‫الحق في الحياة والسالمة الجسدية‬ ‫‪ .1‬يع ّد حق اإلنسان في الحياة والسالمة‬ ‫الجسدية من الحقوق األساسية التي‬ ‫ضمنتها المواثيق الدولية‪ 1‬والقوانين‬ ‫الوطنية‪ ،2‬اال انه ال تزال هناك جملة من‬ ‫العدد‬ ‫محكمة الجنايات الكبرى محكمة أمن الدولة مجموع األحكام‬ ‫العوامل التي تمس هذا الحق وتؤثر العام‬ ‫عليه سلبا‪ ،‬ومن أبرزها عقوبة االعدام‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫التي ال تزال مقررة في التشريعات‬ ‫الجزائية رغم التقليص الجزئي للنصوص‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬‫‪7‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫القانونية التي تعاقب بهذه العقوبة‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪-‬‬‫‪9‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫و ال تطبـق على من هم دون سن (‪)18‬‬ ‫سنة‪ ،‬وعلى المرأة الحامـل أو المصاب‬ ‫بالجنون‪ .‬كما أن تطبيق هذه العقوبة محصور بالقضايا الجرمية الجنائية الخطيرة (كالقتل‪ ،‬واإلرهاب‪ ،‬واغتصاب القاصر)‪،‬‬ ‫كما أن إمكانية العفـو العام والخاص متوفرة ومنصوص عليها في الدستور (المادة ‪ )38‬وقانون العقوبات ( المادتان ‪-50‬‬ ‫‪ .)51‬وال يتم تنفيذ عقوبة االعدام إال بعد سلسلة من اإلجراءات‪ 3‬التي تنسجم مع الضوابط التي أقرتها العهود والمواثيق‬ ‫الدولية‪ .‬ويبين الجدول رقم (‪ )1‬احصاءات األحكام الصادرة من قبل محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة أمن الدولة والتي‬ ‫تقضي بعقوبة االعدام خالل عام ‪ 2010‬مقارنة باألعوام السابقة ‪ .‬ومن التطورات االيجابية التي شهدها عام ‪ 2010‬في‬ ‫هذا المجال امتناع األردن عن التصويت على قرار الجمعية العامة الذي يوصي بإلغاء العقوبة للمرة الثانية بعد ان كان‬ ‫يصوت قبل ذلك ضد هذا القرار‪ ،‬ووقف تنفيذ عقوبة االعدام منذ منتصف عام ‪ .2006‬إال أن الحكومة لم تقم باالعالن‬ ‫عن قرار وقف تنفيذ العقوبة او الغائها بما ينسجم مع امتناعها عن التصويت على قرار الجمعية العامة المشار اليه‪ ،‬لذا‬ ‫فان المركز يدعو الحكومة الى االعالن رسميا عن وقف تنفيذ عقوبة االعدام انسجاما مع تصويتها في الجمعية العامة‬ ‫في االمم المتحدة‪ .‬كما تم تقليص عدد النصوص القانونية التي تعاقب بعقوبة اإلعدام في قانون العقوبات بعد تعديل‬ ‫مادتين استبدلت فيهما عقوبة اإلعدام بعقوبة األشغال الشاقة المؤبدة‪ ،‬وهذه المواد هي (‪ )1/137‬المتعلقة بجريمة‬ ‫إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور والمادة (‪ )372‬المتعلقة بجريمة اضرام حرائق تؤدي الى‬ ‫الجدول رقم ( ‪ ) 1‬عدد األحكام التي تقضي بتنفيذ عقوبة االعدام‬ ‫خالل األعوام ‪2010 -2008‬‬ ‫‪ 1‬انظر المادة (‪ )3‬من االعالن العالمي لحقوق االنسان والمادة من (‪ )6‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة (‪ )2‬من االتفاقية االوروبية‬ ‫لحماية حقوق االنسان والحريات االساسية والمادة (‪ )4‬من الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب والمادة (‪ )4‬من االتفاقية االمريكية لحقوق االنسان والمادة‬ ‫(‪ )5‬من الميثاق العربي لحقوق االنسان‪.‬‬ ‫مثل قانون العقوبات االردني وقانون العقوبات العسكري‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ً‬ ‫حيث أن قانون أصول المحاكمات الجزائية يوجب على رئيس المحكمة في الجرائم المعاقب عليها باإلعدام أن يسأل المتهم فيما إذا إختار محاميا للدفاع عنه‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فإذا لم يكن ‪ ،‬فان المحكمة تقوم بتعيين محام له تدفع أتعابه من خزينة الدولة‪ .‬وبموجب القانون فان حكم اإلعدام يميز حكماً لدي محكمة التمييز حتى ولو‬ ‫لم يطلب المحكوم عليه ذلك (المادة ‪ /275‬ج)‪ ،‬وإذا ما وجدت محكمة التمييز أن هناك أي خلل في تطبيق القانون أو أن األدلة غير كافية إلدانة المتهم فإنها‬ ‫تفسخ القرار القاضي باإلعدام‪ ،‬وتعيد القضية للمحكمة التي إصدرت الحكم العادة النظر في قرار الحكم‪.‬‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3