‫وقد اعتمدت منظمة العمل الدولية عدة اتفاقيات ب�ش�أن حظر العمل اجلربي‬ ‫كانت �أوالها االتفاقية رقم (‪ )29‬ل�سنة ‪1930‬م‪ ،‬التي حظرت يف مادتها الأولى‬ ‫ا�ستخدام العمل اجلربي �أو الإلزامي بكل �أ�شكاله‪ ،‬كما اعتمدت املنظمة يف يونيو من‬ ‫عام ‪1957‬م االتفاقية الدولية رقم (‪ )105‬ب�ش�أن جترمي بع�ض �أ�شكال العمل‬ ‫الق�سري‪ ،33‬التي تعد انتهاكا حلقوق الإن�سان‪ ،‬وهي اتفاقية حتظر العمل اجلربي يف‬ ‫احلاالت الآتية‪:‬‬ ‫• •كو�سيلة للإكراه �أو التوجيه ال�سيا�سي �أو كعقاب على اعتناق �آراء �سيا�سية‬ ‫�أو �آراء تتعار�ض مذهبيا مع النظام ال�سيا�سي �أو االقت�صادي �أو االجتماعي‬ ‫القائم �أو على الت�صريح بهذه الآراء‪.‬‬ ‫• •ك�أ�سلوب حل�شد الأيدي العاملة �أو ال�ستخدامها لأغرا�ض التنمية االقت�صادية‪.‬‬ ‫• •كو�سيلة لفر�ض االن�ضباط على الأيدي العاملة‪.‬‬ ‫• •كعقاب على امل�شاركة يف �إ�ضرابات‪.‬‬ ‫• •كو�سيلة للتمييز العن�صري �أو االجتماعي �أو الديني‪.‬‬ ‫ثالثا‪ -‬منظمة العمل الدولية حتظر على وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة‬ ‫ا�ستغالل العمال‬ ‫وكالة اال�ستخدام اخلا�صة هي كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري‪ ،‬م�ستقل عن ال�سلطة‬ ‫العامة‪ ،‬يقدم خدمة �أو �أكرث من خدمات �سوق العمل وهي التوفيق بني عرو�ض‬ ‫اال�ستخدام والطلب عليه‪� ،‬أو توظيف العمال لديها بغية �إتاحتهم لطرف ثالث يحدد‬ ‫مهامهم وي�شرف على تنفيذهم لهذه املهام‪� ،‬أو خدمات تتعلق بتوفري معلومات تعني‬ ‫الباحث عن عمل على �إيجاد وظيفة له‪.‬‬ ‫‪ 33‬دخلت هذه االتفاقية حيز النفاذ يف يناير ‪.1959‬‬ ‫‪49‬‬

Select target paragraph3