المركز الوطني لحقوق اإلنسان
الحق في تأسيس النقابات واالنضمام إليها
.31كفل الدستور احلق يف تاسيس النقابات واالنضمام اليها ،فقد نصت املادة ( )2/16واملادة ( )23على هذا احلق
لالردنيني 62.كما كفلت االتفاقيات الدولية هذا احلق يف املادة ( )23من اإلعالن العاملي حلقوق االنسان ،واملادتني ()21
و( )22من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،31كما عزز العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية
31
واالجتماعية والثقافية هذا التوجه الدويل يف عدد من نصوصه.
.31لقد شهد عام 2111تطورا ملحوظا يف جمال اعمال احلق يف تاسيس النقابات واالنضمام اليها ،كان من ابرزها (أ)
تضمنت التعديالت الدستورية نصا يؤكد على حق االردنيني يف تأليف النقابات ،كما تضمنت نصا مبقتضى املادة 121
مينع اصدار اي قوانني او قوانني مؤقته اذا كانت حتتوي على ما ميس احلقوق واحلريات اليت ينص عليها الفصل اخلاص
باحلقوق واحلريات ،عالوة على ان القوانني املخالفة للنص املعدل جيب ان تتوافق يف نصوصها وروحها مع التعديل
الدستوري اجلديد املشار اليه( .ب) تأسيس نقابة خاصة مبعلمي القطاع العام بعد ان كانت احلكومة ترفض تشكيل نقابة
خاصة هب استنادا اىل قرار اجمللس العايل لتفسري الدستور رق 1لعام 1224الذي اعترب فيه ان احكام املادة 23من
الدستور ال جتيز انشاء نقابة للمعلمني 32،وبذلك يكون قرار اجمللس العايل لتفسري الدستور رق ( )1لسنة 2111قد جاء
ليعزز احلق يف تكوين النقابات ويطوي صفحة طويلة من املطالب واملناشدات واالعتصامات اليت امتدت على مدار العقود
املاضية لشرحية واسعة من املعلمني يصل تعدادها لقرابة 111الف معل ومعلمة ومن املتوقع ان جتري االنتخابات االوىل
62نص املادة ( ) 2/16على ان "لألردنيني احلق يف تأليف اجلمعيات والنقابات واألحزاب السياسية ،على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظ ال ختالف أحكام
الدستور" كما نصت املادة ( )23على أن ". 1العمل حق جلميع املواطنني وعلى الدول ان توفره لألردنيني بتوجيه االقتصاد الوطين والنهوض به .2.حتمي الدولة العمل وتضع له
تشريعاً يقوم على املبادئ التالية:
أ .إعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته.
ب .حتديد ساعات العمل األسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع األجر.
ج .تقرير تعويض خاص للعمال املعيلني ،ويف أحوال التسريح والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.
د .تعيني الشروط اخلاصة بعمل النساء واالحداث.
هـ .خضوع املعامل للقواعد الصحية.
و .تنظي نقايب حر ضمن حدود القانون".
31نصت املادة ( )23على ان " _ 1لكل شخص احلق يف العمل وحرية اختيار عمله ،ويف شروط عادلة ومرضية ،ويف احلماية من البطالة .4 ...لكل شخص احلق يف إنشاء
النقابات مع آخرين واالنضمام إليها من اجل محاية مصاحله" ،اما املادة ( )21من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فنصت على أن "احلق يف التجمع السلمي معرتف
به" ،ونصت املادة ( )22منه على" _ 1لكل فرد احلق يف تكوين اجلمعيات مع آخرين ،مبا يف ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من اجل محاية مصاحله _2،ال جيوز أن
يوضع من القيود على ممارسة هذا احلق االّ تلك اليت ينص عليها القانون ،وتشكل تدابري ضرورية يف جمتمع دميقراطي ،لصيانة األمن القومي ،والسالمة العامة ،أو النظام العام أو محاية
الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهت ".
31انظر املواد ) )4و ( )5و( )6من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
. 32أن القرار التفسريي الصادر عن اجمللس العايل لتفسري الدستور رق ( )1لسنة 1224كان قد "احنصر باحلك املستفاد من املادة 121من الدستور ،بينما استند التفسرياحلايل
حلك املادة ( )23من الدستور واليت جتيز تشكيل نقابة للمعلمني مبهنة التعلي بقطاعاهتا املختلفة على غرار نقابات األطباء ( ،)...وغريها من النقابات.
29