‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫املطلوبة لعملية الرصد‪ ،‬حيث سجلت حاالت متثلت حبضور مواطنني حيملون اهلويات الشخصية دون دفاتر العائلة من‬ ‫أجل التسجيل‪( .‬هـ) مت رصد بدء الدعاية االنتخابية مبكراً واليت متثلت بقيام بعض املرشحني يف عدد من احملافظات‬ ‫بإرسال رسائل قصرية عرب اهلواتف احملمولة للتشجيع على عملية التسجيل لالنتخابات وتعليق يافطات وتوزيع برشورات عند‬ ‫املساجد‪( .‬و) اشتكى الكثري من املواطنني من عمليات نقل غري قانونية للناخبني؛ إذ مت رصد نقل العديد من دفاتر‬ ‫العائلة للتسجيل يف دوائر اخرى وبطريقة غري قانونية‪( .‬ز) مل جير أي حتضري لذوي االحتياجات اخلاصة‪( ،‬ح) عدم قانونية‬ ‫عملية تسجيل الناخبني وما رافقها من استحداث لبلديات جديدة دون إعالن حلدودها؛ إذ أن العديد من الناخبني الذين‬ ‫كانوا مسجلني يف بلديات ما سيقومون باالنتخاب بعد قرارات االستحداث يف بلديات أخرى‪ ،‬باإلضافة إىل إغفال النقطة‬ ‫املرجعية األسا يف حتديد مكان التصويت وهي احلدود اجلغرافية لكل بلدية‪.‬‬ ‫‪ .51‬وقد قررت احلكومة بتاريخ ‪ 26‬تشرين األول‪ 2111‬تأجيل إجراء االنتخابات البلديات‪ ،‬وبينت انه سيت اإلعالن عن‬ ‫موعد جديد إلجراء االنتخابات البلدية خالل أيام‪ ،‬إال أنه ولغاية تاريخ إعداد هذا التقرير مل يت حتديد املوعد اجلديد‬ ‫لالنتخابات‪ .‬وبتاريخ ‪ 2112/1/3‬أعلنت احلكومة وعلى لسان وزير الشؤون البلدية إحالة جملس الوزراء القانون املعدل‬ ‫لقانون البلديات إىل ديوان التشريع والرأي ليت استكمال اإلجراءات التشريعية والقانونية املتعلقة به قبل إحالته جمللس‬ ‫النواب‪ .‬وبتاريخ ‪ 2112/1/22‬أحال جملس النواب مشروع القانون اىل اللجنة املشرتكة املكونة من اللجنتني القانونية‬ ‫واالدارية‪ ،‬بعد ان دافعت احلكومة عن مشروع القانون املعدل لقانون البلديات بأنه جاء لتاليف االخطاء اليت ثبت وجودها‬ ‫يف القانون احلايل‪ ،‬وقد تضمنت هذه التعديالت ما يلي‪ :‬اعتماد مكان اإلقامة املثبت على بطاقة األحوال الشخصية‬ ‫لغايات إعداد جداول الناخبني‪ ،‬واعتماد كشوفات للناخبني تصدرها دائرة األحوال املدنية استناداً ملكان اإلقامة‪ ،‬موضحا‬ ‫انه سيت مبوجب التعديالت تشكيل جلنة لإلشراف على االنتخابات ��لبلدية وإدارهتا‪ ،‬ومقرتحها يقضي بأن تتألف من‬ ‫مخسة أعضاء يت تعيني رئيسها وعضوين من قبل جملس الوزراء‪ ،‬فيما يت تعيني العضوين اآلخرين من قبل اجمللس القضائي‬ ‫من قضاة الدرجة العليا‪ ،‬ويكون هلذه اللجنة احلق بتعيني ممثلني هلا يف كل بلدية لإلشراف على العملية االنتخابية‪.51‬‬ ‫‪ .52‬وهبدف الوصول اىل قانون بلديات يضمن التطبيق السلي ملبادئ الالمركزية‪ ،‬فإن املركز يقرتح ادخال التعديالت التالية على‬ ‫القانون‪( :‬أ) إلغاء جواز حل اجملالس البلدية قبل موعد االنتخاب بثالثة أشهر وإعادة النص كما كان لعام ‪ ،1252‬حبيث‬ ‫تشرتط االستقالة ملن يرغب يف ترشيح نفسه لالنتخابات القادمة قبل ثالثة أشهر من موعد االنتخاب‪( .‬ب) إلغاء جواز‬ ‫تأجيل االنتخاب دون مربر مقنع أو قوة قاهرة‪( .‬ج) إلغاء النص الذي حيرم سكان العاصمة والعقبة والبرتاء من انتخاب‬ ‫جمالسه احمللية خصوصاً وأن سكان هذه األقالي أردنيون ومن حقه إن يديروا شؤوهن من خالل جملس بلدي منتخب‬ ‫من قبله ‪ ،‬أسوة بالبلديات األخرى ومبا يتفق مع نص املادة السادسة من الدستور األردين (األردنيون أمام القانون سواء)‪.‬‬ ‫‪ 51‬ويشار اىل ان جملس الوزراء قد قرر بتاريخ ‪ 2112/6/2‬تأجيل االنتخابات البلدية ‪ 6‬اشهر اعتبارا من ‪ 2112/ 2/15‬املوعد الذي كان مقررا إلجراءها سابقا‪،‬وجاء قرار جملس‬ ‫الوزراء بتأجيل االنتخابات البلدية استنادا لفتوى اصدرها ديوان تفسري القوانني نشرت يف عدد اجلريدة الرمسية الصادر بتاريخ ‪ 2112/5/31‬واليت اكدت جواز تاجيل االنتخابات‬ ‫باالستناد اىل نص قانوين ورد بقانون البلديات يف املادة الرابعة فقرة ‪/3‬د اليت منحت جملس الوزراء صالحية تأجيل االنتخاب لبلدية او اكثر لستة اشهر يف حال تطلبت سالمة‬ ‫االنتخاب واملصلحة العامة ذلك‪.‬‬ ‫‪51‬‬

Select target paragraph3