‫__________________________________________________________________‬ ‫وجات في تعميؽ لجنة حقوؽ اإلنساف لسنة ‪" ،4989‬وينبغي أيضا‪ ،‬إذا استخدـ ما يسمى بالحبس الوقائي ألسباب تتعمؽ باألمف‬ ‫العاـ‪ ،‬أف يخضع ذلؾ الحبس لذات ىذه األحكاـ‪ ،‬أي يجب أال يكوف تعسفياً‪ ،‬وأف يقوـ عمى أسس واجراتات ينص عمييا‬ ‫القانوف (الفقرة ‪ )4‬وينبغي اإلعالـ بأسباب التوقيؼ (الفقرة ‪ )9‬وينبغي توفير المراقبة القضائية لالحتجاز (الفقرة ‪ )1‬فضال عف‬ ‫الحؽ في التعويض في حالة التوقيؼ ير القانوني (الفقرة ‪ .)9‬واذا وجيت باإلضافة إلى ذلؾ في مثؿ تمؾ الحاالت تيـ‬ ‫بارتكاب إحدع الجرائـ‪ ،‬تمنح أيضا الحماية الكاممة التي تنص عمييا المادة (‪.40 )9‬‬ ‫كما جات في المادة (‪ )8‬مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف "" لكؿ إنساف الحؽ في الحرية والسالمة الفخصية فال يجوز‬ ‫القبض عميو أو حجزه أو إيقافو بغير سند مف القانوف ويجب أف يقدـ إلى القضات دوف إبطات"‪.44‬‬ ‫وجات الدستور األردني منسجماً مع المواثيؽ الدولية بالنص صراحة في المادتيف (‪ )7‬و (‪ )8‬عمى "الحرية الفخصية مصونة" "‬ ‫وال يجوز أف يوقؼ أحد أو يحبس إال وفؽ أحكاـ القانوف"‪.‬‬ ‫ويستخمص بالنتيجة أف التوقيؼ االحتياطي لو مبرراتو وظروفو االستثنائية لتطبيقو حيث يفكؿ استثناتاً عمى األصؿ الذي ال‬ ‫يجوز التوسع في تطبيقو أو تفسيره‪ ،‬ويجب أف يحاط التوقيؼ القضائي واالستثنائي بضمانات المحاكمة العادلة التي تضمف‬ ‫عدـ انتياؾ حقوقو‪ ،‬حيث جات في المادة (‪ )40‬مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية "يعامؿ جميع المحروميف‬ ‫مف حريتيـ معاممة إنسانية تحترـ الكرامة األصيمة في الفخص اإلنساني"‪.‬‬ ‫وكذلؾ أكدت جميع المواثيؽ الدولية عمى ضمانات المحاكمة العادلة ألي فرد ‪ ،‬وجات ذلؾ في المادة (‪ )9/41‬مف نفس العيد‬ ‫ما يمي ‪:‬‬ ‫‪ -4‬الناس جميعا سوات أماـ القضات‪ .‬ومف حؽ كؿ فرد‪ ،‬لدع الفصؿ في أية تيمة جزائية توجو إليو أو في حقوقو والتزاماتو‬ ‫في أية دعوع مدنية‪ ،‬أف تكوف قضيتو محؿ نظر منصؼ وعمني مف قبؿ محكمة مختصة مستقمة حيادية‪ ،‬منفأة بحكـ‬ ‫‪ .40‬إف المادة ‪ ، 9‬التي تتناوؿ مسألة حؽ كؿ فخص في الحرية وفي األماف عمى فخصو البا ما فيمت فيما ضيقا إلى حد ما في التقارير التي قدمتيا الدوؿ األطراؼ‪،‬‬ ‫ولذلؾ قدمت تمؾ الدوؿ معمومات ير كاممة‪ .‬وتفير المجنة إلى أف الفقرة ‪ 4‬تنطبؽ عمى جميع أنواع الحرماف مف الحرية‪ ،‬سوات في الحاالت الجنائية أو في الحاالت‬ ‫األخرع كاألمراض العقمية‪ ،‬مثال‪ ،‬والتفرد‪ ،‬وادماف المخدرات‪ ،‬واأل راض التربوية‪ ،‬ومراقب ة اليجرة‪ ،‬إلى ير ذلؾ‪ .‬وصحيح أف بعض أحكاـ المادة ‪ 9‬ال تنطبؽ إال‬ ‫عمى األفخاص الذيف توجو إلييـ تيمة ارتكاب إحدع الجرائـ‪ .‬ير أف البقية‪ ،‬وخاصة الضماف الياـ الوارد في الفقرة ‪ ،1‬أي حؽ الرجوع إلى القضات ليقوـ بتحري‬ ‫قانونية االعتقاؿ‪ ،‬تنطبؽ عمى جميع األفخاص الذيف يتعرضوف لمحرماف مف حريتيـ‪ ،‬بالقبض عمييـ أو باعتقاليـ‪ .‬وباإلضافة إلى ذلؾ‪ ،‬يتعيف عمى الدوؿ األطراؼ‬ ‫أف تضمف أيضا‪ ،‬وفقا لممادة ‪ ) 3( 9‬توفير سبيؿ االنتصاؼ الفعاؿ في الحاالت األخرع التي يدعي فييا فخص أنو قد تعرض لمحرماف مف حريتو مما يتنافى مع‬ ‫ىذا العيد‪ -9 .‬تقتضي الفقرة ‪ 3‬مف المادة ‪ ، 9‬أف يراعى في حالة أي إنساف موقوؼ أو معتقؿ بتيمة ارتكاب إحدع الجرائـ‪ ،‬إحالتو "فورا" إلى أحد القضاة أو‬ ‫الموظفيف المخوليف قانونا مبافرة الوظائؼ القضائية‪ .‬ويضع القانوف‪ ،‬في معظـ الدوؿ األطراؼ حدودا زمنية أكثر دقة‪ ،‬وترع المجنة أف التأخير ال ينبغي أف يتجاوز‬ ‫أياما معدودة‪ .‬وقد قدـ عدد كبير مف البمداف معمومات ير كافية عف الممارسات الفعمية فيما يتعمؽ بيذه المسألة‪ -3 .‬وىناؾ موضوع آخر وىو مدة االحتجاز‬ ‫اإلجمالية في انتظار المحاكمة‪ .‬وىذا الموضوع أثار بالنسبة لفئات معينة مف القضايا الجنائية في بعض الب مداف بعض القمؽ داخؿ المجنة‪ ،‬وقد استفسر األعضات‬ ‫عما إذا كانت ممارسات تمؾ البمداف تتوافؽ مع حؽ الفخص في "محاكمتو خالؿ مدة معقولة أو" في "اإلفراج عنو" بمقتضى الفقرة ‪ .3‬وينبغي أف يكوف االحتجاز‬ ‫قبؿ اإلحالة إلى المحاكمة إجرات استثنائيا وأف تكوف مدتو قصيرة إلى أق صى حد ممكف‪ .‬والمجنة ترحب بأية معمومات تتعمؽ باآلليات الحالية والتدابير المتخذة‬ ‫لتخفيض مدة ذلؾ االحتجاز ( المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف الدورة السادسة عفرة (‪ )4989‬التعميؽ العاـ رقـ ‪ 8‬المادة ‪.9‬‬ ‫‪ .44‬المصادؽ عميو والمنفور عمى الصف��ة رقـ ‪ 9371‬مف عدد الجريدة الرسمية رقـ ‪ 1698‬بتاريخ ‪.9001/9/46‬‬ ‫‪13‬‬

Select target paragraph3