‫الجسدية‬ ‫السالمة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الحق في الحياة و ّ‬ ‫الحرية و ّ‬ ‫يؤكــد املركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان عــى أهميّــة عــدم التهــاون مــع أي خطــاب يشــكل السياســة العامــة للتعامــل مــع املحتجزيــن ورضورة أن‬ ‫تكــون كافــة مناحــي التعامــل مــع املحتجزيــن منــذ لحظــة القبــض عليهــم متوافقــة مــع الدســتور واملعايــر الدوليــة والقانــون‪ ،‬مــع وضــع أُطــر الرقابــة‬ ‫واملســاءلة التــي تكفــل عــدم اإلفــات مــن العقــاب‪.‬‬ ‫كــا تابــع املركــز قيــام دوريــة أمنيــة بالتعامــل الخشــن واالعتــداء عــى مواطنــن يف مركبتهــم‪ ،‬وقيــام أحــد أفـراد الدوريــة بشــتم املعتقــد الدينــي‬ ‫(شــتم الديــن)‪.‬‬ ‫ـي لحقــوق اإلنســان مبُامرســة صالحياتــه‬ ‫مــن األهم َّيــة مبــكان اإلشــارة إىل اســتمرار اإلشــكاليات العمل ّيــة التــي تحــدُّ مــن إمكانيــة قيــام املركــز الوطنـ ّ‬ ‫القانون ّيــة يف متابعــة ادّعــاءات ال ّتعذيــب وإســاءة املُعاملــة‪ ،‬وهــي‪:‬‬ ‫—عدم تزويد املركز باملحارض التحقيقيَّة املتّصلة بادعاءات التّعذيب وإساءة املعاملة التي تتض ّمنها الشّ كاوى الواردة إىل املركز‪.‬‬ ‫—اقتصــار ردود مديريــة األمــن العــام (املتعلقــة بشــكاوى ادعــاءات التّعذيــب وإســاءة امل ُعاملــة) عــى النتيجــة النهائيّــة للتّحقيقــات دون‬ ‫الشطــة التــي يعتربهــا املركــز غــر كافيــة‪.‬‬ ‫ـي ومحكمــة ّ‬ ‫بيــان سلســلة اإلج ـراءات املُتَّخــذة مــن قبــل االدعــاء العــام الرشطـ ّ‬ ‫ـق أحــد أفـراد جهــاز األمــن العــام متعلقــة با ّدعــاء تعذيــب‪ ،‬ثــم يقتــر األمــر عــى إبــاغ املركــز بأنّــه‬ ‫— —ومثــال ذلــك‪ :‬أن تــرد شــكوى بحـ ّ‬ ‫ـق مــع املشــتىك عليــه ومنعــت محاكمتــه دون إطــاع املركــز عــى تفاصيــل اإلج ـراءات املُتَّخ ـذَة ليتســنى لــه مراقبــة مــدى جديّــة‬ ‫ُح ِّقـ َ‬ ‫وتوافــق هــذه اإلج ـراءات مــع القانــون‪.‬‬ ‫الشخيص‪:‬‬ ‫الحق يف الح ّرية واألمان‬ ‫‪ّ 2.2‬‬ ‫ّ‬ ‫مــن املعــروف أ ّن هــذا الحـ ّـق مــن الحقــوق األساســية التــي كفلتهــا املعايــر الدوليَّــة لحقــوق اإلنســان والترشيعــات الوطنيّــة‪ ،‬وتعتــر مــن أ َّمهــات‬ ‫ـص عليهــا بوضــو ٍح ورصاح ـ ٍة‬ ‫الحقــوق التــي تب ّناهــا العــامل املتق ـ ِّدم وناضلــت مــن أجلهــا الشــعوب واملجتمعــات‪ .‬وقــد كفلهــا الدســتور األرد ّين ونـ ّ‬ ‫مبوجــب املادتــن (‪ )8 ،7‬منــه‪ ،‬إضافـ ًة إىل العديــد مــن املــواد يف املعاهــدات واالتفاقيــات الدول َّيــة التــي صــادق عليهــا األردن‪ .‬ويعتــر قانــون منــع‬ ‫الســابقة بانتهاكــه لهــذا الحــق‪.‬‬ ‫الجرائــم رقــم (‪ )7‬لســنة ‪1954‬م مــن القوانــن التــي دأب املركــز عــى التنبيــه يف تقاريــره الســنويّة ّ‬ ‫ال ّتوقيف اإلدار ّي‪:‬‬ ‫تجــدر اإلشــارة إىل انخفــاض أعــداد املوقوفــن إداريّ ـاً خــال العــام ‪2020‬م‪ .‬ويشــر املركــز إىل أ ّن هــذا االنخفــاض ال يعكــس بالــرورة تغي ـرا ً يف‬ ‫سياســة الحكومــة والحــكام اإلداريــن تجــاه التوقيــف اإلداري‪ ،‬بــل يُعــزى بشــكل رئيــي إىل ظــروف الجائحــة وسياســة التخفيــف مــن االكتظــاظ يف‬ ‫مراكــز اإلصــاح والتأهيــل‪ .‬وبلــغ عــدد املوقوفــن إداريّـاً خــال العــام ‪2020‬م مــا مجموعــه (‪ )21.322‬موقوفـاً‪ ،9‬مقارنــة بــــ(‪ )37.853‬موقوفـاً خــال العــام‬ ‫‪2019‬م‪ .‬يجــب التنبيــه هنــا إىل أن هــذا العــدد ال مي ّثــل املوقوفــن يف وقـ ٍ‬ ‫ـت واحــد وإمنــا يشــمل اإلدخــاالت واإلخراجــات املســتمرة طيلــة العــام‪ ،‬ويشــمل‬ ‫كذلــك حــاالت التكـرار‪.‬‬ ‫وقــد تلقــى املركــز يف عــام ‪2020‬م مــا مجموعــه (‪ )40‬شــكوى تتعلــق بالتوقيــف اإلداري‪ ،‬أغلــق منهــا (‪ )24‬شــكوى لتحقــق نتيجــة مرضيــة‪ ،‬و(‪)2‬‬ ‫شــكوى لعــدم االختصــاص‪ ،‬وتبـ ّـن عــدم وجــود انتهــاك يف (‪ )2‬شــكوى‪ ،‬وواحــدة أغلقــت بنــا ًء عــى عــدم تعــاون املشــتيك‪ ،‬وإغــاق (‪ )2‬شــكوى بنــا ًء عــى‬ ‫طلــب املشــتيك‪ ،‬و(‪ )9‬شــكاوى مــا زالــت منظــورة‪.‬‬ ‫‪ -9‬كتاب مديرية األمن العام رقم (ق‪ )8832/12/6/‬تاريخ ‪2021/2/10‬م‪.‬‬ ‫‪13‬‬

Select target paragraph3