‫__________________________________________________________________‬ ‫قانون منع الجرائم‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫يسمى ىذا القانوف ( قانوف منع الجرائـ لسنة ‪ ) 4991‬ويعمؿ بو بعد مرور فير عمى نفره في الجريدة الرسمية‪ .‬المنفور عمى‬ ‫الصفحو رقـ ‪ 414‬مف عدد الجريده الرسميو رقـ ‪ 4473‬بتاريخ ‪.4991/3/4‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫تفمؿ لفظة ( المتصرؼ ) محافظ العاصمة‪.‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫اذا اتصؿ بالمتصرؼ او كاف لديو ما يحم مو عمى االعتقاد بوجود فخص في منطقة اختصاصو ينتسب الي صنؼ مف‬ ‫االصناؼ المذكورة ادناه وراع اف ىنالؾ اسبابا كافية التخاذ االجراتات فيجوز لو اف يصدر الى الفخص المذكور مذكرة‬ ‫حضور بالصيغة المدرجة في الذيؿ االوؿ ليذا القانوف ‪ ،‬يكمفو فييا بالحضور امامو ليبيف اذا كاف لديو اسباب تمنع مف ربطو‬ ‫بتعيد‪ ،‬اما بكفالة كفالت واما بدوف ذلؾ ‪ ،‬ح��ب الصيغة المدرجة في الذيؿ الثاني ليذا القانوف يتعيد فيو باف يكوف حسف السيرة‬ ‫خالؿ المدة التي يستصوب المتصرؼ تحديدىا عمى اف ال تتجاوز سنة واحدة‪.‬‬ ‫‪ .4‬كؿ مف وجد في مكاف عاـ او خاص في ظروؼ تقنع المتصرؼ بانو كاف عمى وفؾ ارتكاب اي جرـ او المساعدة عمى‬ ‫ارتكابو‪.‬‬ ‫‪ .9‬كؿ مف اعتاد المصوصية او السرقة او حيازة االمواؿ المسروقة او اعتاد حماية المصوص او ايواتىـ او المساعدة عمى‬ ‫اخفات االمواؿ المسروقة او التصرؼ فييا‪.‬‬ ‫‪ .3‬كؿ مف كاف في حالة تجعؿ وجوده طميقاً بال كفالة خط اًر عمى الناس‪.‬‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫اذا بمغ اي فخص مف المذكوريف في المادة الثالثة مذكرة لمحضور اماـ المتصرؼ ولـ يمثؿ امامو خالؿ مدة معقولة فيجوز‬ ‫لممتصرؼ اف يصدر مذكرة لمقبض عمى ذلؾ الفخص عمى اف تجري محاكمتو خالؿ اسبوع مف تاريخ القات القبض عميو‪.‬‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫‪ .4‬لدع حضور او احضار فخص اماـ المتصرؼ يفرع بالتحقيؽ في صحة االخبار الذي اتخذت االجراتات باالستناد اليو‬ ‫ويسمع اية بينات اخرع يرع ضرورة لسماعيا ‪.‬‬ ‫‪ .9‬اذا ظير لممتصرؼ بعد التحقيؽ اف ىنالؾ اسبابا كافية تدعوه لتكميؼ ذلؾ الفخص اف يقدـ تعيداً يصدر ق ار اًر بذلؾ عمى‬ ‫فريطة اف ال يختمؼ ىذا التعيد عف الموضوع المذكور في مذكرة الحضور او القبض واف ال يزيد مقداره او مدتو عف‬ ‫المبمغ او المدة المذكوريف في اي منيما ‪.‬‬

Select target paragraph3