‫املطلب الثالث‪ :‬الوالية على الف�صل يف الق�ضايا واتخاذ القرارات‬ ‫تبعا ﻤﻟﺎ يرتتب ﻋﻠﻰ املبد�أ الأول من ﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺉ الأ�سا�سية ال�ستقالل الق�ضاة يتعني ﻋﻠﻰ‬ ‫جميع امل�ؤ�س�سات احلكومية ‪ -‬مبا ﻲﻓ ذلك غريها من امل�ؤ�س�سات ‪ -‬واجب احرتام‬ ‫ومراعاة ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية‪ .‬وهذا يعني وجوب �ﺃﻥ حترتم ال�سلطة التنفيذية‬ ‫وال�سلطة الت�شريعية وغريهما ﻤﻥ ال�سلطات‪ ،‬كال�شرطة ﻭﺍﺠﻟﻬـﺎﺕ املكلفة بالإ�شراف‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟ�ﺴﺠﻭﻥ وال�سلطات االجتماعية والرتبوية‪ ،‬القرارات والأحكام ﺍﻟ�ﺼـﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﻋـﻥ ال�سلطة الق�ضائية‪ ،‬ﻭ�ﺃﻥ تتقيد بها ﻭﻟﻭ مل تتفق معها يف ﺍﻟﺭ�ﺃﻱ‪ .‬وهذا االحرتام‬ ‫لل�سلطة الق�ضائية ﻻ ﻏﻨـﻰ ﻋﻨﻪ ﻲﻓ �سبيل ﺍﺤﻟﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ �سيادة القانون مبا ﻲﻓ ذلك‬ ‫احرتام معايري حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫و�شرط ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ﻲﻓ جمال اتخاذ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ي�ؤيده ﺍﻤﻟﺒـﺩ�ﺃ الرابع‬ ‫ﻤـﻥ ﺍﻤﻟﺒـﺎﺩﺉ الأ�سا�سية ال�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية الذي ين�ص ﻋﻠﻰ ما يلي‪" :‬ﻻ‬ ‫يجوز �ﺃﻥ حتدث �ﺃي تدخالت ﻏﻴﺭ الئقة �ﺃﻭ ﻻ مربر ﻟﻬﺎ ﻲﻓ الإجراءات الق�ضائية ﻭﻻ‬ ‫تخ�ضع الأحكام الق�ضائية ﺍﻟﺘﻲ ت�صدرها املحاكم �ﻹﻋﺎﺩﺓ النظر‪ .‬ﻭﻻ يخل هذا املبد�أ‬ ‫ب�إعادة النظر الق�ضائية �ﺃﻭ بقيام ال�سلطات ﺍﻤﻟﺨﺘ�ﺼﺔ‪ ،‬وفقا للقانون‪ ،‬بتخفيف �ﺃﻭ‬ ‫تعديل ﺍ�ﻷ حكام ﺍﻟﺘﻲ ت�صدرها ال�سلطة الق�ضائية " ‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫ولي�س من الوا�ضح ما �ﺇﺫﺍ كانت حاالت العفو ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟ�ﺼﻔﺢ مناق�ضة للمبد�أ الرابع‪،‬‬ ‫ﻭلكن يجب ﻋﻠﻰ احلكومات �ﺃﻥ تتوخى ﻋﻠﻰ الدوام قدرا كبريا ﻤﻥ احليطة ﻲﻓ ﺍﻟﻠﺠوء‬ ‫�ﺇﻰﻟ هذه التدابري‪ ،‬حتى ﻻ يخل �ﺃﻱ �إجراء �صفح ب�سلطة ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ الق�ضائية ﻲﻓ اتخاذ‬ ‫قرارات م�ستقلة‪ ،‬مما يقو�ض �سيادة القانون واالحرتام للحق وفقا ملعايري حقوق‬ ‫الإن�سان‪.‬‬ ‫(‪ )69‬تن�ص ﺍﻟﺘﻭ�ﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ R (84) 12‬ﺍﻟ�ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺠﻟﻨﺔ الوزراء ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻟﺠﻠ�ﺱ �ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ب�ش�أن ﺍ�ﺴﺘﻘﻼل ﻭكفاءة ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ ﻋﻠﻰ"وجوب ﻋﺩﻡ خ�ضوع‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ يتخذها ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ �ﻷﻱ �ﺇﻋﺎﺩﺓ نظر خارجة ﻋﻥ �إجراءات الطعن ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻤﻟﻨ�ﺼﻭ�ﺹ ﻋﻠﻴﻪ قانون ًا"‪( .‬ﺍﻤﻟﺒﺩ�ﺃ ‪ 1-2-‬ﺃ‪ )’1’-‬و�أنه ﻻ يتبغي‬ ‫�ﺃﻥ تتمكن احلكومة �ﺃﻭ ﺍ�ﻹﺩﺍﺭﺓ ‪ -‬با�ستثناء ﻤﺎ يتعلق بالقرارات ﺍﻟ�ﺼﺎﺩﺭﺓ ب�ش�أن ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ �ﺃﻭ ﺍﻟ�ﺼﻔﺢ �ﺃﻭ ما �شابه ﺫ��ﻙ‪ ،‬ﻤﻥ �ﺃﻥ تتخذ ﻗﺭﺍﺭا يبطل ب�أثر‬ ‫رجعي الأحكام الق�ضائية (ﺍﻤﻟﺒﺩ�ﺃ ‪� 1-2-‬ﺃﻟﻑ‪ .)"4"-‬وتفيد التو�صية ﺭﻗﻡ (‪ )R/84/12‬ﺍﻟ�ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺠﻟﻨﺔ الوزراء ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻟﺠﻠ�ﺱ �ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ "�أنه ﻻ يحق‬ ‫�ﻷﻱ جهاز ﻏﻴﺭ ﺍﻤﻟﺤﺎﻜﻡ ذاتها �ﺃﻥ تتخذ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒ�ﺸ�ﺄﻥ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ كما ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ"(ﺍﻤﻟﺒﺩ�ﺃ‪�-1-2‬ﺃﻟﻑ‪.)’3’-‬‬ ‫‪70‬‬

Select target paragraph3