‫__________________________________________________________________‬ ‫الواقع القانوني والعممي لمتوقيف اإلداري‬ ‫أوالً‪ :‬الواقع القانوني لمتوقيف اإلداري في قانون منع الجرائم رقم ‪ 7‬لسنة ‪1954‬‬ ‫تضمف قانوف منع الجرائـ العديد مف القيود الماسة بالحرية الفخصية والحؽ في التنقؿ واختيار مكاف االقامة وذلؾ بموجب‬ ‫الصالحيات الممنوحة لمحكاـ اإلدارييف في ىذا القانوف‪ ،‬وقد جاتت ىذه القيود عمى النحو التالي‪-:‬‬ ‫‪ .4‬تفويض الحاكـ اإلدارييف " المتصرؼ " صالحيات مطمقة في إصدار القرار في الحبس دوف تحديد مدة ليذا الحبس أو‬ ‫دوف تحديد ضوابط‪.‬‬ ‫‪ .9‬إعطات الحاكـ اإلداري صالحية مطمقة في تحديد مبمغ الكفالة وفخص الكفيؿ حيث ورد في المادة السابعة " يجوز‬ ‫لممتصرؼ أف يرفض قبوؿ أي كفيؿ ال يرضى عف كفالتو ألسباب يدونيا بالضبط "كما لو صالحية تحديد نوع الكفالة‬ ‫مف مالية أو عدلية وما يترتب عمى ذلؾ مف تقديـ سندات تسجيؿ العقارات إلتماـ إجراتات الكفالة أو دفع رسوـ عالية‬ ‫لو ازرة الصناعة والتجارة إلتماـ إجراتات الكفالة المالية وبعكس ذلؾ يبقى المعني موقوفاً لحيف تقديـ الكفالة المطموبة‪.‬‬ ‫حسبما جات في المادة الثامنة والتي تنص"إذا تخمؼ الفخص الذي صدر قرار بتكميفة اف يعطي تعيد بمقتضى المادة‬ ‫الخامسة‪ ....‬يسجف واذا كاف مسجونا يبقى الى اف يقدـ التعيد المطموب"‪.‬‬ ‫‪ .3‬تضمنت المادة (‪ )3‬عبارات فضفاضة ومطمقة (إذا كاف لديو ما يحممو عمى االعتقاد) (رأع اف ىنالؾ اسبابا كافية)‬ ‫(فيجوز لو اف يصدر) (ليبيف اذا كاف لديو اسباب تمنع مف ربطو) (إما بكفالة كفالت او بدوف ذلؾ) (خالؿ المدة التي‬ ‫يستصوب المتصرؼ تحديدىا) ‪ -‬كما فوضت الحاكـ اإلداري صالحيات واسعة في تحديد مف ىو الفخص الذي يعتبر‬ ‫خطر عمى السالمة العامة ولـ يحدد القانوف في الفقرة (‪ )4‬أسس موضوعية يتبعيا الحاكـ اإلداري ليقتنع بأف ىذا‬ ‫اً‬ ‫الفخص يفكؿ خط اًر عمى السالمة العامة أو عمى وفؾ ارتكاب جريمة‬ ‫‪41‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .1‬تضمنت المادة (‪ )3‬في الفقرتيف (‪ )9‬و(‪ )3‬أيضاً العديد مف القيود والمخالفات بتفويض الصالحيات المطمقة لممتصرؼ‬ ‫بحيث لـ يتـ تحديد أسس مف ىو الفخص الذي اعتاد المصوصية أو السرقة أو حيازة االمواؿ المسروقة أو اعتاد حماية‬ ‫‪ .41‬حيث جات في المادة ‪ 3‬مف قانوف منع الجرائـ ‪ -4" :‬كؿ مف وجد في مكاف عاـ او خاص في ظروؼ تقنع المتصرؼ بأنو كاف عمى وفؾ ارتكاب أي جرـ‬ ‫والمساعدة عمى ارتكابو‪ -9 .‬كؿ مف اعتاد المصوصية او السرقة او حيازة االمواؿ المسروقة او اعتاد حماية المصوص او ايواتىـ او المساعدة عمى اخفات االمواؿ‬ ‫المسروقة او التصرؼ فييا‪ -3 .‬كؿ مف كاف في حالة تجعؿ وجوده طميقاً بال كفالة خط اًر عمى الناس‪".‬‬

Select target paragraph3