قد اتفقت على ما يلي:
دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة
الجزء األول :مبادئ عامة
المادة()1
الهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية
مستقلة لألماكن التي يحرم فيها األشخاص من حريتهم ،وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.
المادة ()2
.1تُنشأ لجنة فرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
المهينة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب) وتقوم بأداء المهام المنصوص عليها في
هذا البروتوكول.
.2تؤدي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عملها في إطار ميثاق األمم المتحدة وتسترشد بمقاصده ومبادئه
وكذلك بالمعايير التي وضعتها األمم المتحدة لمعاملة األشخاص المحرومين من حريتهم.
.3تسترشد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً بمباد
السرية والنرزاهة وعدم االنتقائية والشمولية
والموضوعية.
.4تتعأون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدول األطراف على تنفيذ هذا البروتوكول.
المادة ()3
تُ ِ
نشئ أو تعيِّن أو تستبقي كل دولة طرف هيئة زائرة واحدة أو أكثر على المستوى المحلي لمنع التعذيب
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوية القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (يشار إليها فيما يلي باسم اآللية
الوقائية الوطنية).
المادة ()4
.1تسمح كل دولة طرف ،وفقاً لهذا البروتوكول ،بقيام اآلليات المشار إليها في المادتين 2و 3بزيارات
ألي مكان يخضع لواليتها ولسيطرتها ويوجد فيه أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من
حريتهم إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بناء على إيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها (يشار
إليها فيما يلي باسم أماكن االحتجاز) .ويجري االضطالع بهذه الزيارات بهذف القيام ،عند اللزوم،
بتعزيز حماية هؤالء األشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو المهينة.
72