‫كل انثى‪،‬كما وظهرت في المجتمع ظاهرة التهديد‬ ‫باالنتحار في اماكن عامة فمنهم من حاول احراق‬ ‫نفسه ومنهم من هدد برمي نفسه من اسطح‬ ‫العمارات العالية في حال عدم تلبية مطالبه ‪.‬ويرى‬ ‫المركز ان استمرار حاالت االنتحار ومحاولة القيام بها‬ ‫في المجتمع االردني خالل السنتين المنصرمتين قد‬ ‫تشكل تعبيرا عن االحباطات االقتصادية والسياسية‬ ‫واالجتماعية التي يستشعرها المقدمون عليها وعدم‬ ‫قدرتهم على تلبية مطالب الحياة‪ .‬اما بخصوص‬ ‫حاالت االنتحار في مراكز االصالح والتأهيل‪ ،‬فقد‬ ‫رصد المركز خالل عام ‪ 2010‬وجود حالتي انتحار في مركزي اصالح وتأهيل البلقاء والموقر ‪، -2‬كما سجل المركز ( ‪)42‬‬ ‫محاولة انتحار في مختلف مراكز االصالح والتأهيل ‪ ،‬في حين شهد عام ‪ 2009‬حالة انتحار واحدة في سجن الموقر‪-‬‬ ‫‪2‬و(‪ )117‬محاولة انتحار في مختلف المراكز‪.‬‬ ‫‪ .9‬وفيما يتعلق بقضايا االيذاء المقصود وغير المقصود‪ ،‬والتي تعتبر من مظاهر انتهاك الحق في الحياة والسالمة الجسدية‪،‬‬ ‫فقد سجلت احصائيات المركز الوطني للطب الشرعي ما يزيد عن (‪ )20‬الف حالة سنويا تتعرض لشكل من اشكال االيذاء‬ ‫المقصود وغير المقصود‪ ،‬ومنها ما ال يقل عن (‪ )10‬االف حالة سنويا تتم بواسطة استخدام االدوات الحادة (مشرط‬ ‫وموس‪ ،)...‬ولمواجهة هذه الظاهرة فقد اقدم المشرع على تعديل نص المادة (‪ )334‬من قانون العقوبات لتقضي بأن‬ ‫كل من يقدم على ضرب شخص على وجهه أوعنقه باستخدام الشفرات أوالمشارط أواألمواس أوما شابهها من أدوات‬ ‫أوبإلقاء المواد الحارقة أوالمشوهة على الوجه أوالعنق والتي تترك أثراً ظاهراً على المجني عليه تعتبر جناية عقوبتها‬ ���األشغال الشاقة المؤقتة أي لمدة ال تقل عن سبع سنوات‪.‬‬ ‫‪16‬‬

Select target paragraph3