‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫الحق في تأسيس الجمعيات واالنضمام إليها‬ ‫‪ .31‬كفل الدستور‪ 31‬حق االفراد يف تأسيس اجلمعيات واالنضمام إليها‪ ،‬وأوكل إىل القانون مهمة تنظي طريقة تأليف اجلمعيات‬ ‫ومراقبة مواردها املالية مع ضرورة احملافظة على جوهر هذا احلق وضمان ممارسته‪ ،‬كما اكدت التعديالت الدستورية لعام‬ ‫‪ 2111‬مبقتضى املادة ‪ 121‬على عدم جواز اصدار اي قانون او قانون مؤقت حيتوي ما ميس باحلق يف تأسيس اجلمعيات‬ ‫واالنضمام اليها او افراغه من مضمونه‪ ،‬عالوة على ان التعديالت الدستورية اكدت على وجوب تعديل القانون مبا يتوافق‬ ‫مع نصوص الدستور وروحه‪ .‬وكذلك أكدت املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان‪ 32‬على هذا احلق وعدم جواز وضع قيود يف‬ ‫القانون لتنظي هذا احلق بشكل يؤدي اىل افراغه من حمتواه‪.‬‬ ‫‪ .32‬مل يطرأ جديد على التشريع الناظ للحق يف تشكيل اجلمعيات واالنضمام اليها خالل عام ‪ ،2111‬وال يزال قانون‬ ‫اجلمعيات‪ 11‬رق (‪ )51‬لسنة ‪ 2111‬الناظ هلذا احلق يتضمن العديد من االشكاليات والثغرات اليت من شأهنا تقييد‬ ‫ممارسة هذا احلق وفقا ملا اشار اليه املركز يف تقاريره السنوية السابقة‪ .‬ومن اجلدير بالذكر أن التطبيق العملي هلذا القانون‬ ‫خالل السنوات املاضية قد أفرز العديد من االشكاليات القانونية والعملية اليت أكدت احلاجة اىل مراجعة هذا القانون‪ ،‬ومن‬ ‫امهها‪( :‬أ) إختاذ جملس إدارة السجل قراراً بوقف تسجيل‪ 11‬اجلمعيات اخلاصة الوارد النص عليها يف املادة الثالثة من القانون‬ ‫لعدم ثبوت أي إختالف بينها وبني اجلمعية العادية وإنتفاء الغاية من النص عليها يف القانون‪ ،‬االمر الذي ادى اىل تعطيل‬ ‫تنفيذ نظام اجلمع��ات اخلاصة‪ 12‬رق ‪ 32‬لسنة ‪( .2111‬ب) خنبوية عمل اجلمعيات وغياب مبادئ احلاكمية الرشيدة يف‬ ‫ممارسة نشاطاهتا وخلو انظمتها الداخلية من حتديد زمين لتويل االشخاص العاملني فيها ألي منصب قيادي‪ ،‬اضافةً اىل‬ ‫عدم تبين مبادئ الشفافية وتوفري املعلومات يف عمل اجلمعيات مما حيرم املستفيدين واجلمهور من احلصول على هذه‬ ‫املعلومات‪ .‬باالضافة اىل ان غالبية هذه اجلمعيات ال تزال حمصورة ومتمركزة يف العاصمه عمان‪ 13،‬االمر الذي يؤكد على‬ ‫‪ 31‬نصت املادة (‪ )16‬من الدستور األردين على ان "‪ .2.‬لألردنيني احلق يف تأليف اجلمعيات والنقابات واألحزاب السياسية‪ ،‬على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات‬ ‫نظ ال ختالف احكام الدستور‪.3.‬ينظ القانون طريقة تأليف اجلمعيات والنقابات واألحزاب السياسية ومراقبة مواردها"‪.‬‬ ‫‪ 32‬نصت املادة(‪ ) 1/21‬من االعالن العاملي حلقوق اإلنسان على ان " لكل شخص احلق يف حرية االشرتاك يف االجتماعات واجلمعيات السلمية‪ ،‬ونصت املادة(‪ )22‬من العهد‬ ‫الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على ان (‪ .1‬لكل فرد احلق يف تكوين اجلمعيات مع آخرين)‪ .‬ونصت املادة (‪ )24‬من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان على مايلي‪" :‬لكل‬ ‫مواطن احلق يف‪.5 :‬حرية تكوين اجلمعيات مع اآلخرين واالنضمام إليها )‪.‬‬ ‫‪81‬ملقاصد هذا القانون تعين كلمة (اجلمعية ) اي شخص اعتباري مؤلف من جمموعة من االشخاص ال يقل عدده عن سبعة ويت تسجيله وفقا الحكام هذا القانون لتقدمي خدمات‬ ‫او القيام بأنشطة على اسا تطوعي دون ان يستهدف جين الربح واقتسامه او حتقيق اي منفعة الي من اعضائه او الي شخص حمدد بذاته او حتقيق اي اهداف سياسية تدخل‬ ‫ضمن نطاق اعمال وانشطة االحزاب السياسية وفق احكام التشريعات‬ ‫‪ 81‬تعين عبارة (اجلمعية اخلاصة) اجلمعية اليت تنحصر العضوية فيها مبجموعة من االشخاص ال يقل عدده عن ثالثة وال يزيد على عشرين‬ ‫‪ -12‬املنشور على الصفحة ‪ 3236‬من عدد اجلريده الرمسية رق ‪ -514‬بتاريخ ‪ 2111/3/1‬مبوجب املادة ‪ 31‬من قانون اجلمعيات وتعديالته رق ‪ 51‬لسنة ‪2111‬‬ ‫‪ 13‬بلغ عدد اجلمعيات املسجله واملرخصه يف العاصمه عمان ( ‪ )1313‬مجعيات أما يف إربد ( ‪ )321‬مجعية ‪ ،‬والزرقاء( ‪ )212‬مجعية‪ ،‬والبلقاء( ‪ ) 141‬مجعية‪ ،‬مادبا( ‪)141‬‬ ‫مجعية ‪ ،‬املفرق ( ‪ )125‬مجعية ‪ ،‬جرش ( ‪ )65‬مجعية ‪ ،‬عجلون ( ‪ )12‬مجعية ‪ ،‬الكرك ( ‪ )142‬مجعية ‪ ،‬الطفيلة ( ‪ )36‬مجعية ‪ ،‬معان (‪ )24‬مجعية ‪ ،‬العقبة ( ‪ )51‬مجعية ‪.‬‬ ‫‪64‬‬

Select target paragraph3