و�شروطه ،ومت اقت�صار التعريف على العمال الذين لديهم نقابات عمالية ،خا�صة و�أن الغالبية الكربى من
العاملني حمرومون من التمثيل النقابي.
22حرمان العاملني الذين لي�س لديهم نقابات من حق املفاو�ضة اجلماعية يف املادة ( )44حيث مت “�إلغاء” حق
�أي جمموعة من العمال» من �أن تن�شئ نزاعا عماليا للدفاع عن حقوقها وم�صاحلها ،ومنح هذا احلق فقط
للنقابات ،مع العلم �أن عدد العاملني يف الأردن الذين ينت�سبون لنقابات عمالية ال يتجاوز (� )60ألف عامل
من �أ�صل ( 2.5مليون) عامل ،وبالتايل ف�إن غري املنت�سبني �أو الذين لي�س لديهم نقابات هم من الفئات الأ�شد
عر�ضة النتهاك حقوقهم وم�صاحلهم.
33حرمان العاملني الذين يتولون مهام الإ�شراف العام على امل�ؤ�س�سة و�إدارتها وكذلك العاملني الذين تتطلب طبيعة
عملهم ال�سفر والتنقل داخل وخارج اململكة من املواد املتعلقة ب�ساعات العمل الإ�ضايف يف املادة ( )58؛
�إذ راعى امل�شرع م�صلحة �أرباب العمل على ح�ساب العامل؛ فعلى �سبيل املثال ال احل�صر يتم اجبار �سائقي
احلافالت الكبرية على العمل خلف املقود لأكرث من (� )18ساعة متوا�صلة دون مقابل �أو بدل عمل ا�ضايف؛
الأمر الذي يعر�ض حياتهم والركاب ب�شكل عام للخطر.
44تكري�س القيود على ت�شكيل نقابات عمالية تدافع عن م�صاحلهم بح�سب املادة ( )98التي اعطت ال�صالحية
لوزير العمل لتحديد عدد النقابات.
55منح القانون االحتاد العام لنقابات العمال احلق يف و�ضع النظام الداخلي لالحتاد والنقابات م ًعا ومل يرتك
للنقابة (�سواء الهيئة العامة �أو الهيئة الإدارية) �أي دور تنظيمي للنقابة ،فهما جمرد �أداة لتنفيذ تعليمات
االحتاد العام للنقابات الذي يوجه �ضده الكثري من ال�شكاوى من قبل جتمعات عمالية عديدة منها النقابات
امل�ستقلة للعمال املادة (. )100
�66إعطاء احلق لوزير العمل بحل النقابة �إذا ما توافرت �أ�سباب معينة .
72
73
74
75
76
- 72املادة (�»:)44أ .يجوز اجراء تفاو�ض جماعي بني �أ�صحاب العمل والنقابة ب�ش�أن �أي �أمور متعلقة بتح�سني �شروط وظروف العمل وانتاجية العمال على ان يتم هذا التفاو�ض
بناء على طلب �صاحب العمل او النقابة خالل مدة ال تزيد على ( )21يوما من تاريخ تبلغ الإ�شعار اخلطي الذي يوجهه الطرف الذي يرغب يف اجراء التفاو�ض الى
الطرف الآخر على ان يت�ضمن الإ�شعار مو�ضوع التفاو�ض وا�سبابه وعلى ان يتم �إر�سال ن�سخة منه الى الوزير خالل مدة ال تزيد على (� )48ساعة من تاريخ �صدوره.
- 73املادة ( « :)58ال ت�سري �أحكام املواد املتعلقة ب�ساعات العمل املن�صو�ص عليها يف هذا القانون على اال�شخا�ص الذين يتولون مهام اال�شراف العام على امل�ؤ�س�سة �أو ادارتها
وكذلك على العاملني الذين تتطلب طبيعة �أعمالهم ال�سفر والتنقل داخل اململكة وخارجها».
- 74املادة (« :)98د .للوزير ومن خالل م�سجل النقابات ت�صنيف ال�صناعات واالن�شطة االقت�صادية التي يجوز فيها ت�أ�سي�س نقابات وف ًقا لأحكام الفقرتني (�أ) و(ب) من
هذه املادة بحيث ال يكون لأي �صناعة �أو ن�شاط اقت�صادي �أكرث من نقابة واحدة متثلهم مراع ًيا يف ذلك الت�صنيفات العربية والدولية».
نظاما داخل ًيا للنقابات مبا ال يتعار�ض مع �أحكام الت�شريعات النافذة وي�صادق عليه م�سجل النقابات ونقابات �أ�صحاب
- 75املادة (« :)100ي�ضع االحتاد العام لنقابات العمال ً
العمل فور �إقراره على �أن يت�ضمن االمور التالية� :أ) ا�سم النقابة وعنوان مركزها الرئي�سي ب) الغايات التي �سيتم ت�أ�سي�س النقابة من �أجلها..الخ»
- 76املادة (/116ب) يف حال ا�ستمرار املخالفة فللوزير بناء على تن�سيب م�سجل النقابات ا�صدار قرار بحل الهيئة االدارية ويكون القرار قاب ًال للطعن �أمام املحكمة االدارية
يوما من تاريخ تبليغه.
وذلك خالل ثالثني ً
82