المركز الوطني لحقوق اإلنسان
اقس ميني الوالء واإلخالص للدولة األجنبية اليت حيمل جنسيتها ،واملفروض يف من يكون عضواً يف احد اجمللسني ان يكون
والؤه وإخالصه لبلده فحسب .اما الفقرة الثالثة من املادة اجلديدة اليت تتحدث عن إسقاط عضوية احد أعضاء اجمللسني
حكماً ،فكان جيب ان تتضمن تفصيالً يتعلق باجلهة اليت تقرر حاالت عدم األهلية أو اليت تظهر بعد االنتخاب ،وكان
يفضل منح جهة قضائية صالحية إصدار مثل هذا احلك الذي يقرر ان حالة عدم األهلية متوفرة أساسا أو اهنا ظهرت
بعد ذلك.
.42اما خبصوص االنتخابات البلدية ،فقد شهد عام 2111العديد من االجراءات والنشاطات املتعلقة بقانون البلديات ،إذ
قام جملس الوزراء بتاريخ 2111/3/15حبل جملس أمانة عمان الكربى ومجيع اجملالس البلدية يف اململكة ،وتشكيل جلان
مؤقتة تقوم بأعمال هذه اجملالس وصالحياهتا .وقد أكدت احلكومة يف ذات التاريخ أن االنتخابات البلدية ستجرى يف
أقر القانون بعد مسار شاق،
موعدها القانوين وفق قانون جديد ،ولذا قدمت مشروع قانون البلديات جمللس األمة الذي ّ
حيث مت نشر قانون البلديات رق 13لسنة 2111يف اجلريدة الرمسية بتاريخ .2111/2/13وتبني دراسة القانون انه
حيتوي على عدة اجيابيات من أبرزها( :أ) زيادة نسبة متثيل املرأة يف اجملالس البلدية من خالل نظام الكوتا اليت مت رفعها من
%21اىل ( .%25ب) إلغاء فكرة الصوت الواحد؛ إذ مت منح الناخب يف كل دائرة انتخابية عدد من االصوات يساوي
عدد ممثلي تلك الدائرة يف اجمللس البلدي باالضافة اىل صوت الختيار رئيس اجمللس البلدي .اال ان هذا القانون قد تضمن
باملقابل العديد من السلبيات ،أمهها( :أ) عدم انسجام أحكام القانون مع مفهوم مبدأ الدميقراطية والالمركزية؛ إذ ان العديد
من احكام القانون ترسخ مفهوم املركزية بشكل كبري لغياب منح جما البلدية صالحيات حقيقية لقيامها بواجباهتا يف
خدمة املواطن ،وإعطاء الوزير صالحيات كثرية تتعلق بصمي عمل البلديات وليس اإلشراف فقط ،اذ ورد النص على هذه
الصالحيات يف أكثر من عشرين موقعاً يف نصوص القانون( .ب) عدم األخذ مببدأ االنتخاب بشكل كامل؛ اذ ال يزال
ثلث أعضاء جملس امانة عمان يت تعيينه من قبل جملس الوزراء ،باإلضافة اىل تعيني امني عمان وعدم انتخابه مباشرة من
قبل الناخبني( .ج) شروط واجراءات تسجيل الناخبني تؤدي اىل تفريغ كوادر بشرية كبرية للقيام هبذه املهمة ،مما يؤدي إىل
إرهاق كاهل احلكومة وزيادة النفقات املالية ،وتعقيد عملية تسجيل الناخبني االمر الذي قد يدفع املواطنني للعزوف عن
تسجيل امسائه ،اضافة اىل ان اللجوء اىل استخدام الوسائل اليدوية للتسجيل ميهد الطريق لوقوع العديد من مظاهر اخللل
يف هذه اجلداول( .د) عدم اسناد القانون مهمة إدارة االنتخابات البلدية جلهة مستقلة وحمايدة ،بل أبقى هذه املهمة بيد
السلطة التنفيذية؛ إذ منح القانون صالحيات إدارة العملية االنتخابية بكافة مراحلها لوزارة البلديات( .هـ) تضمن القانون
أحكاماً قد حترم سكان اجملالس البلدية من حقه يف ادارة شؤون جمالسه البلدية من خالل جمالس منتخبة لفرتات زمنية
طويلة؛ إذ منح القانون جملس الوزراء وبناءً على تنسيب الوزير حل اجمللس قبل انتهاء مدة دورته وتعيني جلنة تقوم مقام
اجمللس املنحل ملدة ال تزيد على سنة جيري خالهلا انتخاب اجمللس اجلديد .43كما نص القانون على أن مجيع اجملالس
-43تنص املادة /1أ على "مدة دورة اجمللس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه مبقتضى املادة ( )31من هذا القانون وجيوز حل اجمللس قبل انتهاء مدة دورته وتعيني جلنة
تقوم مقام اجمللس املنحل ملدة ال تزيد على سنة جيري خالهلا انتخاب اجمللس اجلديد وذلك بقرار يصدره جملس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان االسباب املوجبة لذلك 1
52