‫دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫‪ .3‬تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتقديم تقرير سنوي علني عن أنشطتها إلى لجنة مناهضة‬ ‫التعذيب‪.‬‬ ‫‪ .4‬إذا امتنعت الدولة الطرف عن التعأون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب‪ ،‬وفقاً للمادتين ‪ 12‬و ‪،14‬‬ ‫أو عن اتخاذ خطوات لتحسين الحالة على ضوء توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب‪ ،‬جاز للجنة‬ ‫مناهضة التعذيب‪ ،‬بناء على طلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب‪ ،‬أن تقرر بأغلبية أصوات أعضائها‪،‬‬ ‫وبعد إتاحة الفرصة للدولة إلبداء حرائها‪ ،‬إصدار بيان علني حول الموضوع أو نشر تقرير اللجنة الفرعية‬ ‫لمنع التعذيب‪.‬‬ ‫الجزء الرابع‪ :‬اآلليات الوقائية الوطنية‬ ‫المادة (‪)17‬‬ ‫تستبقي كل دولة طرف أو تعيِّن أو تنشئ‪ ،‬في غضون فترة أقصاها سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذا‬ ‫البروتوكول أو التصديق عليه أو االنضمام إليه‪ ،‬حلية وقائية وطنية مستقلة واحدة أو أكثر لمنع التعذيب‬ ‫على المستوى المحلي‪ .‬واآلليات المنشأة بواسطة وحدات ال مركزية يمكن تعيينها حليات وقائية وطنية‬ ‫ألغراض هذا البروتوكول إذا كان نشاطها متفقاً مع ما ينص عليه من أحكام‪.‬‬ ‫المادة (‪)18‬‬ ‫‪ .1‬تتكفل الدول األطراف بضمان االستقالل الوظيفي ليليات الوقائية الوطنية التابعة لها فضالً عن‬ ‫استقالل العاملين فيها‪.‬‬ ‫‪ .2‬تتخذ الدول األطراف التدابير الضرورية لكي تتوفر لخبراء اآللية الوقائية الوطنية القدرات الالزمة‬ ‫والدراية المهنية‪ .‬وتسعى هذه الدول إليجاد توازن بين الجنسين وتمثيل مالئم للمجموعات العرقية‬ ‫ومجموعات األقلية في البلد‪.‬‬ ‫‪ .3‬تتعهد الدول األطراف بتوفير الموارد الالزمة ألداء اآلليات الوقائية الوطنية مهامها‪.‬‬ ‫‪ .4‬تولي الدول األطراف‪ ،‬عند إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية‪ ،‬االعتبار الواجب للمباد المتصلة بمركز‬ ‫المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫المادة (‪)19‬‬ ‫تمنح اآلل��ات الوقائية الوطنية‪ ،‬كحد أدنى‪ ،‬السلطات التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬القيام‪ ،‬على نحو منتظم‪ ،‬بدراسة معاملة األشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن االحتجاز على‬ ‫النحو المحدد في المادة ‪ 4‬بغية القيام‪ ،‬إذا لزم األمر‪ ،‬بتعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب‬ ‫المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةو‬ ‫‪78‬‬

Select target paragraph3