‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫المادة (‪)4‬‬ ‫أ‪ -‬ال يالحق جزائي ا من لم يتم الثانية عشرة من عمره‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ال يحكم باالعدام أو باالشغال الشاقة على حدث‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يحظر تقييد الحدث او استعمال القوة ضده أو عزله اال في الحاالت التي يبدي فيها من التمرد او الشراسة ما‬ ‫يستوجب ذلك على ان يكون ذلك في اضيق الحدود الالزمة‪.‬‬ ‫د‪ -‬تتخذ االجراءات الالزمة لفصل االحداث وفقا لتصنيف قضاياهم أو درجة الخطورة والتدابير المحكوم بها‬ ‫عليهم‪ ،‬وفصل الموقوفين منهم عن المحكومين‪.‬‬ ‫ه‪ -‬تتخذ االجراءات الالزمة لفصل األحداث في كافة مراحل اإلستدالل والتحقيق االبتدائي والمحاكمة لدى عن‬ ‫األشخاص البالغين‪.‬‬ ‫و‪ -‬في جميع االحوال يجب ان ال تؤثر أي عقوبات او تدابير او اجراءات على التحاق الحدث بالدراسة‪ ،‬ويتم‬ ‫اتخاذ االجراءات الالزمة لضمان ذلك‪.‬‬ ‫ز‪ -‬يجب على أي جهة يكون الحدث مودعا لديها ان تقوم برعايته وان تحوله الى الجهات الطبية المختصة لتلقي‬ ‫العالج الذي يحتاجه مهما كان نوع العالج سواء لمرض او ادمان او خالفه‪.‬‬ ‫ح‪ -‬ال تعتبم م م م ممر ادانم م م م ممة الحم م م م ممدث بجم م م م ممرم مم م م م ممن األسم م م م ممبقيات‪ ،‬وال يطبم م م م ممق بحقم م م م ممه احكم م م م ممام التك م م م م مرار المنصم م م م مموص‬ ‫عليهم م م مما فم م م ممي قم م م ممانون العقوبم م م ممات أو أيم م م ممة ق م م م موانين أخم م م ممرى‪ ،‬وعلم م م ممى الجهم م م ممات المختصم م م ممة شم م م ممطب اي قيمم م ممد مهمم م م مما‬ ‫كان على الحدث عند بلوغه سن الثامنة عشرة‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 5‬‬ ‫أ‪ -‬تعتبر قيود االحوال المدنية بينة على تاريخ ميالد الحدث ما لم يثبت تزويرها‪.‬‬ ‫المشم م م ممتكى عليم م م ممه فم م م ممي الم م م ممدعوى غيم م م ممر مسم م م ممجل فم م م ممي قيم م م ممود االح م م م موال المدنيم م م ممة وادعم م م ممى انم م م ممه‬ ‫ب‪ -‬اذا ثبم م م ممت ان ي‬ ‫ال يم م م مزال ح م م ممدث ا او ان م م ممه اص م م ممغر مم م م مما يب م م ممدو وي م م ممؤثر ذل م م ممك ف م م ممي نتيج م م ممة ال م م ممدعوى‪ ،‬فعل م م ممى المحكم م م ممة ان تحيل م م ممه‬ ‫الم م م ممى لجنم م م ممة طبيم م م ممة لتقم م م ممدير سم م م ممنه قبم م م ممل مباش م م م مرة المحاكمم م م ممة‪ ،‬وفم م م ممي هم م م ممذه الحالم م م ممة ال تعتبم م م ممر المم م م ممدة المتعلقم م م ممة‬ ‫بتقدير السن من مدة المحاكمة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬العبرة لسن الحدث بيوم ارتكاب الفعل أو حاجته للحماية‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 6‬‬ ‫يجم م م ممب فم م م ممي كم م م ممل األح م م م موال إشم م م ممعار الحم م م ممدث و وليم م م ممه أو وصم م م مميه أو حاضم م م ممنه أو المؤسسم م م ممة المعهم م م ممود إليهم م م مما‬ ‫برعايته باإلجراء المتخذ في كل المراحل‪.‬‬ ‫‪46‬‬

Select target paragraph3