وجاء �أي�ضا يف القواعد النموذجية الدنيا يف املادة الثالثة والأربعني منها �أن يتم
ال�سماح لل�سجني بو�ضع النقود واملقتنيات الثمينة واملتاع وغري ذلك من الأ�شياء
اخلا�صة يف حرز �أمني لدى دخوله ال�سجن ويتم تنظيم ذلك يف ك�شف يوقع من
ال�سجني ومن امل�شرف على ذلك من الأ�شخا�ص املكلفني ب�إدارة ال�سجن� ،شريطة
�ضمان �أن تبقى تلك الأ�شياء يف �أو�ضاع ت�ضمن �سالمتها وعدم تلفها �أو االعتداء
عليها ،وعادة ما يتم و�ضعها يف خزانة خا�صة تقفل ب�إحكام يف مكان يف �إدارة
ال�سجن و�أن يتم لدى �إطالق �سراح ال�سجني �إعادة تلك الأ�شياء والنقود �ضمن
الك�شف املحفوظ لهذه الغاية ويوقع ب�أنه ت�سلم �أغرا�ضه ومقتنياته ال�شخ�صية ب�شكل
كامل من دون �أي نق�ص ،ف�ضال عن حق النزيل يف تلقي الأموال و�إنفاقها وتلقي املتاع
واللبا�س من خارج ال�سجن ،ولكن درج بع�ض الأنظمة القانونية على حتديد مبالغ
الإنفاق حتى ال يتم ا�ستخدامها داخل ال�سجن لأغرا�ض غري م�شروعة �أو ملمار�سة
العمل اجلربي من بع�ض النزالء على بع�ضهم مقابل احل�صول على بع�ض الأموال
فيتم حتديد مبلغ حمدد ي�سمح ب�إنفاقه خالل الأ�سبوع �أو ال�شهر.
ويف ذات ال�سياق يثبت لل�سجني تلقي املرا�سالت الربيدية والفاك�سات والر�سائل
الربقية من دون �أن تخ�ضع �إىل املراقبة �أو الإتالف �أو االطالع عليها ،و�أن يتم ذلك
يف �أماكن ت�ضمن عدم املراقبة �أو املتابعة �أو التن�صت من قبل �أي �شخ�ص ،ويف حالة
اال�شتباه املوثوق ب�أن حمتوى هذه االت�صاالت جزء من جرمية �أو لإمتام عنا�صرها
يجب �أن ي�صار �إىل اتباع الإجراء القانوين ب�أخذ الإذن من املدعي العام امل�س�ؤول
الذي يقرر م�شروعية ال�سماح باالطالع على هذه املرا�سالت �ضمن الإجراءات
وال�ضوابط القانونية التي ينظمها القانون.
املطلب الثاين :عدم التعر�ض للتعذيب �أو �سوء املعاملة
ال يجوز تعري�ض �أي �شخ�ص للتعذيب �أو للمعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية
�أو املهينة وهذا احلق مطلق غري قابل لالنتقا�ص �أو التقييد ،وهو ينطبق على كل
�إن�سان ،وال يجوز البتة تعليق العمل به حتى يف �أوقات احلرب �أو التهديد باحلرب �أو
116
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents