‫__________________________________________________________________‬ ‫وال يخفى اف الحكاـ اإلداريوف موظفوف يتبعوف لمسمطة التنفيذية‪ ،‬وقد منحيـ قانوف منع الجرائـ صالحيات ذات مساس بالحرية‬ ‫الفخصية لإلنساف‪ ،‬ومف ذلؾ إصدار مذكرات حضور أو قبض أو إجرات تحقيؽ وسماع بينات وأخذ فيادة الفيود تحت القسـ‬ ‫وفقا لألصوؿ المتبعة في اإلجراتات الجزائية لدع القضات األردني‪ ،‬ولو بنات عمى ذلؾ اصدار مذكرة التوقيؼ بحؽ الفخص‬ ‫الذي تمت مالحقتو امامو او ربطو بكفالة مالية لضماف حسف سيرتو وسموكو او وضعو تحت رقابة الفرطة‪.‬‬ ‫ىذا مع العمـ بأف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية في المادة ‪ 9‬منو حدد عمى سبيؿ الحصر أفخاص الضابطة العدلية وحدد‬ ‫صالحياتيـ حيث نصت المادة ‪ 9‬عمى أنو " يساعد المدعي العاـ في إجرات وظائؼ الضابطة العدلية‪ :‬الحكاـ اإلداريوف‪ ،‬مدير‬ ‫المركز األمنية‪ ،‬ضباط وأفراد الفرطة‪ ،‬الموظفوف المكمفوف بالتحري والمباحث الجنائية‪،‬‬ ‫األمف العاـ‪ ،‬مدير الفرطة‪ ،‬رؤوسات ا‬ ‫المخاتير‪ ،‬رؤوسات المراكب البحرية والجوية"؛ وعميو فإف الحاكـ اإلداري أحد أفراد الضابطة العدلية في منطقتو وعميو الرجوع‬ ‫إلى المدعي العاـ في كؿ فأف يمس الحريات العامة أو إجرات التحقيقات وسماع أقواؿ المفتبو بيـ‪ ،‬وأجازت المادة (‪ )18‬مف‬ ‫نفس القانوف لممدعيف العاميف تفويض بعض صالحياتيـ بإستثنات استجواب المفتكى عمييـ وبالتناوب التوقيؼ ألنو اختصاص‬ ‫أصيؿ لممدعي العاـ حسب أحكاـ المادة ‪ 18‬مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية‪.46‬‬ ‫وقد بينت المادة (‪ )3‬مف قانوف منع الجرائـ الحاالت التي يجوز لمحاكـ اإلداري ممارسة ىذه الصالحيات ويتضح مف ذلؾ‪ ،‬اف‬ ‫الصالحيات التي اناطيا القانوف المذكور بالحكاـ اإلدارييف جميعيا تنطوي عمى إجراتات ماسة بالحرية ‪،‬وتدخؿ في نطاؽ‬ ‫اإلجراتات الجزائية ‪،‬التي يتوجب أف يتضمف القانوف ما يكفؿ الضمانات الالزمة لحماية الحرية في مواجية السمطة ضد خطر‬ ‫التعسؼ أو التحكـ ‪ ،‬وأنيط بالسمطة القضائية ضماف ىذه الحرية مف خالؿ التأكيد عمى استقالؿ القضات‪ ،‬وأنيا ىي صاحبة‬ ‫الحؽ وحدىا في القضات والحكـ في جميع األمور الجزائية والحقوقية ‪.‬‬ ‫مبررات التوقيف اإلداري من وجية نظر "الحكام اإلداريين"‬ ‫ومف خالؿ الزيارات الميدانية لفريؽ المركز الوطني ورصده لحاالت التوقيؼ االداري ومبرراتو ‪،‬فقد تـ التوصؿ الى أبرز‬ ‫المبررات‪ ،‬وىي عمى النحو التالي‪-:‬‬ ‫‪ -4‬اف افتراض البراتة لبعض المكرريف قد يفكؿ خطورة كبيرة عمى المجتمع والنظاـ العاـ واالداب واالخالؽ العامة كوف‬ ‫القضات ينظر بقضية واحدة لمفخص المتيـ ويعتمد عمى البينات والفيود واالدلة وفي كثير مف االحياف يحكـ لو بالبراتة‬ ‫او عدـ ال مسؤولية النتفات االدلة اوعدـ كفايتيا ر ـ قناعتو الفخصية بأف المتيـ قاـ بارتكاب الفعؿ المنسوب اليو اال انو‬ ‫ال توجد دالئؿ و بينات قانونية كافية عمى ذلؾ ‪ ،‬فيكوف القاضي ممزماً بالحكـ بالبراتة او عدـ المسؤولية ر ـ خطورة‬ ‫المتيـ الماثؿ امامو‪.‬‬ ‫‪ . 46‬حيث نصت عمى تمكيف المدعي العاـ أثنات قيامو بالوظيفة في األحواؿ المبينة في المادتيف ‪ 19-99‬أف يعيد إلى أحد موظفي الضابطة العدلية كؿ حسب‬ ‫اختصاصو بقسـ مف األعماؿ الداخمة في وظائفو إذا رأع ضرورة لذلؾ ما عدا استجواب المفتكى عميو‪ .9.‬بغير األحواؿ المبينة في الفقرة ‪ 4‬إذا عيد المدعي العاـ‬ ‫إلى أي مف موظفي الضابطة العدلية بقسـ مف األعماؿ الداخمة بوظائفو وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف وجب عميو أف يصدر مذكرة خطية بذلؾ تتضمف‪ :‬الزماف والمكاف‬ ‫المعينيف كمما كاف ذلؾ ممكناً‪.‬‬

Select target paragraph3