�أوال :احلق يف احل�صول على م�ساعدة من حما ٍم يف املراحل ال�سابقة على املحاكمة
حمام كفءٍ للدفاع عن امل�شتبه فيهم
حمام انتداب ٍ
يعني احلق يف احل�صول على ٍ
واملتهمني ،و�أن ت�ضمن الدولة �أن ي�ؤدي مهمته يف الدفاع عن موكليه على خري وجه،
ومن حق �أي �شخ�ص ُيقب�ض عليه �أو يحتجز �أو يتهم بارتكاب فعل جنائي �أن يرتافع
حمام متمر�س وخمت�ص يف معاجلة اجلرائم التي لها طبيعة اجلرمية املن�سوبة
عنه ٍ
�إليه نف�سها حتى ُيح�سن الدفاع عنه بطريقة فعالة� ،أي �أن يكون املحامي متمر�سا
ومتخ�ص�صا وكف ًئا .
95
ولكل �شخ�ص يقب�ض عليه �أو يحتجز �سواء بتهمة جنائية �أم غري جنائية ،و�سواء
مبحام ،و�أكدت الفقرة الأوىل من
�أكان حمتجزا �أم غري حمتجز ،احلق يف اال�ستعانة
ٍ
املبادئ الأ�سا�سية اخلا�صة بدور املحامني يف املادة ال�سابعة ع�شرة احلق يف احل�صول
على امل�ساعدة القانونية يف جميع مراحل الإجراءات اجلنائية لل�شخ�ص املحتجز مبا
يف ذلك اال�ستجوابات ،وقد �أكد هذا احلق املبد�أ ال�سابع ع�شر من املبادئ اخلا�صة
بحقوق الأ�شخا�ص املتحتجزين - 1 :يحق لل�شخ�ص املحتجز �أن يح�صل على م�ساعدة
حمام ،وتقوم ال�سلطة املخت�صة ب�إبالغه بحقه هذا فور �إلقاء القب�ض عليه وتوفر
له الت�سهيالت املعقولة ملمار�سته� - 2 .إذا مل يكن لل�شخ�ص املحتجز حمام اختاره
بنف�سه يكون له احلق يف حمام تعينه له �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى يف جميع
احلاالت التي تقت�ضي فيها م�صلحة العدالة ذلك ،ومن دون �أن يدفع �شيئا �إذا كان
ال ميلك موارد كافية للدفع .
96
وبالتايل ف�إن حق احل�صول على حمام لل�شخ�ص املحتجز هو �ضمانة �أ�سا�سية يجب
توافرها ،وعلى �سلطات الدولة ت�سهيل �إجراءاتها ،ل�ضمان حق ال�شخ�ص املحتجز يف
()95
()96
�أكد ذلك �أي�ضا املبد�أ ال�ساد�س من املبادئ الأ�سا�سية اخلا�صة بدور املحامني" :يكون للأ�شخا�ص املقبو�ض عليهم �أو املحتجزين �أو املتهمني
الذين لي�س لهم حمامون احلق يف �أن يعني لهم حمامون ذوو خربة وكفاءة تتفقان مع طبيعة اجلرمية املتهمني بها ،ليقدموا �إليهم م�ساعدة
قانونية فعالة ،يف جميع احلاالت التي يقت�ضي فيها �صالح العدالة ذلك ،ومن دون �أن يدفعوا مقابال لهذه اخلدمة �إذا مل يكن لديهم مورد
كاف لذلك" .وبذلك يتبني �أنه من حق املتهم احل�صول على حمام متخ�ص�ص وكفء يف جمال يتفق مع طبيعة اجلرمية املتهم بها ال�شخ�ص
ٍ
املحتجز.
جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن اعتمدت ون�شرت على امللأ
مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ( ) 43/173امل�ؤرخ يف 9كانون الأول/دي�سمرب 1988م.
92