( )1117 /1/11الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ،وبدأ نفاذ الميثاق 1114ويتوجب
على الدول العربية اتخاذ إجراءات ايجابية positive obligationإلحترام نفاذه ومنها تعديل
التشريعات التي تتوافق مع نصوصه ،وتنص المادة 11من الميثاق :على حرية الرأي والتعبير
كالتالي:
-1يضمن هذا الميثاق الحق في اإلعالم وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء األنباء
واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
-1تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات األساسية للمجتمع وال تخضع إال للقيود
التي يفرضها احترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم أو حماية األمن الوطني أو النظام العام أو
الصحة العامة أو اآلداب العامة.
وقد أكدت المادة ( )19من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة ( )1974الحق في
حرية التعبير التي تشمل البحث واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغض النظر
عن الحدود ،وقد جاء في المادة ( )19كذلك من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه
لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة ،ولكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا
الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين دونما
اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
وتتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة ( )1من هذه المادة واجبات ومسؤوليات
خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محدودة بنص القانون أو
67