‫وأن تكون ضرورية‪:‬‬ ‫(أ) الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم‪.‬‬ ‫(ب) لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة‪.‬‬ ‫حددت الفقرة (‪ )1‬من المادة (‪ )19‬القيود التي ترد على هذا الحق على سبيل الحصر‬ ‫وهي "أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية (أ) الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم‬ ‫(ب) لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة‪ .‬أي لضمان‬ ‫مشروعية هذه القيود‪ ،‬يجب أن تمتثل لمبادئ الشرعية القانونية والتناسب وأن تكون مفروضة‬ ‫لواحد أو أكثر من األسباب المشروعة المشار إليها في هذه الفقرة‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى مبادئ سيراكو از التي وضعتها لجنةٌ مكونةٌ من ‪٢٠‬‬ ‫خبي ار دوليا سنة ‪1947‬م بهدف اعتماد مجموعة موحدة من التفسيرات للقيود الواردة في العهد‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ .‬وبالرغم من أنه ليس لهذه المبادئ قوة القانون‪ ،‬إال‬ ‫أنها تتمتع بقيمة أدبية خاصة وأنها صدرت عن لجنة حقوق اإلنسان التابعة للمجلس االقتصادي‬ ‫تفسير للبعض المصطلحات الواردة في العهد لم تتطرق‬ ‫ا‬ ‫و االجتماعي لحقوق اإلنسان‪ ،‬وت ِّوفر‬ ‫إليها لجنة حقوق اإلنسان المنشأة وفقا ألحكام العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية‪ ،‬وفيما يلي‬ ‫عرض لهذه القيود بشيء من التفصيل‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬أن تكون محددة بنص القانون‬ ‫فيما يتعلق بتفسير عبارة "محددة بنص القانون"‪ ،‬فقد أوضحت مبادئ سيراكو از بأن‬ ‫المقصود بهذه العبارة أن يكون القانون واضحا ودقيقا ومتماشيا مع أحكام العهد ومتاحا للجميع‪،‬‬ ‫‪60‬‬

Select target paragraph3