__________________________________________________________________
مفيوم التوقيف اإلداري
يعتبر القضات صاحب الصالحية واالختصاص بإصدار قرار التوقيؼ ،إال أف السمطة التنفيذية تعمد إلى تخويؿ بعض
الصالحيات لبعض الجيات ومنيا الحكاـ اإلدارييف إلصدار قرار التوقيؼ فيسمى القرار الصادر عنيا بالتوقيؼ اإلداري خالفا
لمتوقيؼ القضائي الصادر عف السمطة القضائية.
فالتوقيؼ بفكؿ عاـ ىو إجرات يطبؽ عمى الفرد ويؤدي إلى تقييد حريتو الفخصية سوات كاف ىذا اإلجرات صاد اًر عف جية
قضائية أو جية إدارية ،أما التوقيؼ اإلداري فيعرؼ عمى انو قياـ سمطة ير قضائية بموجب نص تفريعي بسمب الحرية
الفخصية ،لمدة تحددىا ،دوف نسب أي تيـ لو مف الناحية القانونية .كما يعرؼ كذلؾ عمى أنو حجز فخص في مكاف ما
ومنعو مف االنتقاؿ أو االتصاؿ بغيره أو مبافرة أي عمؿ مف األعماؿ إال في الحدود التي تسمح السمطة بيا .وتـ تعريفو أيضاً
عمى أنو سمب مؤقت لمحرية تجريو السمطة التنفيذية دوف أمر قضائي صادر عف السمطة القضائية المختصة .واخي اًر عرؼ
بأنو إجرات تمجأ لو اإلدارة وذلؾ لفرض األمف العاـ في البالد إباف الظروؼ االستثنائية.
التوقيف اإلداري والتوقيف القضائي
رسـ المفرع إجراتات لمتوقيؼ يجب التقيد بيا ،حيث جات في المادة ( )400مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية " أ -في
األحوال التي يتم فييا القبض عمى المشتكى عمية وفقا ألحكام المادة ( 1)99من ىذا القانون يتوجب عمى موظف الضابطة
ويبمغ إلى المشتكى إليو أو إلى محاميو إن
العدلية وتحت طائمة البطالن القيام بما يمي :أ) تنظيم محضر خاص موقع منو ُ
وجد ويتضمن ما يمي -1 :اسم الموظف الذي اصدر أمر القبض والذي قام بتنفيذه؛ -2اسم المشتكى عمية وتاريخ إلقاء
القبض عميو ومكانة وأسبابو؛ -3وقت إيداع المشتكى عمية وتاريخو ومكان التوقيف أو الحجز؛ -4اسم الشخص الذي
باشر بتنظيم المحضر واالستماع إلى أقوال المشتكى عمية؛ ب -سما�� أقوال المشتكى عميو فور إلقاء القبض عميو وارسالو
خالل أربع وعشرين ساعة إلى المدعي العام المختص مع المحضر المشار إلية في البند أ من ىذه الفقرة ويتوجب عمى
المدعي العام أن يثبت في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكى عمية أمامو ألول مرة ويباشر التحقيق خالل أربع
.4حيث نصت المادة ( )99عمى " آلي موظؼ مف موظفي الضابطة العدلية أف يأمر بالقبض عمى المفتكي عميو الحاضر الذي توجد دالئؿ كافية عمى اتيامو في
األحواؿ اآلتية .4:في الجنايات .9 .في أحواؿ التمبس بالجنح إذا كاف القانوف يعاقب عمييا لمدة تزيد عمى ستة أفير .3 .إذا كانت الجريمة جنحة معاقباً عمييا
بالحبس وكاف المفتكي عميو موضوعاً تحت مراقبة الفرطة أو لـ يكف لو محؿ إقامة ثابت ومعروؼ في المممكة .1 .في جنح السرقة والغصب والتعدي الفديد
ومقاومة رجاؿ السمطة العامة بالقوة أو بالعنؼ والقيادة لمفحش وانتياؾ حرمة اآلداب ".