‫(ب) ال يحرم �أح��د من جن�سيته‪ ،‬وال تنتزع من �أح��د جن�سيته‪ ،‬كو�سيلة حلرمانه �أو‬ ‫جتريده من حقوقه ال�سيا�سية‪.‬‬ ‫(ج) تكون �شروط ال�سن وطول مدة الإقامة وغري ذلك من ال�شروط مما ين�ص عليه‬ ‫القانون ملمار�سة �أي حق معني من احلقوق ال���سيا�سية نف�س ال�شروط بالن�سبة لكافة‬ ‫مواطني بلد ما �أو �سكان وحدة �سيا�سية ما‪ ،‬بح�سب مقت�ضيات احلالة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬حرية الر�أي وتكوين اجلمعيات‬ ‫تعد حرية الر�أي والتعبري وحرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات �أ�سا�سيتني‬ ‫للتمتع باحلقوق ال�سيا�سية‪ ،‬وتكفل هاتان احلريتان‪ ،‬وكذلك �إمكانية الو�صول �إلى‬ ‫الت�سهيالت و�سبل ممار�ستهما‪ ،‬جلميع الأ�شخا�ص يف جميع الأوقات‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬عمومية االقرتاع‬ ‫لكل مواطن احلق يف الت�صويت يف �أي انتخاب وطني �أو ا�ستفتاء �شعبي �أو ا�ستفتاء‬ ‫عام يجري يف بلده‪ ،‬ويف �أية ا�ست�شارة عامة جتري يف الوحدة ال�سيا�سية �أو الإدارية‬ ‫التي يقيم بها‪ .‬ويجب �أال يتوقف حق الت�صويت على معرفة القراءة والكتابة �أو على‬ ‫�أية م�ؤهالت تعليمية �أخرى‪.‬‬ ‫خام�ساً‪ :‬الت�ساوي يف االقرتاع العام‬ ‫(�أ) يحق لكل مواطن الت�صويت يف �أي انتخاب‪� ،‬أو يف �أية ا�ست�شارة عامة �أخرى يكون م�ؤه ً‬ ‫ال‬ ‫للإدالء فيها ب�صوته ب�شروط مت�ساوية‪ ،‬ويكون لكل �صوت من الأ�صوات نف�س الوزن؛‬ ‫(ب) عندما يجري الت�صويت على �أ�سا�س الدوائر االنتخابية‪ ،‬حتدد الدوائر االنتخابية‬ ‫على �أ�سا�س من�صف مبا يجعل النتائج تعك�س ب�شكل �أدق و�أ�شمل �إرادة جميع الناخبني؛‬ ‫(ج) بالن�سبة لأي انتخاب �أو ا�ست�شارة عامة جتري باالقرتاع املبا�شر‪ ،‬تو�ضع قائمة انتخابية‬ ‫عامة يدرج فيها ا�سم كل مواطن م�ؤهل‪.‬‬ ‫‪26‬‬

Select target paragraph3