دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة
تتعهد الدول األطراف في هذا البروتوكول بنشر وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن اآلليات الوقائية
الوطنية.
الجزء الخامس :اإلعالن
المادة ()24
.1للدول األطراف إثر عملية التصديق أن تصدر إعالناً بتأجيل تنفيذ التزاماتها سواء بمقتضى الجزء
الثالث أو الجزء الرابع من هذا البروتوكول.
.2يسري هذا التأجيل لمدة أقصاها ثالث سنوات .وعلى إثر تقديم الدولة الطرف لما يلزم من الحجج
وبعد التشأور مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ،للجنة مناهضة التعذيب أن تمدد هذه الفترة سنتين
أُخريين.
الجزء السادس :األحكام المالية
المادة ()25
.1تتحمل األمم المتحدة النفقات التي تتكبدها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في تنفيذ هذا البروتوكول.
.2يوفر األمين العام لألمم المتحدة ما يلزم من الموظفين والمرافق ألداء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
مهامها على النحو الفعال بمقتضى هذا البروتوكول.
المادة ()26
.1ينشأ صندوق خاص وفقاً لإلجراءات ذات الصلة المتبعة في الجمعية العامة ،ويدار وفقاً لألنظمة
والقواعد المالية لألمم المتحدة ،وذلك للمساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجنة الفرعية
لمنع التعذيب إلى دولة طرف إثر قيامها بزيارة لها ،فضالً عن البرامج التعليمية ليليات الوقائية
الوطنية.
.2يجوز تمويل الصندوق الخاص عن طريق التبرعات التي تقدمها الحكومات والمنظمات الحكومية
الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الكيانات العامة والخاصة.
الجزء السابع :أحكام ختامية
المادة ()27
.1يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول ألي دولة وقعت على االتفاقية.
.2يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه من جانب أي دولة صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها.
وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة.
.3يفتح باب االنضمام إلى هذا البروتوكول ألي دولة صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها.
80