دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة
أشهر .ويقد األمين العام قائمة مرتبة ترتيباً أبجديا بجميع األشخاص المرشحين على هذا النحو ،تبين
الدول األطراف التي رشحتهم.
المادة ()7
ُ .1ينتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على الوجه التالي:
أ .يولى االعتبار األول للوفاء بالشروط والمعايير الواردة في المادة 5من هذا البروتوكولو
بُ .يجرى االنتخاب األول في موعد ال يتجأوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكولو
ج .تنتخب الدول األطراف أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بواسطة االقتراع السريو
د .تُجرى انتخابات أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في اجتماعات للدول األطراف تعقد كل سنتين
بدعوة من األمين العام لألمم المتحدة .وفي تلك االجتماعات التي يشكل فيها ثلثا الدول األطراف نصاباً
قانونياً ،يكون األشخاص المنتخبون في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب هم الذين يحصلون على أكبر عدد
من األصوات وعلى أغلبية مطلقة من أصوات ممثلي الدول األطراف الحاضرين والمصوتين.
.2إذا أصبح مواطنان اثنان من دولة طرف ،خالل العملية االنتخابية ،مؤهلين للخدمة أعضاء في
اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ،يكون المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من األصوات هو عضو اللجنة
الفرعية لمنع التعذيب .وفي حالة حصول المواطنين على نفس العدد من األصوات يتبع اإلجراء التالي:
أ .إذا قامت الدولة الطرف بترشيح واحد فقط من المواطنين اللذين يحمالن جنسيتها ،يكون هذا المواطن
عضوا في اللجنة الفرعية لمنع التعذيبو
ب .إذا قامت الدولة الطرف بترشيح كال المواطنين اللذين يحمالن جنسيتهاُ ،يجرى تصويت مستقل
بواسطة االقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضواًو
ج .إذا لم تقم الدولة الطرف بترشيح أي من المواطنين اللذين يحمالن جنسيتها ،يجرى تصويت مستقل
باالقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضواً ًً.
المادة ()8
في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة الفرعية لمنع ��لتعذيب أو إذا لم يعد العضو قاد اًر ألي سبب
على أداء مهامه ،تقوم الدولة الطرف التي رشحت العضو بترشيح شخص صالح حخر تتوفر فيه
المؤهالت ويستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة ،5وذلك للخدمة حتى االجتماع التالي للدول
األطراف ،مع مراعاة الحاجة إلى تحقيق توازن مناسب بين شتى ميادين االختصاص ،ورهناً بموافقة
غالبية الدول األطراف .وتعتبر الموافقة ممنوحة ما لم يصدر عن نصف عدد الدول األطراف أو أكثر رد
سلبي في غضون ستة أسابيع من قيام األمين العام لألمم المتحدة بشبالغها بالتعيين المقترح.
المادة ()9
74