__________________________________________________________________
قانون منع الجرائم
المادة 1
يسمى ىذا القانوف ( قانوف منع الجرائـ لسنة ) 4991ويعمؿ بو بعد مرور فير عمى نفره في الجريدة الرسمية .المنفور عمى
الصفحو رقـ 414مف عدد الجريده الرسميو رقـ 4473بتاريخ .4991/3/4
المادة 2
تفمؿ لفظة ( المتصرؼ ) محافظ العاصمة.
المادة 3
اذا اتصؿ بالمتصرؼ او كاف لديو ما يحم مو عمى االعتقاد بوجود فخص في منطقة اختصاصو ينتسب الي صنؼ مف
االصناؼ المذكورة ادناه وراع اف ىنالؾ اسبابا كافية التخاذ االجراتات فيجوز لو اف يصدر الى الفخص المذكور مذكرة
حضور بالصيغة المدرجة في الذيؿ االوؿ ليذا القانوف ،يكمفو فييا بالحضور امامو ليبيف اذا كاف لديو اسباب تمنع مف ربطو
بتعيد ،اما بكفالة كفالت واما بدوف ذلؾ ،ح��ب الصيغة المدرجة في الذيؿ الثاني ليذا القانوف يتعيد فيو باف يكوف حسف السيرة
خالؿ المدة التي يستصوب المتصرؼ تحديدىا عمى اف ال تتجاوز سنة واحدة.
.4كؿ مف وجد في مكاف عاـ او خاص في ظروؼ تقنع المتصرؼ بانو كاف عمى وفؾ ارتكاب اي جرـ او المساعدة عمى
ارتكابو.
.9كؿ مف اعتاد المصوصية او السرقة او حيازة االمواؿ المسروقة او اعتاد حماية المصوص او ايواتىـ او المساعدة عمى
اخفات االمواؿ المسروقة او التصرؼ فييا.
.3كؿ مف كاف في حالة تجعؿ وجوده طميقاً بال كفالة خط اًر عمى الناس.
المادة 4
اذا بمغ اي فخص مف المذكوريف في المادة الثالثة مذكرة لمحضور اماـ المتصرؼ ولـ يمثؿ امامو خالؿ مدة معقولة فيجوز
لممتصرؼ اف يصدر مذكرة لمقبض عمى ذلؾ الفخص عمى اف تجري محاكمتو خالؿ اسبوع مف تاريخ القات القبض عميو.
المادة 5
.4لدع حضور او احضار فخص اماـ المتصرؼ يفرع بالتحقيؽ في صحة االخبار الذي اتخذت االجراتات باالستناد اليو
ويسمع اية بينات اخرع يرع ضرورة لسماعيا .
.9اذا ظير لممتصرؼ بعد التحقيؽ اف ىنالؾ اسبابا كافية تدعوه لتكميؼ ذلؾ الفخص اف يقدـ تعيداً يصدر ق ار اًر بذلؾ عمى
فريطة اف ال يختمؼ ىذا التعيد عف الموضوع المذكور في مذكرة الحضور او القبض واف ال يزيد مقداره او مدتو عف
المبمغ او المدة المذكوريف في اي منيما .