االجتماعية ،فذلك ال يتحقق فعليا �إال يف �إطار ما هو ممكن اقت�صاديا ،فالرتابط
بني الظروف االقت�صادية والظروف االجتماعية وثيق ال�صلة ،وال�سيا�سة الت�شريعية
احلكيمة هي التي ت�ضع ذلك مو�ضع احل�سبان ،فت�أتي موازنة ما بني الأمرين.
هذه هي املعاين ذاتها التي تن�سمها امل�شرع الد�ستوري يف مملكة البحرين ،12حني
ر�سم مالمح احلق يف العمل يف الد�ستور البحريني ،فن�ص يف املادة ( )13منه على
�أن:
«�أ-العمل واجب على كل مواطن تقت�ضيه الكرامة وي�ستوجبه اخلري العام ،ولكل
مواطن احلق يف العمل ويف اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.
ب -تكفل الدولة توفري فر�ص العمل للمواطنني 13وعدالة �شروطه.
ج-ال يجوز فر�ض �أي عمل �إجباري على �أحد �إال يف الأحوال التي يعينها القانون
ل�ضرورة قومية ومبقابل عادل� ،أو تنفيذا حلكم ق�ضائي.
د-ينظم القانون على �أ�س�س اقت�صادية مع مراعاة قواعد العدالة االجتماعية
العالقة بني العمال و�أ�صحاب العمل».
ويف �ضوء هذا التوجه الد�ستوري والتفعيل الت�شريعي له ،ومن خالل االهتمام الدويل
باحلق يف العمل واحلياة الكرمية� ،سنعالج يف املباحث التالية حق الإن�سان يف العمل
ويف العي�ش الالئق ،فنتعرف موقف منظمة العمل الدولية ثم موقف االتفاقيات
واملواثيق الدولية ،ثم موقف القانون البحريني.
� 12صدر د�ستور مملكة البحرين يف 6دي�سمرب ،1973وجرى تعديله يف 14فرباير 2002ليواكب التطور يف النواحي ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية ،ولتتفق ن�صو�صه مع القيم واملبادئ العامة التي �سطرها ميثاق العمل الوطني وهو ميثاق وافق عليه �شعب
البحرين مبا ي�شبه الإجماع يف ،2001/2/14كما �أن الرغبة يف حتقيق املزيد من الدميقراطية يف �إطار ما انتهى �إليه حوار
التوافق الوطني دفعت مرة �أخرى �إلى تعديل الد�ستور يف عام . 2012
13عدل هذا البند �ضمن تعديالت عام 2002ليكون التزام الدولة �أكرث حتديدا وو�ضوحا ،وقد كان يجري قبل التعديل على
�أن «تكفل الدولة توفري العمل للمواطنني وعدالة �شروطه» ،راجع املذكرة التف�سريية لد�ستور مملكة البحرين� ،ضمن كتيب املرجع
الت�شريعي ،ال�صادر عن الأمانة العامة ملجل�س ال�شورى يف الف�صل الت�شريعي الثالث .2014-2010
36