‫نشأة اللجنة‪:‬‬ ‫مت �إن�شاء اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم (‪ )2008/124‬لت�صبح كيان ًا وطني ًا‬ ‫م�ستق ًال لن�شر ثقافة حقوق الإن�سان والعمل على حماية حقوقه و�صونها على �أر�ض ال�سلطنة‪.‬‬ ‫وتنظر الأمم املتحدة �إىل امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان باعتبارها �شريكا فاع ًال يف تعزيز ومتابعة تنفيذ‬ ‫االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان على امل�ستوى الوطني‪ .‬ويعد �إن�شاء ال�سلطنة للجنة العمانية حلقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫�إدراكا منها ب�أهمية تعزيز هذه احلقوق وت�أكيد ًا على القبول املعلن لالتفاقيات املرتبطة بذلك‪ .‬حيث انعك�س ذلك‬ ‫على االخت�صا�صات واملهام املوكلة للجنة والتي حددها مر�سوم �إن�شائها‪ .‬وتتكون اللجنة من �أمانة عامة تتوىل تنفيذ‬ ‫ومتابعة اخت�صا�صاتها‪ ،‬و�أع�ضاء يتم تعيينهم مبر�سوم �سلطاين كل ثالث �سنوات‪ ،‬ويتولون ر�سم ال�سيا�سات العامة‬ ‫للجنة وخطط عملها‪.‬‬ ‫الرؤية‪:‬‬ ‫�أن تكون اللجنة منربا وطنيا فاعال يف دعم وتعزيز وحماية حقوق الإن�سان لدى جميع �شرائح املجتمع وم�ؤ�س�ساته‪.‬‬ ‫الرسالة‪:‬‬ ‫•اقرتاح خطة �سنوية تت�ضمن التدابري الوطنية الالزمة لن�شر ثقافة حقوق الإن�سان‪ ،‬ورفعها ملجل�س الوزراء‬ ‫لالعتماد‪ ،‬ومن ثم التن�سيق مع جهات االخت�صا�ص ل�ضمان ح�سن تنفيذها‪.‬‬ ‫وقد و�سعت الالئحة الداخلية للجنة من اخت�صا�صاتها لت�شمل الزيارات امليدانية‪ ،‬ومناق�شة امل�س�ؤولني‪ ،‬واال�شرتاك‬ ‫وامل�ساهمة يف �إعداد التقارير التي ت�صدرها اجلهات املعنية واملتعلقة بحقوق الإن�سان‪ ،‬وتقدمي امل�شورة للجهات‬ ‫املعنية يف الدولة مب�سائل حماية حقوق الإن�سان‪ .‬حيث ورد يف املادة رقم (‪ )12‬من الباب الثاين املعنون بـ «نظام‬ ‫العمل الداخلي» ما ن�صه‪:‬‬ ‫•القيام بالزيارات امليدانية للتحقق من مدى التزام اجلهات املعنية مببادئ حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية‪.‬‬ ‫•تقدمي امل�شورة بخ�صو�ص كل ما تطلبه منها اجلهات املعنية يف الدولة واملتعلقة مب�سائل حماية حقوق الإن�سان‬ ‫وحرياته الأ�سا�سية‪.‬‬ ‫•التن�سيق مع اجلهات املعنية بال�سلطنة لتكليف من ترى اللجنة �ضرورة مناق�شتهم للح�ضور �أمامها ملناق�شتهم‬ ‫فيما يرد من انتهاكات حلقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية‪.‬‬ ‫•اال�شرتاك وامل�ساهمة يف �إعداد التقارير ال�صادرة من اجلهات املعنية مبو�ضوعات حماية حقوق الإن�سان‬ ‫وحريات�� الأ�سا�سية‪.‬‬ ‫غر�س ثقافة حقوق الإن�سان لدى �أفراد املجتمع وم�ؤ�س�ساته املختلفة‪ ،‬وتعزيز ممار�ستها‪ ،‬والعمل على حمايتها وفق‬ ‫املبادئ والت�شريعات املحلية والدولية املنظمة لذلك‪.‬‬ ‫االختصاصات‪:‬‬ ‫•متابعة حماية حقوق الإن�سان وحرياته يف ال�سلطنة وفق ًا للنظام اال�سا�سي للدولة واملواثيق واالتفاقيات الدولية‪.‬‬ ‫•ر�صد ما قد تثريه احلكومات الأجنبية واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية من مالحظات يف جمال‬ ‫حقوق الإن�سان يف ال�سلطنة والتن�سيق مع اجلهات املعنية للتحقق منها والرد عليها‪.‬‬ ‫•تقدمي امل�شورة للجهات املعنية يف الدولة يف امل�سائل املتعلقة بحقوق الإن�سان وحرياته وامل�ساهمة يف �إعداد‬ ‫التقارير التي تتناول هذه املوا�ضيع‪.‬‬ ‫•ر�صد �أية خمالفات �أو جتاوزات متعلقة بحقوق الإن�سان يف الدولة وامل�ساعدة يف ت�سويتها وحلها‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3