‫وقد أكدت المعايير الدولية الناظمة للحق في التعليم على ضييرورة اسييتقالل مؤس يسييات التعليم العالي في الدولة عن‬ ‫الحكومة أو أي قوى مجتمعية أخرى‪ ،‬وذلك لض ي ي ييمان اتخاذها الق اررات الس ي ي ييليمة والالزمة لتس ي ي يييير الش ي ي ييؤون األكاد مية‬ ‫واإلدارية والمالية للمؤسسة التعليمية‪ ،‬مع خضوعها للرقابة والمحاسبة‪.‬‬ ‫وإذا ما قمنا بإسقاط هذا المعيار على الواقع التشريعي لمؤسسات التعليم العالي في األردن‪ ،‬فإننا نجد أن التشريعات‬ ‫الوطنية المتمثلة بقانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات األردنية لم كفال اس ي ييتقاللية مؤسي ي يس ي ييات التعليم‬ ‫العالي سواء كانت جامعات رسمية أم خاصة‪ ،‬وأبرز جوانب عدم االستقاللية تكمن بما أتي‪:‬‬ ‫‪ )1‬تحكم السلطة التنفيذ ة برسم السياسة العامة للتعليم العالي في األردن بما في ذلك‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إنشاء مؤسسات التعليم العالي‪ ،‬وإغالقها إغالقا دائما أو مؤقتا‪.‬‬ ‫ب‪ .‬وضع األنظمة المتعلقة بعمل المؤسسات التعليمية‪.‬‬ ‫ت‪ .‬التحكم بسياسات قبول الطلبة في المؤسسات التعليمية والجامعات‪.‬‬ ‫‪ )2‬الحد من االسييتقالل اإلداري للجامعات؛ إذ تتحكم السييلطة التنفيذ ة ممثلة بو ازرة التعليم العالي ومجلس التعليم‬ ‫العالي الذي يرأسه وزير التعليم العالي في تعيين الهيئات الحاكمة في الجامعة والتي تتمثل بي ي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تعيين مجالس أمناء الجامعات‪ :‬فقد أكد قانون الجامعات األردنية(‪ )189‬على ضرورة تولي شؤون كل‬ ‫مؤسيسيية من مؤس يسييات التعليم العالي مجلس أمناء(‪ )190‬يتألف من أعضيياء معظمهم من خارج الجامعة‪،‬‬ ‫بحيث يتم تعيين رئيس ي ي ييه وأعض ي ي ييائه بإرادة ملكية وبتنس ي ي يييب من وزير التعليم العالي إذا كانت جامعة‬ ‫رسيمية(‪ ،)191‬وبقرار من مجلس التعليم العالي إذا كانت جامعة خاصة(‪ ،)192‬وهذه التفرقة بين آلية تعيين‬ ‫رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعات الحكومية ومجلس أمناء الجامعات الخاصة غير مبرر وال بد من‬ ‫توحيد آلية التعيين لطالما أن الجامعات س ي يواء كانت خاصي يية أم حكومية تمارس الوظيفة ذاتها وتس ي يعى‬ ‫لتحقيق األهداف ذاتها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تعيين رؤسببباء الجامعات وإعفاؤهم من مناصببببهم بقرار من مجلس التعليم العالي‪ :‬بل إن إعفاء‬ ‫رئيس الجامعة الرسييمية ال حتاج إلى تنسيييب من مجلس األمناء كما هو الحال في الجامعات الخاصيية‬ ‫مما شير إلى تحكم أكبر للسلطة التنفيذ ة بخصوص الجامعات الرسمية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تعيين الموظفين اإلداريين‪ :‬لقد تبنى نظام الخدمة المدنية األخير الذي صدر في نها ة عام ‪2114‬‬ ‫حكما جديدا ينتقص من االس ي ي ييتقالل اإلداري للجامعات؛ فقد ألزم النظام الجامعات على ض ي ي ييرورة تعيين‬ ‫موظفي الجامعات الرسييمية اإلداريين والفنيين عن طريق طلبات التعيين المقدمة لديوان الخدمة المدنية‪،‬‬ ‫وهذا األمر شي ييكل برمته تعارضي ييا واض ييحا مع مبدأ اسي ييتقاللية مؤس ي يس ييات التعليم العالي‪ ،‬بحيث تكون‬ ‫مؤسسات التعليم العالي ملزمة بتعيين موظفيها من إداريين وفنيين عن طريق ديوان الخدمة المدنية)‪،(193‬‬ ‫‪ -189‬قانون الجامعات األردنية رقم (‪ )21‬لسنة ‪ ،2119‬تم نشره بالجريدة الرسمية عدد ‪ ،4891‬بتاريخ ‪ ،2119/9/6‬ص‪.4717‬‬ ‫‪ -190‬انظر نص المادة (‪ )8‬من قانون الجامعات األردنية‪.‬‬ ‫‪ -191‬انظر نص المادة (‪ )9‬من قانون الجامعات األردنية‪.‬‬ ‫‪ -192‬انظر نص المادة (‪ )11‬من قانون الجامعات األردنية‪.‬‬ ‫‪ 193‬حيث نصت المادة (‪/1..‬ج) من نظام ديوان الخدمة المدنية األردني على "‪ ...‬ج‪ . 1 -‬على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة‬ ‫وفي أي نظام آخر‪ ،‬يتم تعيين الموظفين اإلداريين والفنيين في الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية الرسمية من خالل طلبات‬ ‫التعيين المقدمة لديوان الخدمة المدنية"‪.‬‬ ‫‪-62-‬‬

Select target paragraph3