‫ ‪-‬احتياجات العمال وعائالتهم‪.‬‬ ‫ ‪-‬امل�ستوى العام للأجور يف البلد و ُك َلف املعي�شة‪.‬‬ ‫ ‪�-‬إعانات ال�ضمان االجتماعي‪.‬‬ ‫ ‪-‬م�ستويات املعي�شة للمجموعات االجتماعية الأخرى‪.‬‬ ‫وتعك�س هذه الن�صو�ص وغريها حر�صا وا�ضحا من منظمة العمل الدولية على‬ ‫ت�شجيع و�إلزام الدول الأع�ضاء من ناحية توفري فر�ص العمل وكفالة العي�ش الكرمي‬ ‫للإن�سان‪ ،‬وعلى �ضرورة اتخاذ التدابري الالزمة لتحقيق هذا الهدف‪ ،‬ومن ناحية‬ ‫�أخرى رغبة قوية يف مكافحة البطالة وتوفري �إعانات مالية للمتعطلني والباحثني عن‬ ‫عمل يف حال التعطل غري الإرادي لل�شخ�ص وذلك ل�ضمان احلد الأدنى من العي�ش‬ ‫الالئق‪ ،‬ومن ناحية ثالثة �إن�شاء مو�سوعة قانونية للعدالة االجتماعية كان لها ت�أثريها‬ ‫الوا�ضح املبا�شر وغري املبا�شر يف ت�شريعات العمل يف كثري من الدول‪.31‬‬ ‫ثانيا‪ -‬منظمة العمل الدولية حتظر العمل الق�سري‪:‬‬ ‫العمل الق�سري هو كل �أعمال �أو خدمات تغت�صب من �أي �شخ�ص حتت التهديد ب�أي‬ ‫عقوبة‪ ،‬ومل يتطوع ال�شخ�ص لأدائها مبح�ض اختياره‪.32‬‬ ‫‪ 31‬وراجع د‪ .‬يو�سف اليا�س‪ ،‬حما�ضرات ‪ ،...‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪ ،27‬د‪ .‬حممود �سعد حممود‪ ،‬دور منظمة العمل الدولية يف خلق‬ ‫وتطبيق قانون دويل للعمل‪ ،‬القاهرة ط ‪� ،1976‬ص ‪.194‬‬ ‫‪ 32‬وال يت�ضمن مفهوم العمل اجلربي �أو الإلزامي �أو الق�سري �أيا مما يلي‪:‬‬ ‫ ‪�-‬أي �أعمال �أو خدمات يتم التكليف بها مبوجب قوانني اخلدمة الع�سكرية الإلزامية لأعمال ذات �صبغة ع�سكرية‪.‬‬ ‫ ‪�-‬أي �أعمال �أو خدمات يتم التكليف بها من �أي �شخ�ص بناء على �إدانة من حمكمة قانونية ب�شرط �أن تنفذ حتت �إ�شراف ورقابة‬ ‫‬ ‫�سلطة عامة‪ .‬و�أال يكون الفرد م�ؤجرا لأفراد �أو �شركات �أو جمعيات �أو مو�ضوع ًا حتت ت�صرفها‪.‬‬ ‫ ‪�-‬أي �أعمال �أو خدمات يتم التكليف بها يف حاالت الطوارئ‪ ،‬كن���شوء حرب �أو وقوع كارثة �أو ما يهدد بوقوعها كحريق �أو في�ضان �أو‬ ‫‬ ‫جماعة �أو وباء �أو غزو من ح�شرات �أو �آفات‪ ،‬مما يهدد بقاء ورخاء ال�سكان كلهم �أو بع�ضهم‪.‬‬ ‫ ‪-‬اخلدمات االجتماعية الب�سيطة التي ي�ؤديها �أفراد املجتمع لتحقيق نفع مبا�شر لهذا املجتمع‪ ،‬باعتبارها واجبات مدنية طبيعية‪،‬‬ ‫ب�شرط ا�ست�شارة ممثلي �أفراد املجتمع فيما يتعلق باحلاجة �إلى هذه اخلدمات (راجع املادة (‪ )2‬من اتفاقية العمل اجلربي‬ ‫التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية برقم (‪ )29‬يف عام ‪ 1930‬وبد�أ نفاذها يف مايو ‪ ،)1932‬و�أن العمل �أو اخلدمة‬ ‫املطلوبني لن يلقيا عبئا ثقيال على ال�سكان احلاليني من حيث الأيدي العاملة ومقدرتها على القيام بالعمل (راجع املادة (‪)9‬‬ ‫من اتفاقية العمل اجلربي رقم ‪.)29‬‬ ‫‪48‬‬

Select target paragraph3