‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ .13‬ويؤكد املركز على ضرورة إدخال مجلة من التعديالت الالزمة على قانون اجلمعيات رق ‪ 51‬لسنة ‪ 2111‬ليتماشى مع‬ ‫التعديالت الدستورية اليت منع افراغ هذا احلق من مضمونه‪ ،‬وكذلك مع املعايري الدولية اليت كفلت ممارسة هذا احلق وذلك‬ ‫يف ضوء املبادئ التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬حرية تكوين اجلمعيات بإشعار إىل اإلدارة اليت هلا احلق يف االعرتاض على ذلك لدى القضاء‪ ،‬وأن ال يتوقف تكوين‬ ‫اجلمعية على موافقة اإلدارة احلكومية‪.‬‬ ‫‪ ‬أن تتمتع اجلمعيات حبق وضع مواثيقها وأنظمتها اخلاصة وتعديلها‪ ،‬بدون أية قيود سوى تلك الضرورية يف جمتمع‬ ‫دميقراطي‪ ،‬لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة‪ ،‬مع عدم التوسع‬ ‫يف تفسري مفهوم " النظام العام"‪.‬‬ ‫‪ ‬ان يكون االشراف على اجلمعيات هليئة مستقلة تتكون من ممثلني لإلدارة احلكومية وممثلني ملنظمات اجملتمع املدين‪.‬‬ ‫‪ ‬ان تتمتع اجلمعيات باحلرية التامة يف إدارة شؤوهنا حتت اشراف اهليئة املستقلة املذكورة يف البند(ج)اليت هلا احلق يف‬ ‫اللجوء إىل القضاء حملاسبة اية مجعية ختالف القانون‪.‬‬ ‫‪ ‬ان تتمتع اجلمعيات حبق انتخاب هيئاهتا اإلدارية بكل حرية بدون تدخل اإلدارة يف ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬ان ينظ القانون‪ ،‬كما نص الدستور‪ ،‬كل شؤون اجلمعيات‪ ،‬وأن ال يت إحالة الكثري من األمور التنظيمية إىل األنظمة‬ ‫والتعليمات اليت تكررت يف قانون اجلمعيات لسنة ‪.2111‬‬ ‫‪ ‬ان تتوقف احلكومة عن إستخدام احلق يف تعيني هيئات إدارية مؤقتة إلدارة اجلمعيات واالحتادات‪ ،‬كما حدث يف مجعية‬ ‫املركز اإلسالمي‪ ،‬وإحتاد مجعيات العاصمة واالحتاد العام للجمعيات اخلريية‪.‬‬ ‫‪ ‬أ ن يت إلغاء العقوبات الواردة يف القانون وإحالة معاجلة أية خمالفات ترتكبها اجلمعيات إىل قانون العقوبات الذي يتكفل‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫�� ‬أن ال جيوز منح أية جهة حكومية حق حل اجلمعيات‪ ،‬وأن يوكل هذا األمر إما هليئاهتا العامة وبأغلبية نسبية كبرية أو‬ ‫للقضاء املختص‪.‬‬ ‫‪ ‬التأكيد على حق اجلمعيات يف تلقي املساعدات والتربعات من مصادر أردنية وأجنبية‪ ،‬شريطة اإلفصاح عن ذلك للهيئة‬ ‫املستقلة املشرفة على اجلمعيات وأن تظهر يف ميزانياهتا السنوية وتوضح أوجه انفاقها على أسا االهداف والغايات وفقاً‬ ‫لنظامها االساسي‬ ‫‪66‬‬

Select target paragraph3