي سلط المركز الضوء عليها في تقاريره السنوية الماضية.1
2
1
بل عدد مباني المحاكم المستةجرة 21مبنى ،أما عدد المحاكم المملوكة فهي 1مبان فقط.
ومن هاه المعوقات :أ عدم نشر قوانين بع
المحاكم الكنسية في الجريدة الرسـمية ،واتاحتهـا للعمـوم ،عـدا عـن كـون بعضـها غيـر معـرب،
ممــا يجعــل مــن الصــعب الوصــول مليهــا .ب عــدم وجــود قــانون أصــول محاكمــات ثابــت يطبــق علــى القضــايا كاف ـة ،األمــر الــاي يســبب عــدم
اســتقرار للم ـواطنين.
بع
ارت ــا الرســوم القضــائية أمــام المحــاكم الكنســية ،وعــدم وجــود ن ــام ثابــت لهــا ،وخضــوعها لتقــدير القاضــي .د وجــود
محاكم الدرجة الثانية خار األردن ،األمر الاي يمس استقالل القضـاء األردنـي ،ويطيـل أمـد مجـراءات المحاكمـة فيهـا .ه ـ عـدم تـوافر
الشروط القانونية لبع
القضاة العاملين في القضاء الكنسي.
طول أمد مجراءات المحاكمةح ما يسـتغرق الن ـر فـي بعـ
قبل ال صل فيها ،مما يسبب أفد الضرر بالمتقاضين ،ويضيي حقوقهم.
42
القضـايا سـنوات