المركز الوطني لحقوق اإلنسان
الحق في تأسيس الجمعيات واالنضمام إليها
.31كفل الدستور 31حق االفراد يف تأسيس اجلمعيات واالنضمام إليها ،وأوكل إىل القانون مهمة تنظي طريقة تأليف اجلمعيات
ومراقبة مواردها املالية مع ضرورة احملافظة على جوهر هذا احلق وضمان ممارسته ،كما اكدت التعديالت الدستورية لعام
2111مبقتضى املادة 121على عدم جواز اصدار اي قانون او قانون مؤقت حيتوي ما ميس باحلق يف تأسيس اجلمعيات
واالنضمام اليها او افراغه من مضمونه ،عالوة على ان التعديالت الدستورية اكدت على وجوب تعديل القانون مبا يتوافق
مع نصوص الدستور وروحه .وكذلك أكدت املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان 32على هذا احلق وعدم جواز وضع قيود يف
القانون لتنظي هذا احلق بشكل يؤدي اىل افراغه من حمتواه.
.32مل يطرأ جديد على التشريع الناظ للحق يف تشكيل اجلمعيات واالنضمام اليها خالل عام ،2111وال يزال قانون
اجلمعيات 11رق ( )51لسنة 2111الناظ هلذا احلق يتضمن العديد من االشكاليات والثغرات اليت من شأهنا تقييد
ممارسة هذا احلق وفقا ملا اشار اليه املركز يف تقاريره السنوية السابقة .ومن اجلدير بالذكر أن التطبيق العملي هلذا القانون
خالل السنوات املاضية قد أفرز العديد من االشكاليات القانونية والعملية اليت أكدت احلاجة اىل مراجعة هذا القانون ،ومن
امهها( :أ) إختاذ جملس إدارة السجل قراراً بوقف تسجيل 11اجلمعيات اخلاصة الوارد النص عليها يف املادة الثالثة من القانون
لعدم ثبوت أي إختالف بينها وبني اجلمعية العادية وإنتفاء الغاية من النص عليها يف القانون ،االمر الذي ادى اىل تعطيل
تنفيذ نظام اجلمع��ات اخلاصة 12رق 32لسنة ( .2111ب) خنبوية عمل اجلمعيات وغياب مبادئ احلاكمية الرشيدة يف
ممارسة نشاطاهتا وخلو انظمتها الداخلية من حتديد زمين لتويل االشخاص العاملني فيها ألي منصب قيادي ،اضافةً اىل
عدم تبين مبادئ الشفافية وتوفري املعلومات يف عمل اجلمعيات مما حيرم املستفيدين واجلمهور من احلصول على هذه
املعلومات .باالضافة اىل ان غالبية هذه اجلمعيات ال تزال حمصورة ومتمركزة يف العاصمه عمان 13،االمر الذي يؤكد على
31نصت املادة ( )16من الدستور األردين على ان " .2.لألردنيني احلق يف تأليف اجلمعيات والنقابات واألحزاب السياسية ،على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات
نظ ال ختالف احكام الدستور.3.ينظ القانون طريقة تأليف اجلمعيات والنقابات واألحزاب السياسية ومراقبة مواردها".
32نصت املادة( ) 1/21من االعالن العاملي حلقوق اإلنسان على ان " لكل شخص احلق يف حرية االشرتاك يف االجتماعات واجلمعيات السلمية ،ونصت املادة( )22من العهد
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على ان ( .1لكل فرد احلق يف تكوين اجلمعيات مع آخرين) .ونصت املادة ( )24من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان على مايلي" :لكل
مواطن احلق يف.5 :حرية تكوين اجلمعيات مع اآلخرين واالنضمام إليها ).
81ملقاصد هذا القانون تعين كلمة (اجلمعية ) اي شخص اعتباري مؤلف من جمموعة من االشخاص ال يقل عدده عن سبعة ويت تسجيله وفقا الحكام هذا القانون لتقدمي خدمات
او القيام بأنشطة على اسا تطوعي دون ان يستهدف جين الربح واقتسامه او حتقيق اي منفعة الي من اعضائه او الي شخص حمدد بذاته او حتقيق اي اهداف سياسية تدخل
ضمن نطاق اعمال وانشطة االحزاب السياسية وفق احكام التشريعات
81تعين عبارة (اجلمعية اخلاصة) اجلمعية اليت تنحصر العضوية فيها مبجموعة من االشخاص ال يقل عدده عن ثالثة وال يزيد على عشرين
-12املنشور على الصفحة 3236من عدد اجلريده الرمسية رق -514بتاريخ 2111/3/1مبوجب املادة 31من قانون اجلمعيات وتعديالته رق 51لسنة 2111
13بلغ عدد اجلمعيات املسجله واملرخصه يف العاصمه عمان ( )1313مجعيات أما يف إربد ( )321مجعية ،والزرقاء( )212مجعية ،والبلقاء( ) 141مجعية ،مادبا( )141
مجعية ،املفرق ( )125مجعية ،جرش ( )65مجعية ،عجلون ( )12مجعية ،الكرك ( )142مجعية ،الطفيلة ( )36مجعية ،معان ( )24مجعية ،العقبة ( )51مجعية .
64