بمثابة ممارسة مشروعة للحرية التعبير ع�� الرأي لم تحمل إض ار ار باألمن القومي
لبريطانيا أو بالسالمة اإلقليمية للدولة أو باآلمان العام ،ونفت عنها شبهة التورط في المناوئة
الجنائية للمحاكم .بعبارة أخرى ،قدمت المحكمة األوروبية حرية الرأي والنشر وتداول المعلومات
على قيود تعسفية ال ضرورات تبررها ،حتى وإن كان مصدر هذه القيود أحكام وق اررات
المحاكم .97ثم عادت المحكمة األوروبية في عام 1991لتقضي بعدم جواز إنزال العقوبة
بصحفيين بلجيكيين تناوال باالنتقاد أحكام أصدرها عدد من قضاة االستئناف في دولتهم ،ورسخت
المحكمة في هذا الصدد ضرورة تمكين الصحافة واإلعالم والسياسيين من تناول أحكام المحاكم
بالتعليق وبإبداء الرأي ،ولحتمية تفعيل قدر أكبر من «التسامح» مع هذه الفئات حتى حين يتسم
تعبيرها عن الرأي بالمبالغة أو االستفزاز .وربطت المحكمة األوروبية بين رأيها هذا وبين «الخير
العام» و«المصلحة العامة» وهما يتمثالن في تمكين المواطن من بناء الرأي حول القضايا العامة
بالتعرض آلراء متنوعة ،كما في مراقبة الرأي العام لعمل السلطات العامة وتقويم ممارساتها
والحيلولة دون تورطها في تجاوزات أو انحرافات.98
المبحث الثاني :االمن كقيد على حرية التعبير في التشريعات االردنية
نتناول في هذا المبحث االمن كقيد على حرية التعبير في التشريعات االردنية من خالل
التطرق للقوانين التي اشارت الى االمن كقيد على حرية التعبير ،سواء كانت االشارة مباشرة او
غير مباشرة .وذلك في المطالب التالية :
70