‫دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫‪ .4‬تقديم التوصيات والمالحظات إلى الدول األطراف بغية تعزيز قدرات ووالية اآلليات الوقائية الوطنية‬ ‫لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةو‬ ‫ج‪ .‬التعأون‪ ،‬لغرض منع التعذيب بوجه عام‪ ،‬مع هيئات األمم المتحدة وحلياتها ذات الصلة فضالً عن‬ ‫المؤسسات أو المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية العاملة في سبيل تعزيز حماية جميع األشخاص من‬ ‫التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‪.‬‬ ‫المادة (‪)12‬‬ ‫ولتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء واليتها‪ ،‬تتعهد الدول األطراف بما يلي‪:‬‬ ‫"(أ) استقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في إقليمها وتيسير سبل وصولها إلى أماكن االحتجاز كما هي‬ ‫محددة في المادة ‪ 4‬من هذا البروتوكولو‬ ‫(ب) تزويد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بكافة المعلومات ذات الصلة التي قد تطلبها لتقييم االحتياجات‬ ‫والتدابير الواجب اتخاذها بغية تعزيز حماية األشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من‬ ‫ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةو‬ ‫(ج) تشجيع وتيسير االتصاالت بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنيةو‬ ‫(د) بحث التوصيات التي تتقدم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدخول في حوار معها حول تدابير‬ ‫التنفيذ الممكنة"‪.‬‬ ‫المادة (‪)13‬‬ ‫‪ .1‬تضع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب‪ ،‬عن طريق القرعة أوالً‪ ،‬برنامجاً للزيارات المنتظمة للدول األطراف‬ ‫بغية أداء واليتها كما هي محددة في المادة ‪.11‬‬ ‫‪ .2‬تُ ِ‬ ‫خطر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب‪ ،‬بعد التشأور‪ ،‬الدول األطراف ببرنامجها ليتسنى لهذه الدول‬ ‫القيام‪ ،‬دون تأخير‪ ،‬باتخاذ الترتيبات العملية الالزمة ألداء الزيارات‪.‬‬ ‫‪ .3‬يقوم بالزيا ارت عضوان اثنان على األقل من أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب‪ .‬وقد يرافق هذين‬ ‫العضوين‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬خبراء مشهود لهم بالخبرة والدراية الفنية ف�� الميادين التي يغطيها هذا‬ ‫البروتوكول وينتقون من قائمة بالخبراء يجري إعدادها باالستناد إلى االقتراحات المقدمة من الدول‬ ‫األطراف ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ومركز األمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية‪ .‬وتقترح‬ ‫الدول األطراف المعنية‪ ،‬لغرض إعداد القائمة‪ ،‬عدداً من الخبراء الوطنيين ال يزيدون على الخمسة‪.‬‬ ‫وللدولة الطرف أن تعترض على إدراج خبير بعينه في الزيارة فتقوم اللجنة الفرعية باقتراح خبير حخر‪.‬‬ ‫‪ .4‬وللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن تقترح‪ ،‬إذا ما رأت ذلك مناسباً‪ ،‬زيارة متابعة قصيرة تتم إثر زيارة‬ ‫عادية‪.‬‬ ‫‪76‬‬

Select target paragraph3