‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫الحق في تأسيس النقابات واالنضمام إليها‬ ‫‪ .31‬كفل الدستور احلق يف تاسيس النقابات واالنضمام اليها‪ ،‬فقد نصت املادة (‪ )2/16‬واملادة (‪ )23‬على هذا احلق‬ ‫لالردنيني‪ 62.‬كما كفلت االتفاقيات الدولية هذا احلق يف املادة (‪ )23‬من اإلعالن العاملي حلقوق االنسان‪ ،‬واملادتني (‪)21‬‬ ‫و(‪ )22‬من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية‪ ،31‬كما عزز العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية‬ ‫‪31‬‬ ‫واالجتماعية والثقافية هذا التوجه الدويل يف عدد من نصوصه‪.‬‬ ‫‪ .31‬لقد شهد عام ‪ 2111‬تطورا ملحوظا يف جمال اعمال احلق يف تاسيس النقابات واالنضمام اليها‪ ،‬كان من ابرزها (أ)‬ ‫تضمنت التعديالت الدستورية نصا يؤكد على حق االردنيني يف تأليف النقابات‪ ،‬كما تضمنت نصا مبقتضى املادة ‪121‬‬ ‫مينع اصدار اي قوانني او قوانني مؤقته اذا كانت حتتوي على ما ميس احلقوق واحلريات اليت ينص عليها الفصل اخلاص‬ ‫باحلقوق واحلريات‪ ،‬عالوة على ان القوانني املخالفة للنص املعدل جيب ان تتوافق يف نصوصها وروحها مع التعديل‬ ‫الدستوري اجلديد املشار اليه‪( .‬ب) تأسيس نقابة خاصة مبعلمي القطاع العام بعد ان كانت احلكومة ترفض تشكيل نقابة‬ ‫خاصة هب استنادا اىل قرار اجمللس العايل لتفسري الدستور رق ‪ 1‬لعام ‪ 1224‬الذي اعترب فيه ان احكام املادة ‪ 23‬من‬ ‫الدستور ال جتيز انشاء نقابة للمعلمني‪ 32،‬وبذلك يكون قرار اجمللس العايل لتفسري الدستور رق (‪ )1‬لسنة ‪ 2111‬قد جاء‬ ‫ليعزز احلق يف تكوين النقابات ويطوي صفحة طويلة من املطالب واملناشدات واالعتصامات اليت امتدت على مدار العقود‬ ‫املاضية لشرحية واسعة من املعلمني يصل تعدادها لقرابة ‪ 111‬الف معل ومعلمة ومن املتوقع ان جتري االنتخابات االوىل‬ ‫‪ 62‬نص املادة (‪ ) 2/16‬على ان "لألردنيني احلق يف تأليف اجلمعيات والنقابات واألحزاب السياسية‪ ،‬على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظ ال ختالف أحكام‬ ‫الدستور" كما نصت املادة (‪ )23‬على أن "‪. 1‬العمل حق جلميع املواطنني وعلى الدول ان توفره لألردنيني بتوجيه االقتصاد الوطين والنهوض به‪ .2.‬حتمي الدولة العمل وتضع له‬ ‫تشريعاً يقوم على املبادئ التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته‪.‬‬ ‫ب‪ .‬حتديد ساعات العمل األسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع األجر‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تقرير تعويض خاص للعمال املعيلني‪ ،‬ويف أحوال التسريح والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل‪.‬‬ ‫د‪ .‬تعيني الشروط اخلاصة بعمل النساء واالحداث‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬خضوع املعامل للقواعد الصحية‪.‬‬ ‫و‪ .‬تنظي نقايب حر ضمن حدود القانون"‪.‬‬ ‫‪ 31‬نصت املادة (‪ )23‬على ان "‪ _ 1‬لكل شخص احلق يف العمل وحرية اختيار عمله‪ ،‬ويف شروط عادلة ومرضية‪ ،‬ويف احلماية من البطالة‪ .4 ...‬لكل شخص احلق يف إنشاء‬ ‫النقابات مع آخرين واالنضمام إليها من اجل محاية مصاحله"‪ ،‬اما املادة (‪ )21‬من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فنصت على أن "احلق يف التجمع السلمي معرتف‬ ‫به"‪ ،‬ونصت املادة (‪ )22‬منه على"‪ _ 1‬لكل فرد احلق يف تكوين اجلمعيات مع آخرين‪ ،‬مبا يف ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من اجل محاية مصاحله‪ _2،‬ال جيوز أن‬ ‫يوضع من القيود على ممارسة هذا احلق االّ تلك اليت ينص عليها القانون‪ ،‬وتشكل تدابري ضرورية يف جمتمع دميقراطي‪ ،‬لصيانة األمن القومي‪ ،‬والسالمة العامة‪ ،‬أو النظام العام أو محاية‬ ‫الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهت "‪.‬‬ ‫‪ 31‬انظر املواد )‪ )4‬و (‪ )5‬و(‪ )6‬من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫‪ . 32‬أن القرار التفسريي الصادر عن اجمللس العايل لتفسري الدستور رق (‪ )1‬لسنة ‪ 1224‬كان قد "احنصر باحلك املستفاد من املادة ‪ 121‬من الدستور‪ ،‬بينما استند التفسرياحلايل‬ ‫حلك املادة (‪ )23‬من الدستور واليت جتيز تشكيل نقابة للمعلمني مبهنة التعلي بقطاعاهتا املختلفة على غرار نقابات األطباء (‪ ،)...‬وغريها من النقابات‪.‬‬ ‫‪29‬‬

Select target paragraph3