__________________________________________________________________
.3اذا لـ ير المتصرؼ بعد التحقيؽ اف ىنالؾ ضرورة لتكميؼ ذلؾ الفخص اف يقدـ تعيداً فيدوف فرحاً بذلؾ في الضبط
ويفرج عنو اف كاف موقوفاً الجؿ التحقيؽ فقط .
.1تتبع في االجراتات التي تجري بمقتضى ىذا القانوف فيما يتعمؽ باخذ الفيادة بعد اليميف واستجواب الفيود ومناقفتيـ
وحضور المحاميف وتبميغ االوامر ومذكرات الحضور وسائر المستندات واالعتراض عمى االحكاـ وتنفيذ الق اررات ،االصوؿ
نفسيا المتبعة في االجراتات الجزائية لدع المحاكـ البدائية ويفترط في ذلؾ :
أ .اف ال توجو تيمة تختمؼ عف التيمة المذكورة في االخبار المفار اليو في مذكرة الحضور .
ب .ليس مف الضروري في االجراتات التي تتخذ بمقتضى ىذا القانوف باثبات اف المتيـ ارتكب فعالً معيناً او افعاال
معينة.
ج .اف ال يزيد التعيد بالزامو عمى المحافظة عمى االمف او االمتناع عف القياـ بافعاؿ مف فانيا اف تكدر صفو الطمانينة
العامة او اف يكوف حسف السيرة.
المادة 6
اذا اعطى فخص تعيداً بصفتو اصيال او كفيالً وفاقاً لقرار المتصرؼ وكاف قد افترط عميو فيو اف يحافظ عمى االمف او اف
يمتنع عف القياـ بافعاؿ مف فانيا اف تكدر صفو الطمانينة العامة او اف يمتزـ السيرة الحسنة فيجوز لممتصرؼ اذا ما ثبتت
ادانة الفخص المكفوؿ بارتكاب جرـ يعتبر بحكـ القانوف اخالال بفروط التعيد اف يقرر مصادرة مبمغ التعيد او اف يكمؼ
المكفوؿ او الكفالت او اي منيـ اف يدفع المبمغ الذي تعيد بو ،ويعتبر القرار الذي اصدره بيذا الفاف نيائياً وينفذ وفؽ القانوف
المرعي االجرات اذ ذاؾ بفاف تنفيذ االحكاـ الحقوقية.
المادة 7
يجوز لممتصرؼ اف يرفض قبوؿ اي كفيؿ ال يرضى عف كفالتو السباب يدونيا في الضبط.
المادة 8
اذا تخمؼ الفخص الذي صدر قرار بتكميفو اف يعطي تعيداً بمقتضى الفقرة ( )9مف المادة ( )9عف تقديـ التعيد في التاريخ
الذي تبدا فيو المدة المفمولة بقرار اعطات التعيد يسجف ،واذا كاف مسجوناً يبقى الى اف يقدـ التعيد المطموب او تنقضي المدة
المضروبة في قرار اعطات التعيد.
المادة 9
اذا اقتنع المتصرؼ باف في االمكاف االفراج عف الفخص المسجوف لتخمفو عف تقديـ التعيد بمقتضى ىذا القانوف دوف اف
يعرض الجميور او اي فخص آخر لمخطر مف جرات ذلؾ فانو يرفع عمى الفور تقري اًر باالمر الى وزير الداخمية الذي يجوز لو
اف يامر باالفراج عنو.
41