املادة ()76
.1يت�ألف جمل�س النواب من �أع�ضاء منتخبني انتخاباً عاماً �سرياً ومبا�شراً وفقاً لقانون
لالنتخاب يكفل الأمور واملبادئ التالية:
�أ .حق املر�شحني يف مراقبة الأعمال االنتخابية.
ب .عقاب العابثني ب�إرادة الناخبني.
ج� .سالمة العملية االنتخابية يف مراحلها كافة.
.2تن�ش�أ بقانون هيئة م�ستقلة ت�شرف على العملية االنتخابية النيابية وتديرها يف كل
مراحلها ,كما ت�شرف على �أي انتخابات �أخرى يقررها جمل�س الوزراء .
املادة ()86
.1مدة جمل�س النواب اربع �سنوات �شم�سية تبدا من تاريخ اعالن نتائج االنتخاب العام
يف اجلريدة الر�سمية وللملك ان ميدد مدة املجل�س ب�إرادة ملكية الى مدة ال تقل عن
�سنة واحدة وال تزيد على �سنتني .
.2يجب اج��راء االنتخاب خالل ال�شهور االربعة التي ت�سبق انتهاء مدة املجل�س فاذا
مل يكن االنتخاب قد مت عند انتهاء مدة املجل�س او ت�أخر ب�سبب من اال�سباب يبقى
املجل�س قائماً حتى يتم انتخاب املجل�س اجلديد.
املادة ()17
-1يخت�ص الق�ضاء بحق الف�صل يف �صحة نيابة �أع�ضاء جمل�س النواب ,ولكل ناخب
من الدائرة االنتخابية �أن يقدم طعناً �إلى حمكمة اال�ستئناف التابعة لها الدائرة
االنتخابية للنائب املطعون ب�صحة نيابته من دائرته االنتخابية خالل خم�سة ع�شر
يوماً من تاريخ ن�شر نتائج االنتخابات يف اجلريدة الر�سمية يبني فيه �أ�سباب طعنه,
وتكون قراراتها نهائية وغري قابلة لأي طريق من طرق الطعن ,وت�صدر �أحكامها
خالل ثالثني يوماً من تاريخ ت�سجيل الطعن لديها.
10