‫و�إن الأ�صل �أنه ال يجوز جتريد اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ �إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ا�ﻷ �ﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ يحددها‬ ‫القانون وطبقا ﻟ�ﻺﺟﺮاءات املقررة فيه‪ .‬ولي�س اﻤﻟﻘ�ﺼﻮد الت�شريعات الوطنية فح�سب‪،‬‬ ‫ﺑﻞ اﻤﻟﻌﺎﻳﺮ الدولية �أﻳ�ﻀﺎ‪ ،‬ويجب �إبالغ كل من يقب�ض عليه �أو يحتجز فورا ب�أ�سباب‬ ‫القب�ض عليه �أو احتجازه‪ ،‬و�أن تتلى عليه حقوقه‪ ،‬مبا يف ذلك حقه يف اال�ستعانة‬ ‫مبحام للدفاع عنه‪ ،‬ويف حال القب�ض على ال�شخ�ص �أو احتجازه فهذا ال يعني جتريده‬ ‫ٍ‬ ‫من حقوقه الأ�سا�سية و�إهانته ومعاملته معاملة قا�سية �أو تعري�ضه للتعذيب‪ ،‬بل ال بد‬ ‫من مراعاة ال�ضوابط واملعايري الدولية التي تفر�ض معاملة الأ�شخا�ص املحتجزين �أو‬ ‫املتهمني بطريقة تراعى فيها حقوقهم الإن�سانية الأ�صيلة‪.‬‬ ‫ويف هذا الف�صل �سيتم احلديث عن �ضمانات املحاكمة العادلة قبل مرحلة املحاكمة‬ ‫التي يجب مراعاتها‪ ،‬بحيث مت تخ�صي�ص املبحث الأول للحديث عن حق املحتجز‬ ‫يف االطالع على املعلومات اخلا�صة به‪ ،‬و�سيتناول املبحث الثاين �شرح احلق يف‬ ‫اال�ستعانة مبحام قبل املحاكمة‪ ،‬واحلق يف املثول على وجه ال�سرعة �أمام قا�ض‬ ‫والطعن يف م�شروعية االحتجاز يف املبحث الثالث‪� ،‬أما املبحث الرابع ف�سيتم‬ ‫تخ�صي�صه للحديث عن حق املحتجز يف حماكمة عادلة خالل مدة زمنية معقولة‬ ‫�أو الإفراج عنه‪ ،‬واحلق يف �أو�ضاع �إن�سانية �أثناء االحتجاز وعدم التعر�ض للتعذيب‬ ‫يف املبحث اخلام�س‪.‬‬ ‫املبحث الأول‪ :‬حق املحتجز يف االطالع على املعلومات اخلا�صة به‬ ‫هي املعلومات الأ�سا�سية لكي يتمكن ال�شخ�ص املحتجز من الطعن يف �شرعية �أمر‬ ‫القب�ض عليه �أو احتجازه‪ ،‬و�أن يبد�أ يف حالة توجيه االتهام �إليه‪� ،‬إعداد دفاعه‪ ،‬ويجب‬ ‫�إبالغه و�إطالعه على الأ�سباب التي دعت �إىل جتريده من حريته فور القب�ض عليه‬ ‫�أو احتجازه‪.‬‬ ‫ومن الأغرا�ض الرئي�سة ال�شرتاط �ضرورة �إبالغ ال�شخ�ص ب�أ�سباب القب�ض عليه‬ ‫�أو احتجازه �إتاحة الفر�صة له لكي يطعن يف م�شروعية ذلك‪ ،‬ومن ثم يجب �أن‬ ‫تكون الأ�سباب املعطاة حمددة ووا�ضحة‪ ،‬ويجب �أن ت�شمل �شرحا وا�ضحا للأ�سا�س‬ ‫القانوين للقب�ض عليه والوقائع التي ا�ستند �إليها‪.‬‬ ‫‪85‬‬

Select target paragraph3