المركز الوطني لحقوق اإلنسان
حصرت مسؤولية االخالل باالمن العام او النظام العام او حصول اضرار بالغري او باالموال العامة او اخلاصة باالشخاص
املسببني هلذه االضرار بعد ان كانت يف السابق من مسوؤلية منظمي االجتماع .ويرى املركز ان هذا التعديل التشريعي
والذي ينسج اىل حد ما مع متطلبات االتفاقيات الدولية ويف مقدمتها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
اال ان املركز يرى ان هذا القانون ما يزال حباجة اىل عدد من التعديالت امهها( :أ) إعادة تعريف اإلجتماع العام يف القانون
ليتضمن العناصر األساسية املتعارف عليها اليت تدخل يف تعريف أي إجتماع عام 61،والتفريق بني اإلجتماع العام
واإلجتماع اخلاص الذي يفرتض أنه ال خيضع ألحكام قانون اإلجتماعات العامة( .ب) السماح لألشخاص االعتباريني
بتقدمي إشعار خطي بعقد اإلجتماع العام أو التوقيع عليه مع األشخاص الطبيعيني( .ج) احلد من السلطات املطلقة لوزير
الداخلية يف قانون اإلجتماعات العامة واملتمثلة يف حقه بإستثناء إجتماعات معينة من أحكام قانون اإلجتماعات العامة
املتعلقة بتقدمي إشعار خطي مسبق بإنعقادها وحقه يف إصدار التعليمات الالزمة لتطبيق أحكام القانون يف أي وقت
يشاء(.د ) حتديد طبيعة اإلجراءات االحرتازية والتدابري األمنية اليت ميكن أن يتخدها احلاك اإلداري بالتعاون مع األجهزة
األمنية املرتبطة به يف القانون ،وإشرتاط أن يت تبليغها ملنظمي اإلجتماع العام أو املسرية قبل موعد إنعقاد أي منهما( .ه)
النص صراحة على إمكانية تقدمي اإلشعار اإللكرتوين.
.64اما على صعيد املمارسة العملية فقدشهد عام 2111عقد العديد من املسريات واالجتماعات اليت طالبت باالصالح
ومكافحة الفساد دون التقييد حبرفية بعض احكام قانون االجتماعات العامة الذي كان يشرتط قبل تعديله املوافقة املسبقة
من احلاك االدراي ،61إذ شهد عام 2111ما يزيد على أربعة آالف مظاهرة وإعتصام متت غالبيتها دون إيداع إشعار
بذلك 62باستثناء اربعة اعتصامات حصلت على موافقات مسبقة من احلاك االداري ومل تتعرض الي مضايقات او
اعتداءات .،ويشري املركز اىل ان عقد هذه املسريات واالعتصامات قد متيزت بالطابع السلمي من قبل منظميها واملشاركني
فيها وقيام احلكومة ومؤسساهتا االمنية بشكل كبري باحرتام حق االردنيني يف التجمع السلمي ،اال ان عددا من هذه
االعتصامات واملسريات شهد حدوث اشكال متنوعة من املضايقات واالعتداءات على املشاركني فيها ،وامهها( :أ) فض
اعتصام دوار الداخلية بتاريح 2111/3/25جراء حالة الفوضى والشغب اليت شهدها امليدان مع قيام جمموعة من
االشخاص الرافضني ملبدأ االعتصام واحتجاجه على تعطيل مرافق اخلدمات العامة من قبل جمموعة من الشباب
املعتصمني احتجاجا على سياسات احلكومة ،االمر الذي دفع قوات االمن العام والدرك اىل استخدام القوة لفض اعتصام
املتظاهرين مبا اسفر عن اصابة قرابة املائة شخص من ضمنه عدد من افراد االجهزة االمنية يف مناطق متفرقة من
اجساده علما بان املركز شكل فريق تقصي حقائق للوقوف على ما حدث واصدر تقريره يف هدا الشأن (ب) اشتباك
بني معتصمني يف حمافظة الزرقاء بتاريخ 2111 /4/15واالمن العام استخدم فيه املعتصمون -املستعدون سلفا -االدوات
61وهي عنصر التنظي وعنصر التوقيت وعنصر الغاية من االجتماع وعنصر العمومية وعالنية الدعوات واخريا عنصر العدل.
61عدل قانون االجتماعات العامة مبوجب القانون املعدل رق ( )5لسنة 2111واملنشور يف اجلريدة الرمسية يف العدد رق 5121بتاريخ 2111/5/2
62وفقا لتصريح وزير الداخلية بتاريخ ، 2111 /3 /23هذا ووفقا لقانون االجتماعات املعدل يشرتط اشعار احلاك االداري بالنشاط املنوي تنفيذه
21