الحق في الحياة والسالمة الجسدية
.1يع ّد حق اإلنسان في الحياة والسالمة
الجسدية من الحقوق األساسية التي
ضمنتها المواثيق الدولية 1والقوانين
الوطنية ،2اال انه ال تزال هناك جملة من
العدد
محكمة الجنايات الكبرى محكمة أمن الدولة مجموع األحكام
العوامل التي تمس هذا الحق وتؤثر العام
عليه سلبا ،ومن أبرزها عقوبة االعدام
6
1
5
2008
التي ال تزال مقررة في التشريعات
الجزائية رغم التقليص الجزئي للنصوص
7
-7
2009
القانونية التي تعاقب بهذه العقوبة.
9
-9
2010
و ال تطبـق على من هم دون سن ()18
سنة ،وعلى المرأة الحامـل أو المصاب
بالجنون .كما أن تطبيق هذه العقوبة محصور بالقضايا الجرمية الجنائية الخطيرة (كالقتل ،واإلرهاب ،واغتصاب القاصر)،
كما أن إمكانية العفـو العام والخاص متوفرة ومنصوص عليها في الدستور (المادة )38وقانون العقوبات ( المادتان -50
.)51وال يتم تنفيذ عقوبة االعدام إال بعد سلسلة من اإلجراءات 3التي تنسجم مع الضوابط التي أقرتها العهود والمواثيق
الدولية .ويبين الجدول رقم ( )1احصاءات األحكام الصادرة من قبل محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة أمن الدولة والتي
تقضي بعقوبة االعدام خالل عام 2010مقارنة باألعوام السابقة .ومن التطورات االيجابية التي شهدها عام 2010في
هذا المجال امتناع األردن عن التصويت على قرار الجمعية العامة الذي يوصي بإلغاء العقوبة للمرة الثانية بعد ان كان
يصوت قبل ذلك ضد هذا القرار ،ووقف تنفيذ عقوبة االعدام منذ منتصف عام .2006إال أن الحكومة لم تقم باالعالن
عن قرار وقف تنفيذ العقوبة او الغائها بما ينسجم مع امتناعها عن التصويت على قرار الجمعية العامة المشار اليه ،لذا
فان المركز يدعو الحكومة الى االعالن رسميا عن وقف تنفيذ عقوبة االعدام انسجاما مع تصويتها في الجمعية العامة
في االمم المتحدة .كما تم تقليص عدد النصوص القانونية التي تعاقب بعقوبة اإلعدام في قانون العقوبات بعد تعديل
مادتين استبدلت فيهما عقوبة اإلعدام بعقوبة األشغال الشاقة المؤبدة ،وهذه المواد هي ( )1/137المتعلقة بجريمة
إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور والمادة ( )372المتعلقة بجريمة اضرام حرائق تؤدي الى
الجدول رقم ( ) 1عدد األحكام التي تقضي بتنفيذ عقوبة االعدام
خالل األعوام 2010 -2008
1انظر المادة ( )3من االعالن العالمي لحقوق االنسان والمادة من ( )6من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة ( )2من االتفاقية االوروبية
لحماية حقوق االنسان والحريات االساسية والمادة ( )4من الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب والمادة ( )4من االتفاقية االمريكية لحقوق االنسان والمادة
( )5من الميثاق العربي لحقوق االنسان.
مثل قانون العقوبات االردني وقانون العقوبات العسكري.
2
ً
حيث أن قانون أصول المحاكمات الجزائية يوجب على رئيس المحكمة في الجرائم المعاقب عليها باإلعدام أن يسأل المتهم فيما إذا إختار محاميا للدفاع عنه،
3
فإذا لم يكن ،فان المحكمة تقوم بتعيين محام له تدفع أتعابه من خزينة الدولة .وبموجب القانون فان حكم اإلعدام يميز حكماً لدي محكمة التمييز حتى ولو
لم يطلب المحكوم عليه ذلك (المادة /275ج) ،وإذا ما وجدت محكمة التمييز أن هناك أي خلل في تطبيق القانون أو أن األدلة غير كافية إلدانة المتهم فإنها
تفسخ القرار القاضي باإلعدام ،وتعيد القضية للمحكمة التي إصدرت الحكم العادة النظر في قرار الحكم.
11