يجوز التذرع باملذهب ال�سيا�سي دون امل�سا�س مبا ورد يف الفقرة ( )1من املادة 5من
العهد حلرمان �أي �شخ�ص من تر�شيح نف�سه لالنتخاب.
-18وينبغي �أن ت�ضمن تقارير الدول و�صفا للأحكام القانونية التي حتدد �شروط �شغل
املنا�صب العامة باالنتخابات وتبني جميع التقييدات املو�ضوعة على �شغل منا�صب
معينة وامل��ؤه�لات املطلوبة ل�شغلها .ويجب �أن تو�ضح التقارير �شروط التعيني،
�أي احلد الأدنى املطلوب لل�سنّ ،و�أي م�ؤهالت �أو تقييدات �أخرى .ويجب �أن تذكر
التقارير ما �إذا كانت هناك تقييدات ت�ستثني انتخاب بع�ض الأ�شخا�ص من ذوي
املراكز يف اخلدمة العامة (مبا يف ذلك منا�صب يف ال�شرطة �أو القوات امل�سلحة)
ل�شغل منا�صب عامة معينة .وينبغي و�صف الأ�سباب والإجراءات القانونية املعتمدة
لف�صل �شاغلي املنا�صب املنتخبني.
-19ويجب ،وفقا للفقرة (ب)� ،أن تكون االنتخابات نزيهة وحرة و�أن جتري دوريا يف
�إط��ار قوانني ت�ضمن ممار�سة حقوق االنتخاب ممار�سة فعلية .ويجب �أن يتمتع
امل��ؤه�ل��ون لالنتخاب بحرية الإدالء ب�صوتهم مل��ن ي�خ�ت��ارون م��ن ب�ين املر�شحني
لالنتخاب ول�صالح �أو �ضد �أي اق�ت�راح يطرح لال�ستفتاء ال�شعبي �أو اال�ستفتاء
العام ،و�أن يتمتعوا بحرية منا�صرة احلكومة �أو معار�ضتها دون �إخ�ضاعهم لنفوذ
مفرط �أو ق�سر من �أي نوع كان مما قد ي�شوب �أو يكبت حرية الناخب يف التعبري عن
م�شيئته .ويجب �أن ميكن الناخبون من تكوين ر�أيهم ب�صورة م�ستقلة دون التعر�ض
للعنف �أو التهديد با�ستخدام العنف� ،أو الإك��راه� ،أو الإغ��راء� ،أو حماوالت التدخل
بالتالعب مهما كان نوعها .وقد تكون بع�ض التقييدات املعقولة التي ت�ستهدف
احل��د من تكاليف احلمالت االنتخابية م�بررة �إن كانت �ضرورية ل�ضمان حرية
االختيار التامة للناخبني� ،أو للت�أكد من �أن العملية الدميقراطية ال ي�شوبها �إفراط
يف الإنفاق ل�صالح �أي من املر�شحني �أو الأح��زاب .ويجب �أن تراعى النتائج التي
ت�سفر عنها االنتخابات النزيهة و�أن يتم تنفيذها.
-20وينبغي �إن�شاء �سلطة انتخابية م�ستقلة للإ�شراف على عملية االنتخاب ول�ضمان
�إن�صافها ونزاهتها و�سريها وفقا للقوانني املعمول بها مبا يطابق �أحكام العهد.
وينبغي للدول �أن تتخذ التدابري الالزمة ل�ضمان �سرية االقرتاع �أثناء االنتخابات،
مبا يف ذلك االقرتاع الغيابي حيثما وجد .وذلك يعني وجوب حماية الناخبني من
21