‫دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫لمنع التعذيب اتخاذها فيما يتعلق بالدولة الطرف المعنية‪ ،‬كما ال يخل هذا النقض على أي نحو‬ ‫بمواصلة النظر في أية مسألة تكون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب قد شرعت في النظر فيها قبل تاريخ‬ ‫بدء نفاذ هذا النقض‪.‬‬ ‫‪ .3‬بعد تاريخ بدء نفاذ النقض الصادر عن الدولة الطرف‪ ،‬ال تبدأ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب النظر‬ ‫في مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة‪.‬‬ ‫الماد�� (‪)34‬‬ ‫‪ .1‬ألي دولة طرف أن تقترح تعديالً وتقدمه إلى األمين العام لألمم المتحدة‪ .‬ويحيل األمين العام إلى‬ ‫الدول األطراف في هذا البروتوكول التعديل المقترح فور تلقيه مشفوعاً بطلب إليها بأن تبلغه إن كانت‬ ‫تحبذ عقد مؤتمر للدول األطراف بغرض النظر في االقتراح والتصويت عليه‪ .‬وفي حالة إعراب ثلث تلك‬ ‫الدول األطراف على األقل‪ ،‬في غضون أربعة أشهر من تاريخ ورود اإلحالة من األمين العام‪ ،‬عن‬ ‫تحبيذها عقد مثل هذا المؤتمر‪ ،‬يدعو األمين العام إلى انعقاد المؤتمر برعاية األمم المتحدة‪ .‬ويقدم‬ ‫األمين العام أي تعديل‪ ،‬يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي الدول األطراف الحاضرة والمصوتة‪ ،‬إلى جميع‬ ‫الدول األطراف لقبوله‪.‬‬ ‫‪ .2‬يدخل أي تعديل ُي ْعتمد وفقاً للفقرة ‪ 1‬من هذه المادة‪ ،‬بعد قبوله من جانب األغلبية بثلثي الدول‬ ‫األطراف في هذا البروتوكول‪ ،‬حيز النفاذ وفقاً للعملية الدستورية لكل دولة طرف‪.‬‬ ‫‪ .3‬تكون التعديال ت عند نفاذها ملزمة للدول األطراف التي قبلتها‪ ،‬وتظل الدول األطراف األخرى ملزمة‬ ‫بأحكام هذا البروتوكول وبأية تعديالت سبق لها قبولها‪.‬‬ ‫المادة (‪)35‬‬ ‫ُيمنح أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية االمتيازات والحصانات التي تكون‬ ‫ويمنح أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب االمتيازات‬ ‫الزمة لممارستهم مهامهم على نحو مستقل‪ُ .‬‬ ‫والحصانات المنصوص عليها في البند ‪ 22‬من اتفاقية امتيازات األمم المتحدة وحصاناتها المؤرخة ‪13‬‬ ‫شباط‪/‬فبراير ‪ ،1946‬رهناً بأحكام البند ‪ 23‬من تلك االتفاقية‪.‬‬ ‫المادة (‪)36‬‬ ‫على جميع أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أثناء قيامهم بزيارة إلى دولة طرف‪ ،‬دون اإلخالل‬ ‫بأحكام ومقاصد هذا البروتوكول وباالمتيازات والحصانات التي يتمتعون بها‪:‬‬ ‫ورةو‬ ‫الم ُز َ‬ ‫أ‪ .‬احترام قوانين وأنظمة الدولة َ‬ ‫ب‪ .‬االمتناع عن أي فعل أو نشاط يتعارض مع ما تتسم به واجباتهم من طابع نزيه ودولي‪.‬‬ ‫‪82‬‬

Select target paragraph3