السلطة.
دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة
وتعزز حليرات المراقبرة حقر وق االنسران ،وتسراعد فري الحرد مرن خطرر سروء المعاملرة وترنظم التردابير المبرال فيهرا
الت رري ي ررتم اتخاذه ررا ض ررد ه رؤالء المح رررومين م ررن ح رريتهم .وم ررن ش ررأن تل ررك اآللي ررات أيض راً أن تس ررهم ف رري تعزي ررز
الشررفافية والمسرراءلة فرري أمرراكن الحرمرران مر ن الحريررة ،ممررا يزيررد مشررروعية إدارة المكرران والثقررة الشررعبية فرري تلررك
المؤسسات.
المحتجز.
➢ ُ
ُيسرتخدم مصرطلح (المحتجرز) بطررق مختلفرة فري برالد عديردة ،برل فري وثرائق دوليرة مختلفرة وقرد يقتصرر مردلول
المصطلح على األشخاص المحتجزين في مرحلة ما قبل المحاكمة أو الموجودين قيرد االحتجراز اإلداري ،دون
السر جناء ال ُم ردانين .أمررا فرري ال رردليل الحررالي ،فُيسررتخدم مصررطلح (المحتجررز) عل ررى أوسررع نطرراق ممكررن لمعن رراه،
ليشمل أي شخص ُحرم من حريته الشخصية نتيجة إلقاء القبض عليه أو احتجرازه إداريراً ،أو احتجرازه فري فتررة
ما قبل المحاكمة أو بعد إدانته ،وحجزه في مكان احتجاز.
➢ مكان االحتجاز
ُيستخدم مصطلح (مكان االحتجاز) في هذا الدليل بالمعنى األشمل ،حيث يشمل كل مكان ُيحرم فيه الشخص
من حريته :سواء كان سجناً أو قسم شرطة ،أو مركز احتجاز األجانب أو طالبي اللجروء ،أو الم اركرز الخاصرة
باألحداث ،أو بيروت الرعايرة االجتماعيرة ،أو مؤسسر ات العرالج النفسري ،أو السر جون والزن ازنرات الخاصرة برأفراد
الجيش ،أو أي مكان حخر يمكن أن ُيحرم فيه الناس من حريتهم.
➢ الحرمان من الحرية.
يعد الحق في الحرية والتنقرل أحرد حقروق االنسران األساسرية ،ومرع ذلرك ،فهرو لريس حقراً مطلقراً .إذ تتمترع الردول
بالقدرة على حرمان الناس من حريتهم عن طريق التوقيف أو االحتجراز إذا كانرت اسرباب الحرمران مرن الحريرة
واالجراءات المتبعة فري سربيل ذلرك يقرهرا القرانون بوضروح .وجردير بالرذكر ان التوقيرف أو االحتجراز التعسرفيين
يحظرها القانون الدولي.
ويعن رري الحرم رران م ررن الحري ررة وض ررع ش ررخص ف رري مك رران ع ررام أو خ رراص ،وع رردم الس ررماع ل رره بمغادرت رره بشرادت رره
بمقتضى أمر صادر من أية هيئة قضائية أو إدارية أو غيرها.
وفيما يلي نماذج الحرمان من الحرية:
▪ التوقيف.
▪ الحجز قبل توجيه االتهام (حجز الحرية).
▪ الحجز بعد توجيه االتهام وقبل المحاكمة( .االحتجاز قبل المحاكمة أو تجديد االحتجاز).
26