‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫حصرت مسؤولية االخالل باالمن العام او النظام العام او حصول اضرار بالغري او باالموال العامة او اخلاصة باالشخاص‬ ‫املسببني هلذه االضرار بعد ان كانت يف السابق من مسوؤلية منظمي االجتماع‪ .‬ويرى املركز ان هذا التعديل التشريعي‬ ‫والذي ينسج اىل حد ما مع متطلبات االتفاقيات الدولية ويف مقدمتها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية‪.‬‬ ‫اال ان املركز يرى ان هذا القانون ما يزال حباجة اىل عدد من التعديالت امهها‪( :‬أ) إعادة تعريف اإلجتماع العام يف القانون‬ ‫ليتضمن العناصر األساسية املتعارف عليها اليت تدخل يف تعريف أي إجتماع عام‪ 61،‬والتفريق بني اإلجتماع العام‬ ‫واإلجتماع اخلاص الذي يفرتض أنه ال خيضع ألحكام قانون اإلجتماعات العامة‪( .‬ب) السماح لألشخاص االعتباريني‬ ‫بتقدمي إشعار خطي بعقد اإلجتماع العام أو التوقيع عليه مع األشخاص الطبيعيني‪( .‬ج) احلد من السلطات املطلقة لوزير‬ ‫الداخلية يف قانون اإلجتماعات العامة واملتمثلة يف حقه بإستثناء إجتماعات معينة من أحكام قانون اإلجتماعات العامة‬ ‫املتعلقة بتقدمي إشعار خطي مسبق بإنعقادها وحقه يف إصدار التعليمات الالزمة لتطبيق أحكام القانون يف أي وقت‬ ‫يشاء‪(.‬د ) حتديد طبيعة اإلجراءات االحرتازية والتدابري األمنية اليت ميكن أن يتخدها احلاك اإلداري بالتعاون مع األجهزة‬ ‫األمنية املرتبطة به يف القانون‪ ،‬وإشرتاط أن يت تبليغها ملنظمي اإلجتماع العام أو املسرية قبل موعد إنعقاد أي منهما‪( .‬ه)‬ ‫النص صراحة على إمكانية تقدمي اإلشعار اإللكرتوين‪.‬‬ ‫‪ .64‬اما على صعيد املمارسة العملية فقدشهد عام ‪ 2111‬عقد العديد من املسريات واالجتماعات اليت طالبت باالصالح‬ ‫ومكافحة الفساد دون التقييد حبرفية بعض احكام قانون االجتماعات العامة الذي كان يشرتط قبل تعديله املوافقة املسبقة‬ ‫من احلاك االدراي‪ ،61‬إذ شهد عام ‪ 2111‬ما يزيد على أربعة آالف مظاهرة وإعتصام متت غالبيتها دون إيداع إشعار‬ ‫بذلك‪ 62‬باستثناء اربعة اعتصامات حصلت على موافقات مسبقة من احلاك االداري ومل تتعرض الي مضايقات او‬ ‫اعتداءات‪ .،‬ويشري املركز اىل ان عقد هذه املسريات واالعتصامات قد متيزت بالطابع السلمي من قبل منظميها واملشاركني‬ ‫فيها وقيام احلكومة ومؤسساهتا االمنية بشكل كبري باحرتام حق االردنيني يف التجمع السلمي‪ ،‬اال ان عددا من هذه‬ ‫االعتصامات واملسريات شهد حدوث اشكال متنوعة من املضايقات واالعتداءات على املشاركني فيها‪ ،‬وامهها‪( :‬أ) فض‬ ‫اعتصام دوار الداخلية بتاريح ‪ 2111/3/25‬جراء حالة الفوضى والشغب اليت شهدها امليدان مع قيام جمموعة من‬ ‫االشخاص الرافضني ملبدأ االعتصام واحتجاجه على تعطيل مرافق اخلدمات العامة من قبل جمموعة من الشباب‬ ‫املعتصمني احتجاجا على سياسات احلكومة‪ ،‬االمر الذي دفع قوات االمن العام والدرك اىل استخدام القوة لفض اعتصام‬ ‫املتظاهرين مبا اسفر عن اصابة قرابة املائة شخص من ضمنه عدد من افراد االجهزة االمنية يف مناطق متفرقة من‬ ‫اجساده علما بان املركز شكل فريق تقصي حقائق للوقوف على ما حدث واصدر تقريره يف هدا الشأن (ب) اشتباك‬ ‫بني معتصمني يف حمافظة الزرقاء بتاريخ ‪ 2111 /4/15‬واالمن العام استخدم فيه املعتصمون ‪-‬املستعدون سلفا‪ -‬االدوات‬ ‫‪ 61‬وهي عنصر التنظي وعنصر التوقيت وعنصر الغاية من االجتماع وعنصر العمومية وعالنية الدعوات واخريا عنصر العدل‪.‬‬ ‫‪ 61‬عدل قانون االجتماعات العامة مبوجب القانون املعدل رق (‪ )5‬لسنة ‪ 2111‬واملنشور يف اجلريدة الرمسية يف العدد رق ‪ 5121‬بتاريخ ‪2111/5/2‬‬ ‫‪ 62‬وفقا لتصريح وزير الداخلية بتاريخ ‪ ، 2111 /3 /23‬هذا ووفقا لقانون االجتماعات املعدل يشرتط اشعار احلاك االداري بالنشاط املنوي تنفيذه‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3