‫الحق في تأسيس النقابات واالنضمام إليها‬ ‫ّ‬ ‫وتجــدر اإلشــارة إىل ضعــف مشــاركة فئــة الشــباب واملــرأة يف النقابــات العامليــة‪ ،‬إذ تحظــر األنظمــة الداخليــة للنقابــات العامليــة عــى مــن هــم‬ ‫دون ســن الخامســة والعــرون مــن فئــة الشــباب الرتشــح النتخابــات النقابــة‪ ،‬يف الوقــت الــذي يســمح فيــه قانــون العمــل ملــن بلــغ الثامنــة عــرة مــن‬ ‫عمــره تأســيس نقابــة‪62‬؛ وبالتــايل ال يحـ ّـق لــه الرتشــح لعضويــة الهيئــة اإلداريــة للنقابــة التــي أسســها ّإل بعــد أن يبلــغ (‪ )25‬عا ّمـاً‪ .‬أمــا الرتشــح ملنصــب‬ ‫رئاســة االتحــاد العــام فيشــرط النظــام ال ّداخــي لالتحــاد يف املــادة (‪ 63)15‬منــه عــى أن يكــون املرشــح قــد أمــى خمــس ســنوات عــى األقــل رئيس ـاً‬ ‫لنقابــة؛ مبعنــى أن الشــباب ال ميكنهــم الوصــول إىل رئاســة االتحــاد إلّ بعــد إنهــاء الخامســة والثالثــن يف أحســن األحــوال‪ ،‬وهــو السـ ّن الــذي يغــادر بــه‬ ‫مرحلــة الشــباب‪.‬‬ ‫أمــا فيــا يتعلــق مبشــاركة املــرأة يف النقابــات‪ ،‬يؤكــد املركــز مجــددا ً عــى مــا أورده يف تقاريــره الســابقة بعــدم وجــود أي ســيدة ضمــن أعضــاء‬ ‫الهيئــة اإلداريــة التحــاد نقابــات العــال‪ ،‬إذ تبلــغ نســبة مشــاركة املــرأة يف جميــع الهيئــات اإلداريــة للنقابــات الســبعة عــرة (‪ )%13.1‬مــن مجمــل‬ ‫أعضــاء الهيئــات اإلدارية‪.64‬‬ ‫يجـ ّدد املركــز تأكيــده عــى االعـراف بالنقابــات املســتقلة‪65‬؛ فــا تـزال تلــك النقابــات خــارج اعـراف الجهــات الحكوميــة‪ ،‬ويــرى املركــز أن يف ذلــك‬ ‫مخالفــة للدســتور األردين وتحديــدا ً املــواد (‪ )128 ،23 ،16 ،6‬وأحــكام االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ومنظمــة العمــل الدوليــة التــي تؤكــد رشعيــة‬ ‫النقابــات املســتقلة ورشعيــة الترصفــات والنشــاطات التــي قامــت وتقــوم بهــا‪ ،‬بالرغــم مــن عــدم مرشوعيتهــا مبوجــب قانــون العمــل األردين الــذي منــح‬ ‫الســلطة التنفيذيــة الحــق يف منــح الشــخصية املعنويــة للنقابــات العامليــة الجديــدة‪ ،‬األمــر الــذي يتطلــب مــن الســلطتني التنفيذيــة والترشيعيــة التدخــل‬ ‫واالنحيــاز ملبــدأ الرشعيــة بتعديــل أحــكام قانــون العمــل مبــا ينســجم مــع الدســتور األردين واملعايــر الدوليــة‪.‬‬ ‫املطالبة بإنشاء نقابات جديدة‪:‬‬ ‫تعـ ّد النقابــات املهنيــة مــن أهــم املؤسســات الوطنيــة التــي تنضــوي تحتهــا كافــة القطاعــات املهنيــة‪ ،‬وتُنشَ ــأ النقابــات املهن ّيــة مبوجــب قانــون خــاص‪،‬‬ ‫واإلشــكالية األساســية يف هــذا املســلك ال تقتــر عــى مخالفــة املعايــر الدوليــة فحســب‪ ،‬وإنّ ــا ترتبــط بالواقــع العمــي يف َس ـ ّن الترشيعــات‪ ،66‬وعــى‬ ‫ســبيل املثــال ال الحــر مطالبــة اللجنــة الوطنيــة للمهــن الطبيــة املســاندة بتشــكيل نقابــة للعاملــن يف املهــن الطبيــة والصحيــة املســاندة والذيــن‬ ‫حصلــوا عــى موافقــة مــن مجلــس رئاســة الــوزراء بتاريــخ ‪2012/5/1‬م‪ ،‬إال أ ّن مــروع قانــون النقابــة مــا يـزال حبيــس األدراج حتــى تاريــخ إصــدار هــذا‬ ‫التقريــر‪ .67‬أمــا فيــا يتعلــق بحريــة النقابــات املهنيــة بوضــع أنظمتهــا الداخليــة‪ ،‬نجــد أ ّن املرجعيــات القانون َّيــة للنقابــات اســتخدمت أحــد األســلوبني‪:‬‬ ‫األول إلـزام النقابــات املهنيــة بــرورة تضمــن نظام��ــا األســايس جملــة مــن البيانــات اإللزاميــة كــا هــو الحــال عــى ســبيل املثــال يف املــادة (‪ )23‬مــن‬ ‫قانــون نقابــة املعلمــن‪ ،68‬أو جعــل مهمــة وضــع النظــام الداخــي مــن اختصــاص مجلــس الــوزراء كــا هــو الحــال عــى ســبيل املثــال يف املــادة (‪ )65‬مــن‬ ‫تنص عىل‪ »:‬يشرتط يف املؤسس ألي نقابة أو نقابة أصحاب عمل ما ييل‪:‬‬ ‫‪ -62‬املادة (‪/98‬هـ) من قانون رقم (‪ )14‬لعام ‪ 2019‬قانون معدل لقانون العمل املنشور يف الجريدة الرسمية رقم (‪ُّ )5573‬‬ ‫‪ )1‬أن يكون أردنيّاً ‪ )2‬ألّ يقل عمره عن (‪ )18‬سنة‪......‬إلخ»‪.‬‬ ‫‪ -63‬املادة (‪ )1/15‬من النظام الداخيل لالتحاد العام لنقابات عامل األردن‪ :‬انتخاب الرئيس ويشرتط لرتشحه أن يكون قد أمىض خمس سنوات رئيساً للنقابة عىل األقل‪.‬‬ ‫‪ -64‬يبلغ عدد النساء يف الهيئات اإلدارية للنقابات العاملية السبعة عرش (‪ )21‬سيدة من أصل (‪ )153‬عضوا ً‪.‬‬ ‫‪ -65‬تنص املادة ‪ 2/16‬من الدستور األردين عىل أنَّ‪ :‬لألردنيني حق تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية عىل أن تكون غايتها مرشوعة ووسائلها سلمية وذات نظم ال تخالف أحكام الدستور‪ .‬كام‬ ‫نصت املادة (‪ )2/23‬تحمي الدولة العمل وتضع له ترشيعاً يقوم عىل املبادئ اآلتية‪( :‬و) تنظيم نقايب حر ضمن حدود القانون‪.‬‬ ‫‪ -66‬املادة (‪ )1/95‬من الدستور األردين‪ :‬يجوز لعرشة أو أكرث من أعضاء أي من مجليس األعيان والنواب أن يقرتحوا القوانني ويحال كل اقرتاح عىل اللجنة املختصة يف املجلس إلبداء الرأي فإذا رآى‬ ‫املجلس قبول االقرتاح أحاله عىل الحكومة لوضعه يف صيغة مرشوع قانون وتقدميه للمجلس يف الدورة نفسها أو يف الدورة التي تليها‪.‬‬ ‫‪ -67‬تقدمت اللجنة الوطنية للمهن الطبية املساندة بشكوى للمركز الوطني لحقوق اإلنسان مفادها املطالبة بإنشاء نقابة للمهن الطبية املساندة وتم مخاطبة الجهات املعنية بخصوص ذلك‪،‬‬ ‫وللمزيد من املعلومات حول مطالب اللجنة الوطنية للمهن الطبية املساندة ا ُنظر رابط املقابلة مع رئيس اللجنة‪https://m.soundcloud.com/user-802211363/dssef1yolpgg :‬‬ ‫‪ -68‬نصت املادة (‪ )23‬من قانون نقابة املعلمني عىل‪« :‬يحدد النظام الداخيل للنقابة ما ييل‪ :‬أ ‪ -‬األمور اإلدارية والتنظيمية املتعلقة باجتامعات الهيئة املركزية للنقابة وهيئات الفروع وذلك مع‬ ‫مراعاة ما ورد يف الفقرة (أ) من املادة (‪ )15‬من هذا القانون ‪.‬ب ‪ -‬تشكيل لجنة اإلرشاف عىل االنتخابات وتحديد مهامها وصالحياتها عىل أن يكون من بني أعضائها ممثل يختاره الوزير‪.‬ج‪ -‬إجراءات‬ ‫الرتشح واالنتخاب والعضوية يف هيئات الفروع ‪ .‬د ‪-‬األمور اإلدارية والتنظيمية املتعلقة باملجلس وتحديد املهام واملسؤوليات املوكلة ألعضائه‪ .‬هـ ‪-‬رسوم االنتساب للنقابة واالشرتاك السنوي فيها‬ ‫ومواعيد وإجراءات تسديدها‪ ،‬وإجراءات استيفاء أموال النقابة وإيداعها يف البنوك وصالحيات الرصف منها»‪.‬‬ ‫‪50‬‬

Select target paragraph3