‫دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫ب‪ .‬تقديم توصيات إلى السلطات المعنية بغرض تحسين معاملة وأوضاع األشخاص من حريتهم ومنع‬ ‫التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‪ ،‬مع مراعاة المعايير‬ ‫ذات الصلة التي وضعتها األمم المتحدة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تقديم اقتراحات ومالحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع القوانين‪.‬‬ ‫المادة (‪)20‬‬ ‫لتمكين اآلليات الوقائية الوطنية من أداء واليتها‪ ،‬تتعهذ الدول األطراف في هذا البروتوكول بأن تتيح لها‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد األشخاص المحرومين من حريتهم الموجودين في‬ ‫أماكن االحتجاز كما هو محدد في المادة ‪ ،4‬فضالً عن عدد هذه األماكن ومواقعهاو‬ ‫ب‪ .‬الحصول على جميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤالء األشخاص فضالً عن ظروف‬ ‫احتجازهمو‬ ‫ج‪ .‬الوصول إلى جميع أماكن االحتجاز ومنشآتها ومرافقهاو‬ ‫د‪ .‬فرصة إجراء مقابالت خاصة مع األشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود ومقابلتهم إما‬ ‫بصورة شخصية واما من خالل مترجم إذا اقتضت الضرورة‪ ،‬فضالً عن أي شخص حخر تعتقد اآللية‬ ‫الوقائية الوطنية أنه يمكن أن يقدم معلومات ذات صلةو‬ ‫هر‪ .‬حرية اختيار األماكن التي تريد زيارتها واألشخاص الذين تريد مقابلتهمو‬ ‫و‪ .‬الحق في إجراء اتصاالت مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وموافاتها بمعلومات واالجتماع بها‪.‬‬ ‫المادة (‪)21‬‬ ‫‪ .1‬ال تأمر أي سلطة أو مسؤول بشنزال أي عقوبة بأن شخص أو منظمة أو أن يطبق عليهما العقوبة‬ ‫أو يسمح بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبلي اآللية الوطنية بأي‬ ‫معلومات‪ ،‬صحيحة كانت أم خاطئة‪ ،‬وال ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك‬ ‫من األحوال بأي طريقة أياً كانت‪.‬‬ ‫‪ .2‬تكون للمعل ومات السرية التي تجمعها اآللية الوقائية الوطنية حرمتها‪ .‬وال تنشر أي بيانات شخصية‬ ‫دون موافقة صريحة من الشخص المعني بتلك البيانات‪.‬‬ ‫المادة (‪)22‬‬ ‫تقوم السلطات المختصة في الدولة الطرف المعنية ببحث التوصيات الصادرة عن اآللية الوقائية‬ ‫الوطنية‪ ،‬وتدخل في حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة‪.‬‬ ‫المادة (‪)23‬‬ ‫‪79‬‬

Select target paragraph3