__________________________________________________________________
القانوف .ويجوز منع الصحافة والجميور مف حضور المحاكمة كميا أو بعضيا لدواعي اآلداب العامة أو النظاـ العاـ أو
األمف القومي في مجتمع ديمقراطي ،أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة ألطراؼ الدعوع ،أو في أدنى الحدود التي تراىا
المحكمة ضرورية حيف يكوف مف فأف العمنية في بعض الظروؼ االستثنائية أف تخؿ بمصمحة العدالة ،إال أف أي حكـ
في قضية جزائية أو دعوع مدنية يجب أف يصدر بصورة عمنية ،إال إذا كاف األمر يتصؿ بأحداث تقتضي مصمحتيـ
خالؼ ذلؾ أو كانت الدعوع تتناوؿ خالفات بيف زوجيف أو تتعمؽ بالوصاية عمى أطفاؿ.
-9مف حؽ كؿ متيـ بارتكاب جريمة أف يعتبر بريئاً إلى أف يثبت عميو الجرـ قانونا.
-3لكؿ متيـ بجريمة أف يتمتع أثنات النظر في قضيتو ،وعمى قدـ المساواة التامة ،بالضمانات الدنيا التالية:
(أ)
أف يتـ إعالمو سريعا وبالتفصيؿ ،وفي لغة يفيميا ،بطبيعة التيمة الموجية إليو وأسبابيا،
(ب)
أف يعطى مف الوقت ومف التسييالت ما يكفيو إلعداد دفاعو ولالتصاؿ بمحاـ يختاره بنفسو،
(ت)
أف يحاكـ دوف تأخير ال مبرر لو،
(ث)
أف يحاكـ حضوريا وأف يدافع عف نفسو بفخصو أو بواسطة محاـ مف اختياره ،وأف يخطر بحقو في وجود مف
يدافع عنو إذا لـ يكف ل و مف يدافع عنو ،وأف تزوده المحكمة حكما ،كمما كانت مصمحة العدالة تقتضي ذلؾ،
بمحاـ يدافع عنو ،دوف تحميمو أج ار عمى ذلؾ إذا كاف ال يممؾ الوسائؿ الكافية لدفع ىذا األجر،
(ج)
أف يناقش فيود االتياـ ،بنفسو أو مف قبؿ يره ،وأف يحصؿ عمى الموافقة عمى استدعات فيود النفي بذات
الفروط المطبقة في حالة فيود االتياـ،
(ح)
(خ)
أف يزود مجانا بترجماف إذا كاف ال يفيـ أو ال يتكمـ المغة المستخدمة في المحكمة،
أال يكره عمى الفيادة ضد نفسو أو عمى االعتراؼ بذنب.
-1في حالة األحداث ،يراعى جعؿ اإلجراتات مناسبة لسنيـ ومواتية لضرورة العمؿ عمى إعادة تأىيميـ.
-9لكؿ فخص أديف بجريمة حؽ المجوت ،وفقا لمقانوف ،إلى محكمة أعمى كي ما تعيد النظر في قرار إدانتو وفي العقاب
الذي حكـ بو عميو.49
وعمية يمكننا القوؿ بأف التوقيؼ إجرات خطير يؤدي إلى سمب الفرد حريتو ولو العديد مف االنعكاسات عمى حياتو وسموكو ،وكما
سبؽ ال بد أف يكوف صاد اًر مف سمطة مختصة وىي السمطة القضائية ،وأف يحاط بضمانات قضائية تكفؿ عدـ التعسؼ
بإستخدامو بحيث يتـ إبالغ الموقوؼ بأسباب توقيفو ،والتيمة الموجية لو ،واحالتو إلى السمطة القضائية بأسرع وقت ،باإلضافة
إلى حؽ الموقوؼ في طمب التعويض إذا ثبت أف توقيفو ير مفروع ،ونجد في المقابؿ أف ا مب النصوص الدولية تتحدث
عف االحتجاز أو التوقيؼ في حالة الظروؼ االستثنائية وحاالت الطوارئ والتي تعطييا الحؽ في اتخاذ اإلجراتات الالزمة
لمواجيو ىذه الخطورة والمحافظة عمى أمف المجتمع ،حيث جات في المادة ( )1مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية
.49لطفا انظر المادة الخامسة مف االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف لعاـ ، 4990والمادة السابعة مف االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف لعاـ 4969والمادة السادسة مف
الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف لعاـ .4963