حكما مشترًكا أال وهو ربط حصول تلك النقابات على اإلعانات والهبات والتبرعات بموافقة مجلس الوزراء سواء
ً
أجنبيا ،ففي هذا مخالفة صريحة للمعايير الدولية التي تقضي
وطنيا أم
كان مصدر تلك التبرعات أو اإلعانات
ً
ً
بضرورة حصول مؤسسات المجتمع المدني على التمويل الالزم لممارسة أنشطتها دون تدخل من قبل اإلدارة العامة
في الدولة.
وصفوة القول :أن التشريعات األردنية تقيد بشكل مباشر من حرية مؤسسات المجتمع المدني في حرية الوصول
والحصول على الدعم المالي ويتشدد بصورة أكبر فيما يخص الدعم المالي الخارجي؛ األمر الذي يتعارض مع
المعايير الدولية ،مما قد يؤثر على قدرة المؤسسات على القيام بالمهام المطلوبة منها.
المبحث السادس
حل مؤسسات المجتمع المدني
يستتبع حق األفراد بحرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني بضرورة حقهم في حرية حل أي مؤسسة قاموا
بتأسيسها دون تدخل من قبل اإلدارة العامة في الدولة ( ،)95وبالتالي فإن المعايير الدولية الناظمة آللية حل مؤسسات
المجتمع المدني ترتكز على ركيزة أساسية مضمونها أن تكون إجراءات حل أي جمعية بمنأى عن تدخل السلطات
العامة ،وأن تتم بقرار صادر عن هيئتها الخاصة ،أو بموجب قرار قضائي بات بعد أن تكفل حقوق الدفاع بشكل
كامل (.)96
فقد نصت المادة ( )4من االتفاقية رقم 87الخاصة بالحرية النقابية والتنظيم النقابي على ":ال تخضع منظمات
العمال وأصحاب العمل لق اررات الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية" .كما أكدت على هذا المبدأ االتفاقية
العربية بشأن الحريات والحقوق النقابية حيث نصت في المادة ( )20منها على ":يحدد النظام األساسي لمنظمات
العمال ومنظمات أصحاب األعمال ،القواعد الخاصة بأسباب وطرق وقفها أو حلها اخت��ارياً" .كما نصت ذات
االتفاقية في المادة ( )21منها على ":ال يجوز للجهة اإلدارية وقف أو حل منظمة العمال أو منظمة أصحاب
األعمال أو إحدى تشكيالتها التنفيذية إال بحكم قضائي ،وفي ذلك مخالفة القانون أو النظام األساسي للمنظمة.ويكون
من حق منظمة العمال أو منظمة أصحاب األعمال ممارسة نشاطها إلى حين صدور حكم القضاء بصفة نهائية".
( )1رسوم التسجيل ألعضاء النقابة التي تحدد بموجب النظام الداخلي للنقابة )2(.رسوم التسجيل والرسوم السنوية ورسوم الممارسة ورسوم
األتعاب والغرامات المتحققة عليها لألعضاء والمهندسين والمكاتب والشركات الهندسية األردنية وغير األردنية وشركات المقاوالت غير
األردنية وذلك بموجب أحكام النظام الداخلي للنقابة )3(.اإلعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء )4(.الرسوم المستوفاة بموجب
أحكام الفقرة (ى) من المادة ( )23من هذا القانون )5(.رسوم طلبات تقدير األتعاب التي تحدد بموجب النظام الداخلي وكذلك أي أتعاب
تدفع لقاء الكشوفات الهندسية والتحكيمية وفض النزاعات الفنية وكذلك رسوم أي كشف أو تقدير إضافي يقره المجلس )6(.بدالت االشتراك
في مجلة النقابة وريع مبيعاتها ومطبوعات النقابة األخرى )7(.الغرامات المحصلة نتيجة توقيع العقوبات وااللتزامات المدنية الواجبة الدفع
بموجب أحكام هذا القانون والغرامات المتأتية على المخالفات )8(.ريع استثمارات أموال وعقارات النقابة( )9ريع طوابع النقابة التي يلزم
العضو باستعمالها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية."...
كما نصت المادة ( )25من قانون نقابة المعلمين األردني على ":تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي: -أ-رسوم االنتساب للنقابة ورسوم
االشتراك السنوي فيها .ب -التبرعات واإلعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.ج -العوائد
المتأتية لها من األنشطة الثقافية واالجتماعية التي تقوم بها.د -ريع استثمار أموالها".
-95الحميمات ،مرجع سابق ،ص .48
-96تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات ،مرجع سابق ،الفقرة 75و،76
وجيرمي مكبرأيد ،مرجع سابق ،ص.62
-46-